فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد المستأجر يعتق، أو الأمة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٦٢٥ إلى ٤١٬٦٣٤

  1. ٧/٤٧٧/٤٧

    هل توطأ: وكيف إن حملت الظئر!

  2. من الواضحة وغيرها، قال: والعبد يواجره السيد سنة،

  3. ثم يعتقه قبل تمامها، فالإجارة املك به، وهو حر بتمامها، لا يلحقه دين، وأحكامه أحكام عبد: قال ابن حبيب:

  4. فإن اختلفا في إجارته / لمن هي؟ قال مالك: يسأل سيده،

  5. فإن قال أردت أن يكون حرا بعد تمام السنة صدق، والإجارة له، قبضها أو لم يقبضها،

  6. وإن قال: أردت تعجيل عتقه فالإجارة قبضها أو لم يقبضها.

  7. ومن كتاب ابن المواز: وم واجر أمته، فله أن يطأها،

  8. فإن حملت، وجبت المحاسة،

  9. ولا يمنع الوطء كما لا يمنع أن لو أكترى مع زوجته،

  10. وأما الظئر فيمنع من وطئها، لأن ذلك يضر بالولد وتمام هذا في باب إجارة المراضع.