فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن تزوج بشيء فاستحق

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٠٦١ إلى ٢٦٬٠٩١

  1. ٤/٤٧٣٤/٤٧٣

    من كتاب ابن المواز ومن العتبية رواية أشهب عن مالك فيمن نكح بعبد فوجد مسروقاً, قال في كتاب ابن المواز: من سرق سرقة فنكح بها وقد

  2. ٤/٤٧٤٤/٤٧٤

    بنى بها, فلها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ مهرها.

  3. وكذلك لو استعار خادماً فنقدها إياها، وقد نكحها على خادم؛ وكالمكاتب يقاطع سيده بشيء سرقه. قال في كتاب ابن المواز:

  4. بخلاف الخلع على ذلك.

  5. قال في العتبية, قيل له:

  6. فمن نكح بمال حرام, أتخاف أن يضارع الزِّنا؟ قال: إي والله, ولكن لا أقوله.

  7. ومن سماع عيسى من ابن القاسم, فيمن نكح بجنان على أن فيها عشرة فدادين, فلم تجد فيها إلا خمسة, فالنكاح ثابت, وترجع عليه بقيمة خمسة فدادين, بنى أو لم يبن.

  8. ومن تزوج إلى قوم بمال لغيره أعطاهم إياه,

  9. ثم جاء أهل المال وعلم أنه بعينه لهم فليأخذوه,

  10. فإن كان قد بنى لم يحل بينه وبينها واتبع بذلك,

  11. وإن لم يبن تلوم له في الصداق,

  12. فإن جاء به وإلا فرق بينهما.

  13. قال في رواية عيسى وكتاب ابن المواز عن ابن القاسم:

  14. ولو كان القوم أسلفوه أو باعوه فالمراة أحق بذلك ويتبعون مع الغرماء ذمته. قال ابن المواز: يريد إذا فلس بعد أن أمهرها ذلك. قال ابن القاسم:

  15. وأما ما استنجدوه به أو قارضوه أو واجروه فاختانهم به وثبت على ذلك بعينه ببينة فلهم أخذه. محمد: وتصير كالعارية والسرقة,

  16. وإن دخل بها منع منها حتى يدفع إليها مهرها كله.

  17. وقاله أشهب, عن مالك فيمن نكح بعبد سرقه أو استعاره,

  18. ومن العتبية قال سحنون:

  19. ومن تزوج بعبد اغتصبه فالنكاح ثابت وعليه قيمته,

  20. بخلاف الحر إذ لا ضمتن عليها في الحر, وتضمن العبد الغصب.

  21. ولو كانت عالمة فسخ قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل.

  22. وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن نكح بعبد لغيره أو بحر,

  23. فلا يفسخ ذلك بحال؛ تعمَّد ذلك بمعرفة أو لم يتعمد. قال أصبغ:

  24. وكذلك لو علمت هي بحرية

  25. ٤/٤٧٥٤/٤٧٥

    الحر ولم يعلم هو, إلا أن يعلما جميعا فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده, ولها صداق المثل.

  26. قال ابن حبيب: فمن أصدقها شسئاً غرَّها به مما لم تجد له فيه شبهة ملك من حر أعتقه أو عبد أغتصبه, فالنكاح يفسخ قبل البناء, ويثبت بعده, ولها صداق المثل. قاله ابن الماجشون وابن كنانة.

  27. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم فيمن نكح بشيء فاستحق منه الشيء بعد البناء فلا يمنع منها, ولتتبعه به. يريد بقيمته,

  28. فإن لم يبن تلوم له الإمام؛

  29. فإن جاء به وإلا فرق بينهما. قال أصبغ: إن بنى بها لا يمنع منها إن بقي لها ربع دينار أو دفع الزوج قدر ربع دينار,

  30. وإن كان عرضاً بعينه رجعت بقيمته,

  31. وإن كان موصوفاً أو كان عيناً رجعت بمثله.

  32. وفي باب من زوَّج ابنه في مرضه, مايشبه هذا الباب.