فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى العلج يباع فى المغنم فيوجد معه مال أو له مال ببلده أو ببلدنا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٨٬١٠٤ إلى ١٨٬١١٣

  1. ٣/٢٨٥٣/٢٨٥

    من العتبية: روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى الأمة تسترى من المغنم فيوجد معها مال، قال:

  2. فإما ما ليس من هيئتها ولباسها مثل الدنانير والدراهم فذلك لأهل الجيش لأن المبتاع لم يشترطه. وقال أشهب عن مالك: إذا وجد معها الحلى وقد بيعت فى المقاسم،

  3. فإما اليسير مثل القرطين ونحو ذلك فلا بأس به وإما ما له بال فلا.

  4. قال يحيى عن ابن القاسم: وما كان للعلج المبيع فى المقاسم من مال وديعة ً بأرض الإسلام، فهو فىء لأهلذلك الجيش.

  5. وكذلك لو قتل بعد أن أسر.

  6. فإما لو قتل فى المعترك، لرد ماله المودع إلى ورثته حيث كانوا.

  7. قال عنه عيسى: ولو كان معه مال أو له ببلد الإسلام مال من وديعة ودين وعليه دين للمسلمين،

  8. فإما ما أوجف عليه من ماله فأهل الجيش أولى به.

  9. وإما ما لم يوجف عليه من وديعة له أو دين فغرماؤه أولى به.

  10. وهذا الباب قد تقدم مثله فى الجزء الأول.