فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف ألا ينفع فلانا ولا يهبه أو لا يصله أولا يسلفه أو لا يعيره أو لا ينفق عليه ما الذى يحنث من ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢١٬٦٦٥ إلى ٢١٬٧٥٧

  1. ٤/١١٧٤/١١٧

    من العتبية من سماع ابن القاسم وهو فى كتاب ابن المواز وابن عبدوس قال مالك فيمن حلف ألا ينفع أخاه بشىء فبعث لحما إلى بيت نفسه فأخطأ

  2. ٤/١١٨٤/١١٨

    الرسول فدفعه إلى أخيه ثم علم بعد ذلك فلا شىء عليه. وله طلب الرسول بالثمن ويطلب الرسول بذلك أخاه.

  3. قال عيسى بن دينار فى العتبية إن تجافى الحالف عن إغرام الرسول بالثمن وإغرام الرسول الأخ لم يحنث.

  4. وإن أغرم الحالف الرسول وتجافى الرسول عن الأخ لم يحنث.

  5. وإن تجافيا عنه جميعا حنث، وقاله أصبغ وغيره.

  6. قال عيسى عن ابن القاسم فى الحالف بالطلاق إن نفع فلانا بأمر من عنده فساقه الماء فقد حنث، إلا أن تكون له نية من سلف أو غيره.

  7. ومن كتاب ابن المواز:

  8. ومن حلف بعتق عبده لا نفع فلانا بما معه، فأوصى له بوصية ثم رجع عنها أو صح فقد حنث، ويعتق من رأس المال،

  9. وإن مات فمن الثلث.

  10. ومنه ومن المجموعة ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حلف لا نفع فلانا بشىء والحالف وصى رجل على صدقة، أيعطيه منها؟ أو أوصى له الميت هل يلى الحالف دفعها إليه؟

  11. قال مالك إن نوى ألا ينفعه من ماله، ولعل له منه عوائد،

  12. فلا يحنث إن دفع إليه ما صار له فى يديه من ميراث أو دين له على الميت أو وصية.

  13. قال ابن القاسم فى العتبية وإن لم تكن له نية فلا يجرى عليه شيئا. هذا وجه ما سمعت من مالك.

  14. قال ابن سحنون: وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا ينفع فلاناً فأمر غلامه فسقاه ماء وليس ذلك نيته إنما أراد لا ينفعه. قال هو حانث، وقال سحنون ينظر بساط يمينه وإلى المنافع التى كان ينفعه بها فعلى مثل ذلك تجرى يمينه.

  15. ٤/١١٩٤/١١٩

    ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يسلف فلانا أيقارضه؟ فكره ذلك وخاف أن يكون كره نفعه وهذا خير نفع من السلف؛ وعن امرأتين بينهما رقيق فإحادهما تعالج بهم لرجل طعاماً فحلفت بعتقهم لا عملت له، فأرادت شريكتها فيهم أن تعمله بهم،

  16. فإن كانت تهوى ذلك الأخرى ولعلمها بذلك تولته بهم فأخاف أن تحنث، وهذا شديد, وأخاف أيضا أن لا تسلم أن تدفع صحفة أو تطبخ قدراً ونحوه.

  17. قال ابن القاسم وأشهب: من حلف ألا يهب لفلان فلا يتصدق عليه ويحنث بكل ما نفعه به عند مالك. قال أشهب: والهبة لغير الثواب كالصدقة، والصدقة هبة لغير ثواب, ويحنث إن وهبه أونحله أو أعمره أو أسكنه أو تصدق عليه أو حبس، إلا أن تكون له نية يعرف لها وجها فيصدق.

  18. قالا وإن حلف ألا يهبه فأعاره حنث. قال أصبغ إلا أن تكون له نية فله نيته.

  19. قال ابن القاسم: وأصل اليمين فى هذا على النفع. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: من حلف أن لا يصل رجلا فأسلفه حنث،

  20. وإن حلف ألا يسلفه فوصله لم يحنث، وقد يكره السلف للمطل وغيره. قال ابن حبيب فإذا حلف أن لا يصله حنث بالسلف والعارية وإطعام الطعام وبكل منفعة نوى قطع النفع عنه أو لم ينو.

  21. ولو قال نويت السلف بالدنانير لا بالدراهم لم ينفعه إلا بتحريك لسانه، لأن الصلة اسم جامع فلا يخول منه شىء إلا بحركة اللسان. والمعروف من قول أصحابنا أن الذى لا يجريه إلا حركة اللسان (إنما هو فيما ينوى فيه إلا كذا أو إلا إن.

  22. وأما إن حلف ألا ينفعه ونوى فى نفسه بالسلف أو بشىء يخص به فلا شىء عليه.

  23. وكذلك إن حلف ألا يكلمه ونوى فى نفسه شهراً.

  24. وأما إن نوى إلا شهراً فلا يجزئه إلا حركة اللسان).

  25. ٤/١٢٠٤/١٢٠

    وإن حلف ألا يسلفه فلا يحنث إن أعاره أو وصله أو أطعمه أو باع منه بنظره أو نفعه مما شاء غير السلف، إلا أن ينوى قطع منافعه عنه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ.

