في الجراح، يؤخذ عقلها [ثم تبرأ] (٤) ، وفيمن طرحت سنه، أو أذنه، فردها، فنبتت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٠٥٠ إلى ٨٣٬١٠١
-
١٣/٤٤١١٣/٤٤١
للجاني أو المجني عليه، في العمد أو الخطإ، ونبت اللسان
-
من المجموعة، وكتاب محمد:
-
ومن ضربت عينه (٥) ؛ فانصبت، أو نزل فيها الماء؛ فأخذ ديتها،
-
ثم برئت بعد ذلك. فقال ابن القاسم: يرد ما أخذ. وقال
-
١٣/٤٤٢١٣/٤٤٢
أشهب: لا يرد شيئا، إذا كان قد استؤني بها، وبلغت حقيقتها. [ولعله يقضيه مجتهد] (١) . قال ابن المواز: إن كان يقضيه قاض، وبعد الاستيفاء والاستقصاء،
-
فلا ير: ، وإن عادت قبل القضاء، فلا شيء له.
-
ومنه، ومن العتبية (٢) ، قال أشهب،: عن مالك:
-
وإن طرحت سن الكبير خطأ، فأخذ ديتها،
-
ثم ردها؛ فثبتت، إنه لا يرد شيئا. محمد، وقاله ابن القاسم، لكن السن عنده
-
بخلاف غيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها،
-
وإن نبتت قبل أن يأخذ. وقال أشهب: هي كغيرها من الجراح؛ لا شيء له،
-
وكذلك لو ردها؛ فثبتت، إلا أن يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلا؛
-
فلا شيء له، إلا في دية العمد، فله القصاص.
-
ومن العتبية (٣) قال يحيى، عن ابن القاسم:
-
ومن قلع أذن رجل،
-
ثم ردها، فثبتت (٤) فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها. قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتنبت؟ (٥) . قال: يغرم عقلها تاما. والفرق/ بينهما؛ أن الأذن إذا ردت، استمسكت، وعادت لهيئتها، وجرى فيها الدم، [والسن لا يجري فيها دمها] (٦) [ولا تعود] (٧) كما كانت؛ وإنما تراد للجمال.
-
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أشهب [عن مالك] (٨) ، فيمن طرح سن رجل عمداً، أو قطع أذنه، فردها؛ فلم تثبت، فاقتص من الجاني، فردها
-
١٣/٤٤٣١٣/٤٤٣
الجاني؛ فثبتت. قال: فللمجروح عقل أذنه [وسنه] (١) . قال أشهب، في كتاب محمد:
-
ولو ردهما المستقاد منه، فثبتتا [فذاك ولو لم يثبتا] (٢) ؛
-
فلا شيء له، ولو كان أخذه من قبل ذلك، فلا يرده.
-
ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك؛ فيمن قطعت أصبعه، فقيل ذهب ثلاثة أرباعها، فعقل له،
-
ثم برئت، فلم يذهب منها إلا الربع؛ فقال: أخطؤوا في العقل؛ وليرد نصف عقل الأصبع. محمد: وإنما هذا في الخطأ،
-
وأما في العمد، فله القصاص، على القياس الأول.
-
وكذلك الأذن؛ تقطع عمداً،
-
ثم يعيدها؛ فثبتت؛ فله القصاص.
-
قاله ابن القاسم، وأشهب، وهو أصل قول مالك فيما فيه القود. قال أشهب:
-
وإن كان خطأ، فلا شيء له، إلا أن يثبت بعد أخذه ما في ذلك من دية،
-
فلا يكون عليه رده.
-
ومن المجموعة، قال مالك، والمغيرة، وابن القاسم، وأشهب: إن له في السن أن يستقيد في العمد،
-
وإن كان قد ردها؛ فثبتت. قال ابن القاسم [وأشهب] (٣) :
-
وكذلك الأذن. قال أشهب: ويمكنان مما فعل الأول،
-
فإن نبت له ذلك، وإلا فلا شيء له، وهو جريح الحق. قال المغيرة، وأشهب: وليس له في الخطأ عقل، إذا رد أذنه؛ فثبتت. قال أشهب:
-
وكذلك السن، إلا أن يرجعا على شين، فله قدر الشين. قال ابن القاسم: والذي بلغني عن مالك، في السن؛ لا أدري أفي العمد؛ فيقتص منه أم في الخطإ؟ قال أشهب [والمغيرة] (٤) لا شيء له في جراح الخطإ، [إذا ردت فثبتت قال أشهب لا شيء له في جراح الخطإ] (٥) إذا برئت على غير شين، إلا في الجائفة، والمأمومة، والمنقلة، والموضحة.
-
١٣/٤٤٤١٣/٤٤٤
وقال ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك؛ في الصلب يكسر،
-
ثم يعود لهيئته؛ فلا شيء له، قال عبد الملك؛ (١) في كل جرح خطإ،
-
فأما في كل عمد بقدر/ على القصاص، ففيه القصاص،
-
وإن كان خطأ. قال اشهب: والصلب:
-
وإن انكسر، فالدية في ماله، أو بقدر ما ذهب من قيامه- وقال عبد الملك: الصدر مثله، إذا عاد لهيئته،
-
فلا شيء فيه (٢) ، إلا إن برئ على شين، ففيه حكومة.
-
قال ابن القاسم، عن مالك؛ في قطع اليمين يجرح يمين رجل: إنه لا قصاص في عمده،
-
ولا دية في خطئه- يريد: إذا برئ على غير شين-.
-
ومن كتاب محمد، قال أشهب، في الحشفة؛ تقطع،
-
ثم تنبت: فلا شيء فيها. محمد:
-
وكذلك كل كسر، وقطع،
-
وكذلك الجراح، إلا جراح الرأس الأربعة؛ المنقلة؛ والموضحة، والمأمومة، والجائفة.
-
قال أشهب: وكل جرح عمد،
-
وإن برئ، فلابد من القود منه،
-
وإن لم يبرإ المستقاد منه، وقد برئ الأول؛
-
فلا شيء عليه (٣) .
-
وإن برئ الآخر، ولم يبرإ الأول، أو كان [برؤه] (٤) دون الثاني؛ فله عقل ما بين ذلك، وما برئ من جراح في الخطأ؛
-
فلا شيء فيه، إلا في الجراح الأربعة؛ برئت على شين، أو على غير شين، وما لا يستقاد منها، فالعمد فيه والخطأ سواء، إلا أن المتعمد يؤدب.
-
ابن حبيب: قال أصبغ: إذا قطع اللسان، فنبت، وعاد لهيئته؛ ففي عمده القصاص، وفي خطئه العقل، إذ لا يجري فيه الدم، ويجري في الأذن. وقاله ابن القاسم. وقد تقدم هذا، عن ابن القاسم مكررا.