فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فيمن أحاط الدين به وفي المريض يحابي في البيع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٣٩ إلى ٤٠٬٥٤١

  1. ٦/٤٦٠٦/٤٦٠

    من الواضحة: ومن أحاط به الدين، فباع بيعًا، فذلك جائز، ما لم يفلس، إلا أن يحابي فيه محاباة بينة، تشبه الهبة، فللغرماء رد البيع،

  2. وإن قال المشتري: أنا أتم الثمن. وأبى الغرماء، فذلك لهم، وإنما للمشتري أن يأخذ من السلعة بمقدار ما أعطى من الثمن على العدل، أو يردها كلها إن شاء، لما نقص عليه منها،

  3. وكذلك المريض يبيع بمحاباة، فليس للمبتاع أن يكره الورثة على أخذ السلعة، ويتم لهم الثمن، ولكن له من السلعة بمقدار ما أعطى، أو يردها. وقاله لي أصبغ، وغيره.