فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المريض يتكفل عن وارث أو لوارث أو يقر أنه قبض ديناً من وارثه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٧٬٦٤٠ إلى ٦٧٬٦٤٦

  1. ١١/٣٦٣١١/٣٦٣

    من كتاب ابن المواز:

  2. وإذا تكفل المريض عن وارث له بحق لغير وارث أو تكفل عن غير وارث بحق لوارث لم يُجز مالك إلا أن تصح صحة ثلثه ثم يموت فيلزمه، أو يولد له ولد يحجب ذلك الوارث ويموت من مرضه ذلك.

  3. ثم لو مات ذلك الولد قبل أبيه وعاد الوارث الأول وارثاً/ لجازت الحمالة، مثل لو صح، لأن ذلك من رأس المال، والذي مات ولدُه من الثلث، كمن تكفّل في المرض عن

  4. ١١/٣٦٤١١/٣٦٤

    أخته. وهذا كله قول أشهب، ونحوه لعبد الملك. قال محمد: وكله صواب إلا قول أشهب إن لم تكن صحته بينةً خص الثلث.

  5. ولو أن له على وارث دية بحمالة فأشهد له في مرضه أنه قبض ذلك فلا يُقبل قوله.

  6. ولا تسقط الحمالةُ عن الأجنبي،

  7. ولو أوصى بذلك الدين وارثُه الذي عليه لم تسقُط حمالة الأجنبي بذلك.