فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجراح، يؤخذ عقلها [ثم تبرأ] (٤) ، وفيمن طرحت سنه، أو أذنه، فردها، فنبتت

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٠٥٠ إلى ٨٣٬١٠١

  1. ١٣/٤٤١١٣/٤٤١

    للجاني أو المجني عليه، في العمد أو الخطإ، ونبت اللسان

  2. من المجموعة، وكتاب محمد:

  3. ومن ضربت عينه (٥) ؛ فانصبت، أو نزل فيها الماء؛ فأخذ ديتها،

  4. ثم برئت بعد ذلك. فقال ابن القاسم: يرد ما أخذ. وقال

  5. ١٣/٤٤٢١٣/٤٤٢

    أشهب: لا يرد شيئا، إذا كان قد استؤني بها، وبلغت حقيقتها. [ولعله يقضيه مجتهد] (١) . قال ابن المواز: إن كان يقضيه قاض، وبعد الاستيفاء والاستقصاء،

  6. فلا ير: ، وإن عادت قبل القضاء، فلا شيء له.

  7. ومنه، ومن العتبية (٢) ، قال أشهب،: عن مالك:

  8. وإن طرحت سن الكبير خطأ، فأخذ ديتها،

  9. ثم ردها؛ فثبتت، إنه لا يرد شيئا. محمد، وقاله ابن القاسم، لكن السن عنده

  10. بخلاف غيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها،

  11. وإن نبتت قبل أن يأخذ. وقال أشهب: هي كغيرها من الجراح؛ لا شيء له،

  12. وكذلك لو ردها؛ فثبتت، إلا أن يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلا؛

  13. فلا شيء له، إلا في دية العمد، فله القصاص.

  14. ومن العتبية (٣) قال يحيى، عن ابن القاسم:

  15. ومن قلع أذن رجل،

  16. ثم ردها، فثبتت (٤) فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها. قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتنبت؟ (٥) . قال: يغرم عقلها تاما. والفرق/ بينهما؛ أن الأذن إذا ردت، استمسكت، وعادت لهيئتها، وجرى فيها الدم، [والسن لا يجري فيها دمها] (٦) [ولا تعود] (٧) كما كانت؛ وإنما تراد للجمال.

  17. ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أشهب [عن مالك] (٨) ، فيمن طرح سن رجل عمداً، أو قطع أذنه، فردها؛ فلم تثبت، فاقتص من الجاني، فردها

  18. ١٣/٤٤٣١٣/٤٤٣

    الجاني؛ فثبتت. قال: فللمجروح عقل أذنه [وسنه] (١) . قال أشهب، في كتاب محمد:

  19. ولو ردهما المستقاد منه، فثبتتا [فذاك ولو لم يثبتا] (٢) ؛

  20. فلا شيء له، ولو كان أخذه من قبل ذلك، فلا يرده.

  21. ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك؛ فيمن قطعت أصبعه، فقيل ذهب ثلاثة أرباعها، فعقل له،

  22. ثم برئت، فلم يذهب منها إلا الربع؛ فقال: أخطؤوا في العقل؛ وليرد نصف عقل الأصبع. محمد: وإنما هذا في الخطأ،

  23. وأما في العمد، فله القصاص، على القياس الأول.

  24. وكذلك الأذن؛ تقطع عمداً،

  25. ثم يعيدها؛ فثبتت؛ فله القصاص.

  26. قاله ابن القاسم، وأشهب، وهو أصل قول مالك فيما فيه القود. قال أشهب:

  27. وإن كان خطأ، فلا شيء له، إلا أن يثبت بعد أخذه ما في ذلك من دية،

  28. فلا يكون عليه رده.

  29. ومن المجموعة، قال مالك، والمغيرة، وابن القاسم، وأشهب: إن له في السن أن يستقيد في العمد،

  30. وإن كان قد ردها؛ فثبتت. قال ابن القاسم [وأشهب] (٣) :

  31. وكذلك الأذن. قال أشهب: ويمكنان مما فعل الأول،

  32. فإن نبت له ذلك، وإلا فلا شيء له، وهو جريح الحق. قال المغيرة، وأشهب: وليس له في الخطأ عقل، إذا رد أذنه؛ فثبتت. قال أشهب:

  33. وكذلك السن، إلا أن يرجعا على شين، فله قدر الشين. قال ابن القاسم: والذي بلغني عن مالك، في السن؛ لا أدري أفي العمد؛ فيقتص منه أم في الخطإ؟ قال أشهب [والمغيرة] (٤) لا شيء له في جراح الخطإ، [إذا ردت فثبتت قال أشهب لا شيء له في جراح الخطإ] (٥) إذا برئت على غير شين، إلا في الجائفة، والمأمومة، والمنقلة، والموضحة.

  34. ١٣/٤٤٤١٣/٤٤٤

    وقال ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك؛ في الصلب يكسر،

  35. ثم يعود لهيئته؛ فلا شيء له، قال عبد الملك؛ (١) في كل جرح خطإ،

  36. فأما في كل عمد بقدر/ على القصاص، ففيه القصاص،

  37. وإن كان خطأ. قال اشهب: والصلب:

  38. وإن انكسر، فالدية في ماله، أو بقدر ما ذهب من قيامه- وقال عبد الملك: الصدر مثله، إذا عاد لهيئته،

  39. فلا شيء فيه (٢) ، إلا إن برئ على شين، ففيه حكومة.

  40. قال ابن القاسم، عن مالك؛ في قطع اليمين يجرح يمين رجل: إنه لا قصاص في عمده،

  41. ولا دية في خطئه- يريد: إذا برئ على غير شين-.

  42. ومن كتاب محمد، قال أشهب، في الحشفة؛ تقطع،

  43. ثم تنبت: فلا شيء فيها. محمد:

  44. وكذلك كل كسر، وقطع،

  45. وكذلك الجراح، إلا جراح الرأس الأربعة؛ المنقلة؛ والموضحة، والمأمومة، والجائفة.

  46. قال أشهب: وكل جرح عمد،

  47. وإن برئ، فلابد من القود منه،

  48. وإن لم يبرإ المستقاد منه، وقد برئ الأول؛

  49. فلا شيء عليه (٣) .

  50. وإن برئ الآخر، ولم يبرإ الأول، أو كان [برؤه] (٤) دون الثاني؛ فله عقل ما بين ذلك، وما برئ من جراح في الخطأ؛

  51. فلا شيء فيه، إلا في الجراح الأربعة؛ برئت على شين، أو على غير شين، وما لا يستقاد منها، فالعمد فيه والخطأ سواء، إلا أن المتعمد يؤدب.

  52. ابن حبيب: قال أصبغ: إذا قطع اللسان، فنبت، وعاد لهيئته؛ ففي عمده القصاص، وفي خطئه العقل، إذ لا يجري فيه الدم، ويجري في الأذن. وقاله ابن القاسم. وقد تقدم هذا، عن ابن القاسم مكررا.