فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيما لا يتزبَّبُ من العنب أو بلحٍ لا يُثْمرُ، أو زيتونٍ لا زيتَ فيه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١١٬٣٦٣ إلى ١١٬٤١٧

  1. ٢/٢٦٨٢/٢٦٨

    من "المَجْمُوعَة" ، ابن القاسمِ، عن مالكٍ، وقال في بلحٍ لا يزهي: إنَّمَا يؤكل أخضر. قال: إن بلغ خمسةَ أوسقٍ أدَّى من ثمنه. قال أشهبُ:

  2. وإن أكله أدَّى من قيمته.

  3. قال عنه ابن نافعٍ، وعليٌّ، في "كتاب" ابن سحنونٍ في العنبِ الذي لا يتزبَّبُ: يُخرَّصُ ذلك العنب زبيباً،

  4. فإن وجد بالبلد زبيباً، فليشتره للزكاة،

  5. وإن لم يُبَعْ بالبلدِ زبيبٌ، أخرج من ثمنه وإذا أكله، أخرج عشرَ ما يُباع به مثلُه، إن كان في الخرصِ خمسةُ أوسقٍ، وإلا فلا شيءَ عليه،

  6. وإن كثر الثمنُ. وقاله ابن اقاسمِ، وأشهبُ فيما لا يثمر من العنب والبلحِ.

  7. قال مالكٌ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، فِي مَنْ لهم أعنابٌ لا يزببونها؛ لأنَّهم يعملون بها أو بأكثر ربا. قال: فليزببوا منها قدر الزكاة. قال ابن الْمَوَّاز: إذا أراد صاحب عنب مصر الذي لا يتزبب أَنْ يخرج زبيباً، فليس ذلك له وليخرج ثمناً.

  8. قال ابنُ حبيبٍ في عنبٍ لا يتزبَّبُ: إنَّه يُخرج من ثمنه وإن أخرج منه عنباً أجزأه ولا بدَّ أَنْ يُخرَّصَ،

  9. وكذلك الزيتون الذي لا زيت له، ورُطَبٌ لا يثمر إذا أُخرجَ من حَبِّه أجزأه.

  10. ٢/٢٦٩٢/٢٦٩

    في عصر ما يُزَكَّى من زيته، وفي من باع زرعاً

  11. أو حَبًّا قبل أَنْ يزكيه، أو وهبَ ذلك أو تصدَّقَ به

  12. بأصله أو بغير أصله، وكيف إن أجيح المبيعُ

  13. من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ:

  14. ومَن لزمه زكاةُ زيتونٍ أو حَبٍّ فُجْلٍ فعَصَرَه عليه. وقاله في الجُلجُلانِ ثم خفَّفَ أَنْ يؤخذ من حَبِّهِ. قال أشهبُ: إلاَّ أنْ يُعصرَ فيؤخذ من زيته.

  15. ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، ابنُ نافعٍ، عن مالكٍ، قال: يُخرج زكاةَ الجُلجلانِ وحَبٍّ الفُجلِ من زيته،

  16. فإن لم يعصرهما أخرج من حَبِّهما.

  17. ومن "المَجْمُوعَة" ، و "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ، فِي مَنْ باع ما يُثمرُ وما يتزبَّبُ: فليأتِ بما كان يلزمه من ثمرٍ أو زبيبٍ.

  18. وكذلك الزيتون الذي له الزيت. قاله ابن القاسمِ، وأشهبُ. قال أشهبُ: إلا في الزيتون للزيتِ، فالمُصَدِّقُ مُخَيَّرٌ أنْ يأخذَ منه زيتاً أو قيمه الزيت.

  19. قال مالكٌ: إنْ باعَ كَرْمَه عنباً فلم يَضْبُطْ خَرْصَه،

  20. ولا أنْ يتحرَّاه أو يتحرَّى له فليودِّ من ثمنهِ.

  21. قال ابنُ نافعٍ في "المَجْمُوعَة" ، في الذي باعَ زيتونه: فليأتِ من الزيت بالوَسَطِ من إخراج مثله.

  22. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ:

  23. ومَن باع زرعه بعد يبسهٍ أو تَمْرَه، فله أنْ يأتمنَ المبتاعَ على ما يَجِدُ فيه، ويُزَكِّيَ على قوله.

