في العبد المستأجر يعتق، أو الأمة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٦٢٥ إلى ٤١٬٦٣٤
-
٧/٤٧٧/٤٧
هل توطأ: وكيف إن حملت الظئر!
-
من الواضحة وغيرها، قال: والعبد يواجره السيد سنة،
-
ثم يعتقه قبل تمامها، فالإجارة املك به، وهو حر بتمامها، لا يلحقه دين، وأحكامه أحكام عبد: قال ابن حبيب:
-
فإن اختلفا في إجارته / لمن هي؟ قال مالك: يسأل سيده،
-
فإن قال أردت أن يكون حرا بعد تمام السنة صدق، والإجارة له، قبضها أو لم يقبضها،
-
وإن قال: أردت تعجيل عتقه فالإجارة قبضها أو لم يقبضها.
-
ومن كتاب ابن المواز: وم واجر أمته، فله أن يطأها،
-
فإن حملت، وجبت المحاسة،
-
ولا يمنع الوطء كما لا يمنع أن لو أكترى مع زوجته،
-
وأما الظئر فيمنع من وطئها، لأن ذلك يضر بالولد وتمام هذا في باب إجارة المراضع.