فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المدبر يكاتب ثم يموت السيد وعليه دين يغترق الرقبة أو بعضها أو بعض الكتابة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬١٧٦ إلى ٧٨٬١٩٤

  1. ١٣/١٦١٣/١٦

    ... ومن كتاب ابن المواز:

  2. ولا بأس أن يدبر عبده،

  3. ثم يعتقه إلى أجل، أو يعتقه إلى اجل ثم يدبره،

  4. فإن مات سيده قبل الأجل في الوجهين، جعل في الثلث قيمة خدمته باقي الأجل.

  5. ... وقيل إن كان التدبير أولا قومت رقبته، وليس بشيء لأنه لم يكن يملك غير خدمته،

  6. ولو كان عليه دين لم يرده، ولم يكن للغرماء غير خدمته،

  7. وأما المدبر المكاتب فقد/ قيل إن تم تدبيره ثم كاتبه قومت في الثلث رقبته فما رق منه فهو مكاتب،

  8. ومن قال لأحد مدبريه أنت حر إلى سنتين فمات بعد سنة فإنه يحاص المدبر الآخر بتلك السنة فما يرق، من ذلك خدم ورثته بقية السنة ثم عتق كله،

  9. ولو كان على السيد دين يغترق الرق المدبر، واجر الغرماء بقية السنة في الآخر وخدم حرا، وإنما يكون في الثلث بقية المدة أوجب فيه الخدمة حياة المخدوم، أو أجلا بعد تدبيره أو قبل،

  10. وكذلك لو أوجب ذلك فيهما جميعا،

  11. ومن قال أنت حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث،

  12. وإن قال قبل موتي بشهر، فقال ابن القاسم: لو قال قائل يعجل عتقه لم يبعد،

  13. ولو عجل عنه حتى مات فهو من رأس المال لا يلحقه دين مستحدث، وقال أيضا يخارج ولا يعطي خراج شهر حتى يدخل الثاني، وقال أشهب: لا يعتق إلا من الثلث، ويطؤها إن كانت أمة،

  14. ولو قال أنت حر قبل موتك أيها العبد بخمس سنين،

  15. فلا شيء عليه ولا حرية للعبد، وهذا مكرر مستوعب في باب العتق إلى أجل.

  16. ومن العتبية (١) قال عبد الملك بن الحسن، قال ابن القاسم،

  17. ومن قال لعبده اخدم ورثتي سنة ثم بعد سنة تأتي

  18. ١٣/١٧١٣/١٧

    بوصيف، ثم أنت حر، فيأتي بالوصيف بعد السنة بشهر أو بنصف شهر أو أكثر، من ذلك قال يعتق،

  19. ومن أوصى عند موته فقال لغلامي من كل سنة شهر، قال يعتق منه جزءا من إثني عشر جزءا.