باب فيمن أودع حيوانا فأنزى عليها أو أكراها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٥٤٠ إلى ٦٣٬٥٤٦
-
١٠/٤٤٧١٠/٤٤٧
قال ابن القاسم في المدونة وغيرها فيمن استودع نوقا أو أتتا أو بقرا فأنزى عليها، أو كن جواري فزوجهن فمتن من الولادة أو عطبن تحت الفحل فهو ضامن في ذلك كله، وقال أشهب في كتبه: لا ضمان عليه في شيء من ذلك.
-
قال أشهب: وإن نقص ذلك كله الولادة فلا شيء عليه لأن الولادة في الجواري ليس من فعله إنما زوجهن فكان الحمل من غيره فلا يضمن،
-
ولو سألني في البهائم: هل ينزيها قبل أن يمزيها؟ /لرأيت أن لا يدعها من الإنزاء لأن ذلك مصلحة،
-
ولو أضمنه في الجواري ما نقصهن شيئا لأن للسيد أن يجيزه فلا يضمنه وقد أجاز فعله،
-
وإن فسخه رجع العبد إلى حالته من غير نقص،
-
ولو أكرى البقر في الحرث أو الدراس أو سقي الأجنة، أو أكرى البغال والحمير على حمل طعام أو حجارة، ضمن البهائم لأن ذلك يتلفها وإن تلفت أو نقصت فرب الدابة مخير إن
-
١٠/٤٤٨١٠/٤٤٨
شاء في كرائها، ولا شيء له من قيمتها إن كانت ماتت أو ما نقص ذلكم من قيمتها إن لم تمت ولا كراء له.