فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٩٢٧ إلى ٣٢٬٩٣٤
-
٥/٣٤٧٥/٣٤٧
قال ابن حبيب: قال ابن أصبغ فيمن اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل،
-
فإن علم أنها كانت يوم اشتراها حاملا لم ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطئها بعد رؤيته للحمل فلا ينفيه،
-
وإن لم يعلم أكانت حاملا يوم الشراء أم لا حتى ظهر الحمل واتت به لأقل من شتة أشهر؟ فالولد للنكاح ما لم يطأها بعد الشراء قوله، يطأها بعد الشراء يريد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر.
-
وقد روى ابن سحنون عن أبيه أنها إذا لم يطأها بعد الشراء بحيضتين قال:
-
ولو وطئها بعد الشراء فلا ينفيه بلعان ولا بغيره، استبرأها بعد الوطء أو لم يستبرئها، إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد أن وطئها، فهذا ينظر،
-
فإن ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للنكاح لا ينفيه إلا باللعان،
-
وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فله نفيه بغير لعان، إن ادعى استبراء بعد الوطء الذي هو بعد الشراء،
-
وإن لم يدع استبراء فهو منه، قال ابن المواز: قال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن تزوج أمة ثم لاعنها ثم اشتراها قال: لا تحل له أبداً.