فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإمام الحضري يُقَدِّمُ مسافرًا، وكيف إن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٧٨٠ إلى ٥٬٨٢٢

  1. ١/٤٤٠١/٤٤٠

    قال له: ذكرتُ سجدةً مما صَلَّيتُ , وكيف إن

  2. قال ذلك بعد قضاء السفريين

  3. من الْعُتْبِيَّة، قال عيسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:

  4. وإذا أحرم مسافرٌ خلف مقيم،

  5. ثم أحدثَ، فقدَّمه قبل أن يُصَلِّيَ شَيْئًا، فَلْيُصَلِّ بهم أربعًا.

  6. وكذلك لو لم يكن معه غيره؛ لأنه دخل في حُكْمِه لما بَقِيَ على الإمام من صلاته،

  7. ولو دخل معه في الجلوس الآخِرِ، لم يُصَلِّ هذا إلاَّ رَكْعَتَيْنِ.

  8. ومن كتاب ابن الْمَوَّاز،

  9. وإذا دخل مسافر مع حضري في تَشَهُّد الرابعة، فقدَّمه، فليومئ إليه بالثبات، ويُصَلِّي صلاة سَفَرٍ إن دخل على ذلك،

  10. ثم يُسَلِّم ويسلِّمون بسلامه، وأَحَبُّ إِلَيَّ حين قدَّمَه أن يُقَدِّمَ غيره.

  11. ولو قال له حين قَدَّمَه: عليَّ سجدة لا أدري من أي ركعة. فقد قيل: إن

  12. ١/٤٤١١/٤٤١

    يسجدها هذا بهم، وأتى بركعة أجزأهم. فكذلك في سجدتين يأتي بهما وبركعتين.

  13. وفي الْعُتْبِيَّة، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وأشهب، أنهم إن ائتمُّوا به في السجدة أبطلوا؛ لأنها له نافلة. وقد ذكرناه في أبواب الإمامة.

  14. ولو ذكر ثلاث سجدات، فَصَلَّى هذا بهم ثلاث ركعات لبَطلتْ صلاة القوم.

  15. وإن صَلَّى بهم رَكْعَتَيْنِ، وقدَّم مَنْ يُصَلِّي بهم الثالثة، ويَتَشَهَّد بهم، ويُسَلِّمُ، أجزأتهم، ويسلم السفري المستخلَف قبله بسلامه،

  16. ثم يُعِيدها سفرية؛ لأنه أحرم على سفرية، وهو مع من وجبت عليه حضرية، بإدراكه بعض الصلاة، إلاَّ أنه لا يضُرُّ من أحرم على سفرية. يريد:

  17. ثم نوى أن يُتِمَّ. فلما صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بدا له، فسلَّم، فإنها تُجْزِئُهُ، ما لم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ، فتبطل صلاته، وهذا ما لم ينوِ الإقامة عن سفره، فهذا لا ينفعه لو رجعتْ نِيَّتُه قبل أن يعمل شَيْئًا على نية السفر، وتبطل صلاته،

  18. بخلاف أن لو نوى إتمام صلاته وهو على نية السفر.

  19. قال محمد: لا يُعْجِبُنا الجواب في السفري يدخل مع حضري في تَشَهُّد الرابعة، فقدَّمَه، وذكر له سجدة أو سجدتين؛ لأنه إِنَّمَا أحْرم على سفر، فلما ذكر الأول ما يُوجب على هذا الإتمام من ذِكْرِ سجدة، لزمه التمام، وقد أحْرم على خلافه،

  20. فلا يُؤْتمُّ به في شيء منها إلاَّ فسدن وليُقَدِّمْ غيره، فيسجدُ ويركعُ ويتَّبِعُه فيها،

  21. وكذلك في ثلاث ركعات،

  22. فإذا أتمَّ ذلك أتمَّ هذا ما بَقِيَ عليه تمام أربع ركعات، ثم أعاد سفرية.

  23. ١/٤٤٢١/٤٤٢

    وإذا أدرك السفري ركعة من صلاة الحضري،

  24. ثم قضى بعده ركعة،

  25. ثم رجع الأول فذكر سجدة من الرابعة،

  26. فإن رجع من قُرْبٍ يجوز له فيه البناء يجدها، وأعادُوا سجودها معه،

  27. ويبطُلُ ما عمل هذا بعده, ويأتنفُ ثلاث ركعات قضاء.

  28. وإن عقدَ هذا ركعةً في وقت لا يجوز للأول فيه البناء؛ إما لبُعْدٍ أو لكلام، أو حَدَثٍ، بَطَلَتْ صلاة هذا،

  29. ولا يُتِمُّها حضرية؛ لأن ركعة الحضر بطلتْ،

  30. ولا يُتِمُّها سفرية؛ لأنه أحرم على حضرية.

  31. ولو كان استخلفه، لم ينظر متى صَلَّى الركعة في قُرب أو بُعد، ويصير كإمام صَلَّى ركعة،

  32. ثم ذكر سجدة من ركعة قبلها، وقد سجدها مَنْ خلفه، فعليه قضاءُها،

  33. ولا شيء على مَنْ خلفه فيها،

  34. فإذا لزمه قضاء الركعة التي أدرك، خرج مِنْ أَن تلزمَه صلاة حضرة، وليبتدئ صلاة سفر، ويجعل هذه نافلة.

  35. ولو ذكر السجدة قبل يرفعُ رأسه من الركعة التي صَلَّى بعده، لسجد، وأعاد مَنْ خلفه السجدة معه، ويُتِمُّ صلاة حَضَر.

  36. قال: ولو أدرك سفري ركعة من آخر صلاة الحضري، فصلاها معه،

  37. ثم استخلفه، وذكر سجدة - يريد من هذه - فليسجدْها بهم،

  38. ثم يقوم وحده فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويجلس،

  39. ثم يأتي بمثلها ويقوم،

  40. ثم بأم القرآن فقط، وهذا كلُّه قضاءٌ والأول بانٍ قاضٍ.

  41. ولو أعْلَمَه بالسجدة بعدَ أن صَلَّى لنفسه ركعة، فقد سقط عنه وحده صلاة الحضر، إذ حيل بينه وبين إصلاح الركعة التي أدرك، ويُضيف إلى هذه الركعة ن ثم يُسَلِّمُ، ويبتدئ صلاة سفر، ويسجد القوم،

  42. وإن قدَّمُوا مَنْ يسجد بهم فحسن. وعلى أصل سَحْنُون، تصير الركعة التي صَلَّى لنفسه كأنه استُخْلِفَ عليها. وقال نحوه ابن الْمَوَّاز قبل هذا.

  43. ولو أدرك حضريٌّ ركعة من صلاة المسافر لكان بانيًا قاضيًا, ويبدأ بالبناء، وتصير صلاته كلها جلوسًا، في قول ابن الْمَوَّاز. وقد تقدَّم ذِكْرُ الاختلاف فيها.