فيمن أوصي بعتق أمته بتلا أو إلي أجل /
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٩٤٨ إلى ٦٩٬٩٦٣
-
١١/٥٢٢١١/٥٢٢
فبيعت، وكيف إن ولدت من المبتاع؟
-
من المجموعة قال أشهب، في من أوصي بعتق أمته فبيعت؛ فالبيع باطل، وهي حرة، ويرد الثمن،
-
فإن ولدت من المبتاع لحق به بغير قيمة عليه؛ لأنها حرة.
-
وإن كان إنما أوصي أن تعتق إلي سنة؛ فليرد البيع. والولد حر أيضا، وتؤخذ القيمة من الأب، فتوقف، وتخدم الورثة منها، حتي تنقضي السنة.
-
فإن بقي من القيمة شئ، رد علي الأب.
-
وإن نفدت قبل السنة لم يرجع عليه بشئ،
-
وإن خرج بعضها من الثلث؛ فما خرج منها عتق وبيع الورثة فيها باطل، والمبتاع مخير فيما بقي منها؛ إن شاء تمسك (١) به، وإن شاء رده.
-
هذا في الوصية بعتقها بتلا،
-
فأما إلي أجل، فبيعت قبل السنة والثلث لا يحملها، فالورثة بالخيار؛
-
وإما أمضوا عتقها إلي سنة،
-
ثم كان سبيلها سبيل ما
-
١١/٥٢٣١١/٥٢٣
خرج من الثلث، وإلا بتلوا منها ما حمل الثلث، وردوا مصابته من الثمن، والمبتاع مخير فيما بقي منها إن لم تلد.
-
وإن ولدت فلا رد له، لما بقي منها من الرق، ولكن يلزمه ذلك منها،
-
ولا قيمة عليه في ولده، كمن ابتاع أمة؛ نصفها حر، ولم يعلم،
-
ثم علي؛ فلا رد للنصف الرقيق، وهو عليه بنصف الثمن.
-
وقال ابن القاسم: بل هو عليه بالأقل من نصف الثمن، أو نصف قيمتها؛ علي أن نصفها حر ويعتق النصف علي المشتري الذي ولدت منه.