  26. قال ابن الماجشون عن مالك فيمن حلف لا نفع فلانا ما عاش فمات فكفنه قال يحنث،

  27. وكذلك لو حلف ألا يؤدى إليه حقا ما عاش فكفنه، قال مالك يحنث.

  28. وكذلك إن حلف لا تدخل امرأته بيت فلان أو لا تزوره ما عاش فحضرت مأمته إنه يحنث. قال ابن الماجشون وكأن الكفن من أمور الحياة وهو من رأس المال.

  29. قال ابن سحنون قال عبد المالك فى الحالف لا دخل عليه ما عاش فدخل عليه ميتا إنه يحنث.

  30. ولو حلف لا نفعه ما عاش فكفنه إنه حانث لأن الكفن مما يخصه ويكون من رأس ماله. والتى تموت ولا شىء لها يكفنها زوجها فكأنه من واجب أمرها.

  31. وقال سحنون: أما الدخول عليه ميتاً فلا يحنث به وترجح فى الكفن ثم رأى أنه يحنث به.

  32. قال ابن الماجشون وإن حلف لا نفعه بنافعة ما عاش فوجده مع رجل يشتمه فنهاه عنه فلا يحنث.

  33. وإن وجده متشبثا به فخلصه منه حنث.

  34. فإن سئل عنه فى نكاح أو هل يبايع بثمن إلى أجل فأثنى عليه خيرا حنث.

  35. وإن أراد أن يتحمل برجل فأثنى عليه سواء يعنى فترك،

  36. فإن تعمد صرف الحمالة ونفعه بذلك حنث، وإلا لم يحنث.

  37. وقال فيمن كان يرفق امرأة برعى غنمها فلم تره له فحلف لا رعى لها غنماً فضمتها إلى غنم غيره، فوقع بينه وبين الحالف مباعدة، وفى كتاب ابن عمر منازعة، فتراعيا ماشيتهما وهو يعلم بما للمرأة فيها أو لا يعلم،

  38. فلا يحنث. ولو رعاها لها بأجر ولم يحابها لم يحنث، وقاله أصبغ. وكالحالف لا لبس لزوجته ثوباً يريد ترك منافعها فابتاع منها ولبس فلا يحنث إن لم تحابه.

  39. ٤/١٢١٤/١٢١

    وفى آخر باب من حلف ألا يكسو امرأته مسألة من هذا.

  40. فيمن حلف ألا ينتفع من فلان بشىء أو لا يسأله

  41. شيئا أو لا يستلف منه أو لا يأخذ منه ماله عليه

  42. ما الذى يحنث به؟

  43. من العتبية من سماع ابن القاسم، وهو فى كتاب ابن المواز وكتاب ابن عبدوس، قال مالك فيمن حلف ألا يدخل إليه من أخته هدية ولا منفعة وكان بنوه يدخلون إليها ويصيبون اليسير من الطعام. قال أما الكبار ومن خرج من ولايته فلا يحنث بذلك،

  44. وأما الصغار فما نالهم مما لا يحمل عنه مؤنة لقلته فلا يحنث به، وما كان من طعام يحمل عنه به منهم مؤونة أو كسوة ثوب فإنه يحنث.

  45. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أبت امرأته أن تسلفه ولها مال عين فحلف لا أخذ منه درهما،

  46. ثم أقام زماناً حتى أولجته فى عروض فبيعت ثم دخل فى عروض أخرى فأخذ من ثمنها (مثل) نصف درهم انتفع به، قال: يحنث إلا أن يكون نوى لا يقرب من مالها شيئا.

  47. قال أصبغ: ومن حلف لا أخذ من مال فلان درهماً فأخذ منه قميصا وفيه درهم ولم يعلم به ثم علم بالدرهم فرده إليه. قال لا شىء عليه.

  48. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يزرا امرأته من مالها شيئان فقربت إليه طعاما فأكل منه فهو حانث.

  49. ٤/١٢٢٤/١٢٢

    ومنه ومن المجموعة: ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا انتفع من بيت امرأته بشىء،

  50. فإن نوى شيئاً خصه فلا ينتفع بما نوى،

  51. فإن لم تكن له نية فلا ينتفع بشىء مما فى البيت.

  52. ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك فى مطلقة حلفت بالعتق لا قبلت من زوجها منفعة فقدم فخدمته جاريتها فلما خرج كساها ثوبا وأعطاها دراهم،

  53. فلا رأى أن تقبلها ولتردها لأن ذلك نفع لها وعون فى كسوتها وغير ذلك ولتبعت بذلك إليه إن غاب،

  54. وإن مات قبل أن تبعث به ولم يقبله فلا شىء عليها،

  55. وإن فات ذلك وقد قبلته دينت،

  56. فإن قالت لم أرد هذا ولا أردت خادمى ولا عبدى حلفت ودينت،

  57. وإن انتفعت من ذلك بشىء وإن قل فقد حنثت.

