فى العلج يباع فى المغنم فيوجد معه مال أو له مال ببلده أو ببلدنا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٨٬١٠٤ إلى ١٨٬١١٣
-
٣/٢٨٥٣/٢٨٥
من العتبية: روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى الأمة تسترى من المغنم فيوجد معها مال، قال:
-
فإما ما ليس من هيئتها ولباسها مثل الدنانير والدراهم فذلك لأهل الجيش لأن المبتاع لم يشترطه. وقال أشهب عن مالك: إذا وجد معها الحلى وقد بيعت فى المقاسم،
-
فإما اليسير مثل القرطين ونحو ذلك فلا بأس به وإما ما له بال فلا.
-
قال يحيى عن ابن القاسم: وما كان للعلج المبيع فى المقاسم من مال وديعة ً بأرض الإسلام، فهو فىء لأهلذلك الجيش.
-
وكذلك لو قتل بعد أن أسر.
-
فإما لو قتل فى المعترك، لرد ماله المودع إلى ورثته حيث كانوا.
-
قال عنه عيسى: ولو كان معه مال أو له ببلد الإسلام مال من وديعة ودين وعليه دين للمسلمين،
-
فإما ما أوجف عليه من ماله فأهل الجيش أولى به.
-
وإما ما لم يوجف عليه من وديعة له أو دين فغرماؤه أولى به.
-
وهذا الباب قد تقدم مثله فى الجزء الأول.