في الصلاة على الصغير المنبوذ، والكبير المجهول، وبالبلد مسلمون ونصارى
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٦٩٦ إلى ٧٬٧٢٤
-
١/٦٠٨١/٦٠٨
ومن (كتاب) ابن حبيب، قال في المنبوذ يوجد ميتا، أو يوجد حيا ثم يموت صغيرا: إنه يصلى عليه،
-
وإن وجد في كنيسة،
-
وإن كان عليه زي النصارى، إذا كان في نادي المسلمين وجماعتهم،
-
وأما كبير وجد ميتا، أو غريب طرأ إلى بلد،
-
ولا يعلم أنه كان مسلما،
-
فلا يصلى عليه، فإن كان مختونا وعليه زي الإسلام، حتى يعلم أنه كان مسلما، إذا كان بموضع فيه مسلمون ونصارى؛ لأنهم قد يختنون ويلبسون زي المسلمين إذا خالطوهم، والفرق بين الصغير والكبير، أن الصغير المنبوذ
-
١/٦٠٩١/٦٠٩
يجبر على الإسلام إذا كبر،
-
وإن وجده كتابي. فلا يقر بيده، والكبير المجهول لا يجبر على الإسلام،
-
فلا يصلى عليه إلا بيقين، ولكن يوارى في الأرض،
-
ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلة غيرنا،
-
ولا يقصد به مقبرة أحد. هكذا: قال لي مطرف، وابن الماجشون، قالا لي: إلا أن يوجد بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مختونا، في هيئة المسلمين، فليدفن مع المسلمين؛ لأنه لا يكون بها غير مسلم.
-
وقاله ابْن الْقَاسِمِ، وأصبغ. قال أبو محمد: يريد ويصلى عليه.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في المنبوذ يموت قبل يعرف الصلاة، وفي ذلك البلد أهل كتاب: فليصل عليه، ويلحق بأحرار المسلمين، في العقل عن قاتله، وترك أخذه أحب إلي، إلا أن يخشى عليه أن يهلك إن ترك.
-
وإذا وجد ميت بفلاة، لا يدرى ما هو، فليوار بلا غسل ولا صلاة.
-
وكذلك لو وجد في مدينة في زقاق.
-
وقال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في الذي يوجد بفلاة، فلا
-
١/٦١٠١/٦١٠
يدرى أمسلم هو أو نصراني: فليجر اليد على ذكره من فوق الثوب،
-
فإن كان مختونا غسل وصلي عليه،
-
وإن لم يكن مختونا وري.
-
وقال ابن كنانة، في قوم لفظهم البحر:
-
فإن عرف أنهم مسلمون فليدفنوا. وفي كتاب ابن سحنون: ينظر إلى العلامات فيستدل بها،
-
فإن عميت العلامات نظر؛
-
فإن كان الغالب ممن، يختلف في البحر المسلمون، صلي عليهم، وينوى بالدعاء المسلمون،
-
وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في ذلك البحر، فلا يصلى عليهم.
-
ومن المجموعة، قال أشهب، في رجل مات فلا يدرى أمسلم هو أم كافر:
-
فلا يغسل ولا يصلى عليه، إلا أن يكون عليه زي الإسلام، من حصاب أو غيره، فيصلى عليه وينوى بذلك إن كان مسلما.
-
قال ابن القاسم، في ميت بفلاة، لا يدرى أمسلم هو أم كافر:
-
فلا يوارى ولا يُصَلَّى عليه. قال سحنون: هذا بفلاة من فلوات الشرك،
-
فأما بفلاة من فلوات المسلمين، فإنه يغسل ويُصَلَّى عليه.