فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الأمير ينفل ثم يعزل أو يموت أو يموت أحد ممن نفل أو يلحق بالعسكر قوم أسلموا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٧٬٥٥٥ إلى ١٧٬٥٦٨

  1. ٣/٢٤٧٣/٢٤٧

    من كتاب ابن سحنون:

  2. وإذا نفل الإمام قبل الغنيمة على غير قولنا ثم مات بعد الغنيمة أو عزل لم ينقص ما فعل،

  3. وإن لم يقسم وثبت على هذا بعد أن قال يرد ما لم يقبضوه.

  4. وإذا نفل سريةً الربع بعد الخمس ثم قدم عليه وال غيره فذلك قائم للسرية حتى يلحقوا بالعسكر،

  5. ثم يبطل عنهم تنفيل الأول إلا أن يجدد لهم الثانى نفلاً.

  6. ولو مات أميرهم واستحلف غيره عليهم فالأمر قائم لأن هذا خليفته إلا أن بنهى المستخلف عنه.

  7. وإن كان باعث الأولى قال فإن مات فلأن ففلأن بعده، فأنه يزول سبب النفل بموته حتى يأتنف الثانى نفلاً.

  8. ٣/٢٤٨٣/٢٤٨

    ومن مات من أهل السرية قبل القسم وبعد الغنيمة أو قبل فتح الحصن ثم فتح فى ذلك القتال فحقه فى النفل والمغنم لورثته.

  9. ومن مات ممن فى العسكر دون السرية فحقه فى غنيمة السرية موروث.

  10. وإذا قال أمير العسكر: من قتل قتيلاً فله سلبه فلحق بالعسكر قوم أسلموا من العدو،

  11. فإن من قتل منهم قتيلاً فله سلبه.

  12. ولو كان قال من قتل منكم قتيلاً فله سلبه لم يدخل فى ذلك هؤلاء ولا من لحقهم من أهلسوق العسكر ولا جند جاء من بلد الإسلام، لكن الذين كانوا يقاتلون ذلك اليوم لأنه خصهم بقوله منكم،

  13. ولا يدخل أهل العهد ومن استأمن فيما ذكرنا من شرط إلاسلاب.

  14. وإذا نفل أمير الجيش من قتل قتيلاً ثم عزل الإمام أمير الجيش الأول وولى ثانياً جعله أمير الجيشين بطل ما جعل الأول م النفل فى المستقبل من يوم قدوم الثانى.