فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصى بعتث خيار رقيقه أو قُدمائهم أو قال بعضُهم أو بأحد أفراسه الثلاثة لرجل بعينه أو أبهمه ولآخر بخير الباقين ولثالث بالباقي

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٤٩٥ إلى ٧٠٬٥٣٤

  1. ١١/٥٦٠١١/٥٦٠

    من كتاب ابن عبدوس، وابن المواز،

  2. ومن العتبية (١) من رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه فَلْيُعتَقْ أعلاها ثمناً،

  3. ثم الذي يليه، ويقاربه في الثمن، حتى يوعَبَ الثلث. قال أصبغ: إلا أن يُرَى أنه أراد الخيار في الدين والصلاح بسبب يدُلّ أو بساط فيُحْمَلُ على ذلك، وإلا فأغلاها ثمناً.

  4. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، وابن عبدوس: لإإن وسعهم كلَّهم الثلثُ أَعتِقَ منهم المرتفعون (٢) ،

  5. ولا يُعتَقُ الوخشُ مثلا ثمن خمسة عشر، هذا إن كانوا متباينين جداً في الثمن، فيُعْرَفُ بذلك أنه أراد المرتفعين منهم.

  6. وأما إن تقاربت أثمانُهم / فليُبدَّأ أهلُ الصلاح منهم.

  7. فإن قال: أعتِقُوا قُدَماءَ رقيقي. عُتِقَ الأول فالأول، حتى يَنفَدَ الثلث.

  8. فإن وسعهم الثلثُ كلّهم نُظِرَ إلى الذي يُظَنُّ أنه أراد في قدم الكسب وحدوثه فيبدأ بالقدماء، ولا شيء للمحدثين.

  9. وإن اشتراهم جملة واحدة عُتِقَ ثلثهم بالسهم. وقال أصبغ.

  10. ومن العتبية (٣) روى أبو زيد عن ابن القاسم في الذي يقول: أعتِقوا عبيدي القدماء. وله عبيدٌ منذ عشر سنين، وعبيد منذ خمس سنين، ومنذ ثلاث، ومنذ

  11. ١١/٥٦١١١/٥٦١

    سنةٍ، فإن حملهم الثلث عُتقوا كلهم.

  12. وإن كان له عبيدٌ منذ أقل من سنة، فليسوا بقدماء.

  13. قال: فإن لم يكن له عبيد قبل السنة، وكلهم بعد السنة منذ خمس، وأربعة، وأكثر، وأقل، ولم يَسَعْهُمُ الثث تحاصوا، وعتق منهم مَحمِلُ الثلث.

  14. ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن قال في مرضه: خيار رقيقي أحرارٌ. فقيل له:

  15. ومَن خيارُهم؟ فقال: فلان وفلان وفلان. قال:

  16. فلا يُعتَقُ إلا من سَمَّى، ولا عتق لباقيهم.

  17. ومن المجموعة قال سحنون:

  18. ومَن أوصى أن يُعتَقَ بعضُ عبيده فليُعتَقْ ما لا يُشَكُّ فيه أنه بعضهم، وهو عبد واحدٌ.

  19. ولا يكون نصف عبد بعض عبيده.

  20. ومن قال: بعض رقيقي أحرار. أو قال: حرٌّ.

  21. فأما قوله: حُرٌّ. فهو واحد من اثنين، أو من ثلاثةٍ.

  22. فإن قال: أحرار. فهم اثنان من ثلاثة، فأكثر.

  23. ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن له ثلاثة أفراس، أو ثلاثة أعبدٍ فأوصى لرجل بفرس منها، أو عبدٍ ولم يُعَيِّنْه، وقال: وخيروا فلانا بين الباقِيَيْن فيأخذ ما شاء. والثالث لفلان./ فليُعط (٢) الأول ثلثها، يُعطَى وسطاً منها يكون فيه ثلثها.

  24. قال أصبغ: يعني: يُجْمَعُ له ثلث قيمة كل واحد في فريق منها بالسهم.

  25. فإن زادت القيمة عليه أتم من غيره ما بقي له،

  26. ثم يُخَيَّرُ صاحب الخيار، في خير ما بقي، حتى يُكْمِلَ فرساً، إن كان فيها كَسْرٌ من فرسٍ،

  27. ثم يكون للآخر ما بقي، جبيراً كان أو كسيراً.

  28. ومثله في المجموعة عن ابن القاسم.

  29. ومن المجموعة لأشهب وهو في كتاب ابن المواز:

  30. وإذا قال: لفلان ثلثها. أو قال: فرسا منها: لم يُسَمٍّه - وخيروا فلانا بين الباقيَتين، وللثالث ثلثُ قيمتهم، يأخذ بالسهم.

  31. فإن جاءه أقل من فرسٍ فليس له غيره، وخُيِّرَ المخيرُ في

  32. ١١/٥٦٢١١/٥٦٢

    الباقيين، فيأخذ أحدَهما، ويأخذ الآخر الباقي، ويأخذ الورثةُ ما فضل من الفرس الأول.

  33. وإن وقع سهم صاحب الثلث في اثنين، أخذ ذلك، وأخذ ذو الخيار الفرس الثالث، كما لو وقع له سهمه في واحد، ومات واحدٌ.

  34. وإن وقع له فرسٌ ونصف، أخذ ذو الخيار الفرس الباقي، وأخذ الثالث النصفَ.

  35. قال ابن المواز: فإن قال: المخير يأخذ نصف هذا الفرس، ونصف الثالث. فقال أصبغ: ذلك له. ولم يُعجبني، وسأنظر فيه إن شاء الله.

  36. قال ابن القاسم، في جميع هذه الكتب:

  37. فإن سمى للأول فرساً بغينه، فنسي، فله ثلث كل فرس،

  38. ثم يأخذ المُخَيَّرُ ثلثي المرتفِعِ، وثلث الوسط، ويُعطَى الموصى له بأدناها ثلثي الدنيء. وثلث الوسط. وقاله سحنون.

  39. وفي كتاب ابن المواز قال في سؤاله: إذا عاب / الشهود على الفرس بعينه، أو قالوا: عُميَ علينا بعد أن كانوا يعرفون (١) ، وحُكم بشهادتهم. قال ابن المواز: وقول ابن القاسم هذا صواب. وكان يقول: يأخذ صاحب المعين - يريد: إذا جهل - فيُعطى ثلث كل فرس، وللذي له خير الباقين نصف قيمة الرفيع، ونصف قيمة الوسط، وللثالث نصف قيمة الوسط، ونصف قيمة الدون بتحاصون بذلك كلهم. والأول أوضح منه.

  40. ولو قال: لفلان خيرها، ولفلان أوسطها، ولفلان أدناها. فهلك أحدُها، فلم يُعلم ما هو خيرها، أو الوسط، أو الدون، فللموصى له بخيرها ثلثا المرتفع من الباقيين. وللموصى له بالأدنى ثلثا أدناهما. ولصاحب الوسط ثلث كل واحد.