فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع القوم فيما يحرم من الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز الجمع بينه من النساء

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٨٨٨ إلى ٢٦٬٩٦٢

  1. ٤/٥١٣٤/٥١٣

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن باع أمة وطئها ثم اشترى أختها،

  3. فلا يطؤها حتى تحيض التى باع،

  4. ولو حاضت ثم استقال فيها أو ابتاعها؛

  5. فإن كان قد وطىء أختها فلا يقرب هذه حتى يحرم فرج أختها.

  6. وإن لم يطأها فهو مخير فى إحداهما. قال:

  7. ولا يجزئه تحريم من وطىء منهما بيمين بحريتها بظهارها أو لا يطؤها أو بغير ذلك، لأن الوطء ها هنا غير محرم.

  8. قال ابن أبى سلمة:

  9. ولا يهبها لمن يعتصرها منه،

  10. ولا لمن إذا شاء أخذها منه بثمن أو بغير ثمن بغير امتناع منه،

  11. ولا يبيع مفسوخ، وقيل ولا ببيع صحيح يعلم بها عيباً فيكتمه،

  12. ولا ببيع فيه استبراء ولا على العهدة والخيار حتى ينقضى ذلك كله. محمد: يريد عهدة الثلاث.

  13. ٤/٥١٤٤/٥١٤

    ولو ملك زوجته بمثل هذا الشراء فسخ نكاحه إلا فى الخيار،

  14. ولو باع واحدة، أو زوجها من عبده، أو من غيره فمات عنها أو فارقها فكان قبل يمس فقد حلت له أختها.

  15. وقال على بن ابى طالب وابن عمر: ما حرم جمعه بالنكاح حرم بملك اليمين. وقاله عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فى عدد من الصحابة.

  16. ومن الواضحة: ومن وطىء أختين بالملك،

  17. ثم أخدم إحداهما أشهراً أو سنةً،

  18. فلا يحرمها ذلك عليه ولا يبيح أختها؛

  19. فإن أطال الأجل مثل السنين الكثيرة أو حياة المخدم، فذلك يحل له أختها. قاله ابن الماجشون.

  20. ومن عنده أختان فوطىء إحداهما،

  21. ثم زوجها، ثم طلقت، فأصابها فى العدة، فله أن يصيب الأخرى وتلك فى عدتها أو بعد انقضائها لأنها صارت محرمةعليه للأبد.

  22. ومن كتاب محمد: ومن عنده أمة يطؤها،

  23. ثم تزوج أختها، فقال أشهب وابن عبد الحكم: النكاح جائز وله الزطء فيه من غير تحريم للأولى؛ لأن نكاح الثانية حرمها، لأنه لم يكن وطىء الأولى لم يكن مخيراً فى وطء من شاء، كما لو اشتراهما، وإنما له وطء المتزوجة،

  24. ولو وطىء الأولى لم تحرم بذلك المتزوجة، وقد قال ابن القاسم: لا يجوز نكاحها، إذلايقع نكاح فيمن لاله الاستمتاع بها بعقد نكاحها، وهذه لايقربها حتى تحرم الأولى، ولكن إن نكحها فلا أفسخه، وأوقفه عنها حتى يحرم من شاء منهما. وقال عبد الملك: يفسخ النكاح ولا يقر ولو أعتق أختها فلابد من فسخه.

  25. قال ابن دينار: أحب إلى أن يحرم فرج التى كان يطؤها،

  26. ثم له حينئذ وطء الثانية.

  27. ٤/٥١٥٤/٥١٥

    وذكر ابن حبيب عن مطرف وأصبغ أن الكاح يفسخ،

  28. وكذلك الما جشون، وذكر عن أشهب أنه يقف عن وطء التي تزوج، حتى يحرم فرج الأمة، وهذا خلاف ما روي عن سحنون وابن المواز.

  29. ومن كتاب ابن المواز:

  30. ومن تزوج أمة فلم يمسها حتى اشترى أختها فوطئها، قال ابن القاسم: يقف عنهما حتى يحرم إحداهما. وقال أشهب: بل يطأ امرأته لأن فرج أختها حرام بالنكاح في هذه،

  31. وإذا وطى بالملك أختا بعد أخت، فليقف عنهما حتى يحرم فرج واحدة،

  32. فإن حرم الأولى، استبرأالثانية،

  33. وإن حرم الثانية لم يستبرئ الأولى، إلاأن يكون وطى الثانية، فليستبرئها أيضا، لأنه وطء لا ينبغي، والجاهل والعالم في جميع ما ذكرنا سواء والجمع للأ ختين، أوالمرأة مع عمتها أو خالتها بالنسب والرضاع سواء

  34. وكذلك مع خالة أوعمة لأبيها أو لامها. وقاله ابن شهاب، في نكاج أو في وطء بملك.