  24. فإنْ باعَه من نصرانيٍّ فليتحفَّظْ من ذلك. قال أصبغُ:

  25. وإنْ لم يعلمْ توخَّاه وزادَ ليسلمَ،

  26. ومَن باعَ زرعَه اليابس فعليهٍ الزكاة،

  27. فإن أُغْرِمَ والطعامُ لم يَفُتْ أُخذت الزكاة من المبتاع ورجع بحصة ذلك من الثمنِ. قال أشهبُ: لا

  28. ٢/٢٧٠٢/٢٧٠

    يُتبع المبتاع وإن كان الطعام بيده، كعبدِ البيِّ يبيعه أبوه، فيأكل ثمنَهُ فلا قيام للصيب فيه.

  29. ومن "العُتْبِيَّة" ، روى عنه ابن القاسمِ فِي مَنْ باع زرعاً بأرضه قبلَ طِيبه، أو اصول نخلٍ بثمرها، قبل طيبها. قال مالكٌ:

  30. ولا يجوزُ أَنْ يشترطَ الزكاةَ على البائعِ، وهي على المبتاع،

  31. ولو طابَ ذلك كانتِ الزكاة على البائعِ، إلا أَنْ يشترطها على المبتاع. قال ابن حبيبٍ: وله بيعُ ما طاب من ذلك وإخراجُ زكاتهِ من غيره.

  32. قال العتبيُّ عن يحيى بن يحيى، عن ابن القاسمِ، في مَن باع زرعاً قد أفرك، أو فولاً أخضرَ قد امتلأ حَبُّه، أو حِمَّصاً أو عدساً قبل يُبسه، فسخ ذلك، وقد اختلف في بيع الزرع، فقيل: إنَّما يُباع بعد أنْ يُفركَ.

  33. وقيل: بلْ حتَّى ييبس، واستحبَّ مالكٌ إذا يبسَ.

  34. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسم، وأشهبُ، عن مالكٍ:

  35. ومَن باع أرضه بزرعها الأخضر، أو نخلةً مع ثمرها، ولم يَزْهُ فالزكاة على المبتاع،

  36. ولو كان قد بدا صلاحُ ذلك كانت على البائع، والنكاح بذلك كالبيع

  37. قال ابن الْمَوَّاز: قال مالك:

  38. ومَن باع زرعه اليابس فأُجِيحَ فلا جائحة فيه، والزكاة على البائع،

  39. فإن أُجيحَ يابساً قبل بيعه،

  40. فلا زكاة عليه، إلاَّ أَنْ يبقى منه خمسةُ أوسقٍ فيُزكِّيَ منه ما بقيَ منه.

  41. ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال سحنونٌ: قا مالكٌ: مما قرأناه على نافعٍ، فأجازه، فِي مَنْ باع عنبه قبل أَنْ يخرَصَ عليه: فليُخرجْ زكاته من ثمنه عُشراً، أو نصف عشرٍ،

  42. وإن خرَّصَ فيه خمسةَ أوسقٍ فأكثر فبيعَ عنباً، فليُخرجْ

  43. ٢/٢٧١٢/٢٧١

    منه ثمنَه ولو اشترى بذلك زبيباً فردَاه على أصل ما خُرِّصَ عليه أجزأه.

  44. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسمِ:

  45. ومَن باع ثمرةَ نخلهِ، وفيها خمسةُ أوسقٍ فأُجيحتْ بأقلَّ من الثلثِ فالزكاة عليه قائمةٌ،

  46. وإن كانت بالثلثِ فأكثر وضعَ ذلك عن المشتري وسقطت كلها عن البائع.

  47. ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ:

  48. ومن باع ثمرة حائطه، أو الأصل مع الثمرة بعد أن طابت، ولم يذكر الزكاة فالزكاة على البائعِ حتَّى يشترطَ على المبتاع،

  49. وإن باع الأصلَ مع الثمرةِ قبل يحلُّ بيع الثمرةِ فالزكاة على المبتاع.

  50. وقال عنه ابم نافعٍ، فِي مَنْ (تُصُدِّقَ عيه) بزرعٍ قائمٍ قد يبسَ،

  51. فإنْ كان المُعطَى ممن له أخذُ الصدقةِ فقد أعطاه عُشر الزكاة، والباقي صدقةُ تطوُّعٍ فلا شيء على المعطَى،

  52. وإن لم يُعطِه ذلك على وجهِ الصدقةِ، ولكن صلةً ونحوَه.

  53. فعلى المعطِي العُشر يتصدَّقُ به،

  54. وإن كان لم يحلَّ بيعُه، فالزكاة على المعطِي.

  55. وقال فِي مَنْ جعل لعبدهِ ثلثَ زرعهِ عِوَضاً من يومين كان يتركهما له من عمله كل جمعةٍ. قال: زكاةُ الثلثِ على السيدِ مع الثلثين.