فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع القول في تعدي العامل ومخالفته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٤٥٦ إلى ٤٤٬٤٩٤

  1. ٧/٢٨١٧/٢٨١

    من الواضحة قال مالك: إذا تعدى العامل، فخالف ما أمر به، أو فعل ما نهى عنه، ضمن، ويباع عليه ما نهى ع، شرائه،

  2. فإن كان فيه فضل، فهو على القراض،

  3. وإن كان نقصان، ضمنه،

  4. فإن شاء رب المال، ضمنه جميع الثمن، وترك ذلك له،

  5. وإن شاء أمضى ذلك على القراض،

  6. وإن لم يشعر لذلك حتى باعها بربح فذلك على القراض،

  7. فإن بيعت بنقص، ضمنه. قال:

  8. وإذا نهى رب المال العامل عن العمل بالمال، وأمره أن يرده، وهو عين بعد، فتعدى واشترى به سلعة، فربح، فالربح ها هنا له، كمال الوديعة، والضمان عليه.

  9. وكذلك في كتاب ابن المواز، قال ابن حبيب: ما لم يقر أنه اشترى السلعة على اسم القراض،

  10. فإن أقر بها، فالربح على القراض، ولم يخرجه ذلك من الضمان. قال: قارضه على ألا يخرج بالمال من بلده، فخرج به إلى غير بلده، فحرك المال أو لم يحركه حتى رجع / إلى بلده، فيتجر، فخسر أو ربح أو ضاع، فإنه إن ضاع منه بعد خروجه من بلده، فهو ضامن، حركه أو لم يحركه،

  11. وإن لم يضع، ولكن حركه فخسر

  12. ٧/٢٨٢٧/٢٨٢

    فيه، فهو ضامن لما نقص،

  13. وإن ربح، فهو على القراض،

  14. وإن اشترى به سلعة، فقدم بها، بيعت، فيضمن ما نقص، والربح بينهما،

  15. وإن ضاع بعد منصرفه وهو في سلع، فهو ضامن،

  16. وإن ضاع بعد أن جاء، وهو عين ولم يكن حركه، لم يضمن،

  17. وإن كان قد حركه وتجر به، فهو ضامن لأنه بخروجه من بلده ضمنه بالتعدي، وخرج عن حد الأمانة، وهو على الضمان حتى يرده إلى حال القراض بنيته وعزيمته ثم إن ضاع بعد أن رده إلى حال القراض، أو تجر به للقراض فخسر، لم يضمن.

  18. وكذلك الوديعة ينفقها، ثم يردها،

  19. فلا يضمنها بعد ذلك، وهو مصدق أنه ردها،

  20. فإن شاء رب المال، ضمنه رأس المال، وترك له السلع،

  21. وإن شاء أمضاها على القراض،

  22. وإن شاء بيعت، فكان الربح بينهما، ويضمن الوضيعة،

  23. وإن باعها قبل التخيير، أو هلكت، فهو ضامن لها، أو لخسارة فيها، وما كان من ربح فيهما. قال مالك: إذا باع العامل بالدين بغير إذنه، ضمن. قال عبد الملك: وتفسيره: إن نظر فيه وقد هلك الدين قبل صاحبه، ضمن قيمة السلعة يوم باعها،

  24. وإن نظر فيه والدين على صاحبه، بيع بعرض، وبيع العرض بعين، فما نقص ضمنه،

  25. ومن كتاب محمد، قال ربيعة إن باع بالدين وقد نهى عنه، ضمن النقص، والربح بينهما. قال مالك: ليس له / أن يبيع بالدين، ويسلف على الغلات إلا بإذن رب المال،

  26. ولا يشتري بالدين وإن إذن له ربه. . .

  27. قال محمد وإن أسلم في طعام بغير إذن، ضمن الآن رأس المال،

  28. فإذا قبض الطعام، بيع، فقسما الفضل، وما وضع، فعلى العامل. قال:

  29. ولو أسلم في غير الطعام،

  30. فلا يجوز الرضا به أيضا قبل يقبض، ولكن يباع قبل يقبض، ويضمن ما نقص، والفضل بينهما.

  31. وكذلك إن باع سلعة بثمن مؤجل، بيع ذلك الدين بعرض،

  32. ثم بيع العرض، فضمن الوضيعة، وكان الفضل بينهما،

  33. وإذا اشرط ألا يشتري إلا كذا لشيء موجود، فاشتراه فلا يبعه بما نهى عنه،

  34. فإن فعل، فعلم رب المال قبل بيع المنهي عنه؛

  35. فإن شاء أجازه وكان على القراض، أو ضمنه ويصير للعامل ربح ذلك، وعليه وضيعته،

  36. وإن بيع قبل ينظر فيه، ضمن النقص، فإن ربح

  37. ٧/٢٨٣٧/٢٨٣

    فبينهما. قال محمد: إن كان طعاما تعجل ضمان رأس المال،

  38. فإذا قبض المال، فذكر مثل ما تقدم ذكره فيه. وفي غير الطعام إذا أسلم في شيء بغير إذنه، قال أحمد: أجاب محمد على أنه اشترى ما أذن له فيه، فباعه بما نهي عنه،

  39. ولو كان التعدي على دنانير، لم يكن غير ضمانها، وليس له أن يرضى بذلك فيصير دينا بدين.