فى الدعوى فى النكاح
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٨٬٤٦٢ إلى ٢٨٬٤٨٨
-
٤/٦٢٩٤/٦٢٩
من كتاب ابن سحنون عن أبيه: وسأله حبيب عمن ادعى نكاح امرأة فتنكره فلم يجد بينة بطل النكاح، ويجد بينة أن هذه امرأة كانت تسكن معه فى جوارنا خمس عشرة سنةً وولدت معه، وهى مقرة أنه زوجها، وهو كذلك مقر بالزوجية،
-
فإن خمس عشرة سنةً كثير وما أحلفه أن ذلك يوجب كناحه،
-
ثم قال: دعنى أنظر فيها.
-
ثم قال: إن لم تكن سنين كثيرة لم يوجب ذلك النكاح إلا فى الطارئين، فيقبل قوله،
-
وأما من أهل الموضع فلابد من البينة على النكاح، إلا أ، يكون ذلك فاشياً مشهوراً فى الناس وعند القرابة. يريد إن كان البناء مشهوراً وعقد النكاح،
-
وأما تقاررهما بعد البناء بعقد النكاح،
-
فلا يقبل، هذا معنى هذه المسألة.
-
وقال فى الخامس من الأقضية: كتب سلمان بت غانم فى التى ترفع إلى القاضى تريد النكاح، ووليها عم، وتزعم أنه على مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة، مشغول فى ضيعته لا يقدم إليهان وقد دعته إلى سداد وكفاية، قال: إذا كان هكذا فليزوجها الإمام، وهو أحد ولاتها الذين ذكرهم عمر بن الخطاب.
-
وقال فى البكر، أبوها مقيم بمكة أو بمصر أو بطنحة مثلاً، يفتات عليه فيها، وليكاتب.
-
وأما الثيب فيزوجها السلطان برضاها، إذا رأى ذلك.
-
٥/١٥/١
النوادر والزيادات
-
على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
-
لأبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيراوني
-
٣١٠ - ٣٨٦ هـ
-
تحقيق
-
الأستاذ محمد عبد العزيز الدباع
-
محافط خزانة القروين بفاس
-
المجلد الخامس
-
دار الغرب الإسلامي
-
٥/٢٥/٢
١٩٩٩ دار العرب الإسلامي
-
الطبعة الأولى
-
دار الغرب الإسلامي
-
ص. ب ٥٧٨٧ - ١١٣ بيروت
-
جميع الحقوق المحفوظة لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.
-
٥/٣٥/٣
النوادر والزيادات
-
٥/٥٥/٥
بسم الله الرحمن الرحيم
-
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الاستبراء