فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي بعتق أمته بتلا أو إلي أجل /

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٩٤٨ إلى ٦٩٬٩٦٣

  1. ١١/٥٢٢١١/٥٢٢

    فبيعت، وكيف إن ولدت من المبتاع؟

  2. من المجموعة قال أشهب، في من أوصي بعتق أمته فبيعت؛ فالبيع باطل، وهي حرة، ويرد الثمن،

  3. فإن ولدت من المبتاع لحق به بغير قيمة عليه؛ لأنها حرة.

  4. وإن كان إنما أوصي أن تعتق إلي سنة؛ فليرد البيع. والولد حر أيضا، وتؤخذ القيمة من الأب، فتوقف، وتخدم الورثة منها، حتي تنقضي السنة.

  5. فإن بقي من القيمة شئ، رد علي الأب.

  6. وإن نفدت قبل السنة لم يرجع عليه بشئ،

  7. وإن خرج بعضها من الثلث؛ فما خرج منها عتق وبيع الورثة فيها باطل، والمبتاع مخير فيما بقي منها؛ إن شاء تمسك (١) به، وإن شاء رده.

  8. هذا في الوصية بعتقها بتلا،

  9. فأما إلي أجل، فبيعت قبل السنة والثلث لا يحملها، فالورثة بالخيار؛

  10. وإما أمضوا عتقها إلي سنة،

  11. ثم كان سبيلها سبيل ما

  12. ١١/٥٢٣١١/٥٢٣

    خرج من الثلث، وإلا بتلوا منها ما حمل الثلث، وردوا مصابته من الثمن، والمبتاع مخير فيما بقي منها إن لم تلد.

  13. وإن ولدت فلا رد له، لما بقي منها من الرق، ولكن يلزمه ذلك منها،

  14. ولا قيمة عليه في ولده، كمن ابتاع أمة؛ نصفها حر، ولم يعلم،

  15. ثم علي؛ فلا رد للنصف الرقيق، وهو عليه بنصف الثمن.

  16. وقال ابن القاسم: بل هو عليه بالأقل من نصف الثمن، أو نصف قيمتها؛ علي أن نصفها حر ويعتق النصف علي المشتري الذي ولدت منه.