  35. ولا أن يجمع بين العم، وإنما كرهه مالك لما يقع بينهما من التقاطع. وقاله يحيى بن سعيد. قال مالك: وناس يكرهونه وما أعلمه حراما. قال ربيعة ومالك: لابأس أن يجمع بين المرأتين بينهما نسب، لو كانت إحداهما رجلا حلت له الأخرى،

  36. وإن كانت لاتحل له الأخرى يجمع بينهما. قال مالك:

  37. فأما المراة وربيبتها، فله أن يجمع بينهما، يريد إذ ليس بينهما نسب.

  38. ومن طلق امرأته طلاق رجعة فلا يتزوج أختها حتى تنقضى العدة أو يكون الطلاق بائناً.

  39. وكذلك فى نكاح الخامسةة وقد طلق واحدة من الأربع.

  40. ومن العتبية: روى أبو زيد عن مالك فيمن ماتت امرأته، فتزوج أختها قبل أن تقبر الميتة، فإنى أكرهه له غسلها ولا أحرمه.

  41. ٤/٥١٦٤/٥١٦

    ومن كتاب ابن حبيب:

  42. ولا يجمع بين امرأة مع خالة ابيها أو مع عمة أبيها،

  43. ولا مع خالة أمها أو عمة أمها لا بنكاح ولا فى وطء بملك، أو كانت واحدة زوجته والأخرى أمته، يريد يطؤها،

  44. ولا يجمع بينها وبين خالة خالتها،

  45. ولا مع عمة عمتهان فأما مع عمة خالتها فإن تكن الخالة أخت أمها لأبيها فعمتها عمة أمها فلا يجوز،

  46. وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها فذلكجائز؛ لأنها أجنبية. لو كانت إحداهما رجلاً حلت له الأخرى.

  47. وأما جمعها مع خالة عمتها؛

  48. فإن تكن ام العمة وأم الأب واحدة فهى كالخالة فلا يجوز.

  49. قال فى كتاب أبى الفرج:

  50. وكذلك إن كانت شقيقة الأب، قالا:

  51. وإن تكن أمها غير أم الب فذلك جائز، وهى أجنبية.

  52. ولا اختلاف أن للرجل أن يجمع امراة رجل وابنته من غيرها، وقد فعله عبد الله بن جعفر؛ تزوج امرأة على وابنته من غيرها.

  53. وفى كتاب الرضاع شىء من معانى هذا الباب.

  54. قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن أسرت امرأته فغاب خبرها، فأراد نكاح أختها أو عمتها أو خالتها، قال:

  55. فإن طلق الماسورة البتةن جاز له ذلك الآنن وإن طلقها دون الثلاث لم يجز إلا بعد خمس سنين من يوم سبيت، إذا كان طلاقه بحدثان السباء؛ لاحتمال تمادى الريبة بها بجس البطن كذا،

  56. فلا يبريها إلا خمس سنين.

  57. وإن طلق بعد السباء بسنة،

  58. فلا يفعل ذلك إلا بعد أربع سنين،

  59. وإن كان بعد السباء بسنتين، فبعد ثلاث سنين،

  60. وكذلك إن طلقها بعد ثلاث سنين من السباء فأكثر؛ لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة فى آخر السنة، ويصيبها فى الثانية كذلك، وفى الثالثة يكمل إما ثلاث حيض أوسنة لا حيض فيها.

  61. وإن كانت مسترابة بالجس، فما تقدم بالطلاق من المدة محسوب من الخمس سنين التى به أقصى الحمل.

  62. ٤/٥١٧٤/٥١٧

    قال: ولو سبيت وهى نفساء، وطلقها بحدثان ذلك انتظر سنةً؛ لأنها عدة التى ترفعها الحيضة لنفاسها.

  63. انظر ما معنى قول ابن حبيب كأنه تكلم على أنه تمادى بها الدم، وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب، وقد تحيض فى آخر السنة ثم تستراب، فكيف لم يأمرها بجبر ثلاث سنين؟ وليست تؤمر بخمس سنين؛ لأنه موقن أنه لا حمل لها منه؛

  64. إذا لم يطأها بعد النفاس. وهذا صحيح.

  65. فى المدعى فى نكاح امرأة وهى تنكر هل يتزوج أختها؟

  66. والمرأة تقر أن زوجها طلقها ثلاثاً ثم تريد نكاحه قبل زوج

  67. من العتبية، روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة، فأنكرته وتفرق شهوده فلميقض لها عليها، هل يتزوج أختها؟ قال: لا، حتى يطلق هذه ثلاثاً،

  68. وكذلك لا يتزوج رابعة سواها حتى يطلقها، وأنا احب إن لم يطلقها أن تكون فى سعة إن تزوجت غيره،

  69. ولا يديمها؛ نكح اختها أو لم ينكحها.

  70. وقال فى المرأة تزعم أن زوجها إنما طلقها ثلاثاً،

  71. ثم تريد نكاحه قبل زوج،

  72. فلا تفعل ذلك، فإن فعلت ذلك فرق بينهما،

  73. ولو قالت كنت كاذبة لم تصدق،

  74. ولو أنكرت أن تكون قالت ذلك وشهد عدلان أنها قالته فلتمنع من نكاحه،

  75. ولو كان شاهداً واحداً وهى منكرة فلا تحلف.