  58. ولو كانت الوليدة إنما نالت منه طعاماً أكلته فهذا خفيف.

  59. قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن حلف لا يقرب من مال أخيه شيئاً إلا بثمن ولا ينال منه دينارا ولا درهما، فأهدى أخوه لابنة الحالف أو لزوجته هدية فلا يقربها الحالف إن كانت يمينه غليظة وأخاف أنه أريد بذلك لو كانت يمينه تكفر لكفر وتناول.

  60. قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لامراته عند سفره بالطلاق إن أخذت من فلان قمحا أو زيتا أو علاضا فاحتاجت فى غيبته، هل تأخذ منه دنانير؟ قال لا تأخذ منه شيئا.

  61. ومن كتاب ابن المواز:

  62. ومن حلف لا يسأل فلانا شيئا فبعث إليه فلان شيئا من غير مسألة قال لا يحنث وإن كانت يمينه على المن حتى يسأله. قال أصبغ لا يعجبنى، وأخاف أن يحنث. قال ابن القاسم: إذا أعطاه شيئا فلا يحنث إلا أن ينوى لا أخذت منه شيئا,

  63. وكذلك روى عنه عيسى فى العتبية.

  64. ٤/١٢٣٤/١٢٣

    قال ابن القاسم فى كتاب ابن المواز وفى العتبية من رواية أصبغ:

  65. ومن حلف لا يسأل فلانا حاجة فاحتاج إلى ما فى يديه فلزم الجلوس يتعرضه ولا يسأله، قال لو تعرضه بالكلام مثل أن يكلم غيره وهو يسمع وهو يريده فقد حنث، كما لو حلف لا يكلمه. قال أصبغ ومثل أن يتعرض بذكر الحاجة عن نفسه لا يكلمه بذلك لا هو ولا غيره فهو تعريض يحنث به.

  66. وتعريض بالكلام قيل لابن القاسم:

  67. فإن لم يتعرض إلا بالجلوس فقط ولم يكن ممن يجالسه، قال لا يحنث،

  68. ولا أحب له أن يفعله ولا يعود.

  69. قال أصبغ وإن سلم من فنون ذلك بكل وجه والحركة فيه، كمن حلف لا يكلم امرأته ثم يجلس معها ويطؤها. زاد فى والتطاول فيه وله والمطاولة عليه حتى يستدل المطلوب على إرادته فهو حانث.

  70. ومن كتاب ابن حبيب قال مالك وأصحابه:

  71. ومن حلف ألا يقبل لرجل صلة فلا ينتفع له بسلف ولا بعارية ولا بطعام ولا منفعة.

  72. قال ابن الماجشون فيمن له قبل رجل دراهم قتركها له وحلف بالطلاق لا أخذها ولا انتفع منها بشىء فوهبها المطلوب لابن الحالف بائن عنه،

  73. ثم طلب الأب من ابنه سلفاً فقال ما عندى غير تلك الدراهم التى حلفت فيها، فقال حلفت وهى له وهى الآن لك فأخذها سلفا، قال لا يفعل هذا بدءاً،

  74. فإن وقع وكان على تصنع حنث،

  75. وإن لم يكن على تصنع لم يحنث.

  76. قال أصبغ وإن حلفت امرأة لا تتنفع بعمل خادمتها حتى تبيعها فأسلمتها لخدمة زوجها فإن لم تكن نوت ذلك فهى حانثة، وقد انتفعت بها حين كفتها من خدمته ما كانت تليه منه.

  77. قال أصبغ عن ابن القاسم:

  78. ومن حلف لا انتفع من مال امرأته بشىء فنادى بغلامه فأمرت المرأة جاريتها فنادت به فقد حنث. قال أصبغ لا يحنث

  79. ٤/١٢٤٤/١٢٤

    بالنداء حتى تكون قد سعت فيه ومشت. وقول ابن القاسم أحوط. وقال بعض أصحابنا يعنى ابن القاسم أن الخادم سمع العبد نداءها فجاء ولو لم يسمعها ومضت إليه فلم تجده لم يحنث.

  80. قال أصبغ ومن من عليه أخوه بطعام فحلف لا أكل له طعاما، قال فلا يركب دابته ولا يلبس له ثوبا ولا ينتفع من ماله بشىء، فإن فعل حنث.

  81. وقال ابن الماجشون فيمن حلف لا يسلف من أم امرأته دينارا فتسلفت منها امرأته دينارا فأعطته إياه ولم يعلم ثم علم، فليرده حين علم ولا حنث عليه. إلا أن يحبسه بعد علمه.

  82. وكذلك قال فيمن حلف لا قبل من أخيه صلة فدس عليه شيئا مع رجل أن الرجل وصله به فقبله فلا يحنث بقبوله حتى يعلم فيحبسه بعد العلم،

  83. وإن رده لم يحنث.

  84. وقال أصبغ وابن عبد الحكم:

  85. ومن حلف لا أكل من طعام أخيه فبعث أخوه طعاما إلى أمهما فدخل الحالف إلى أمه فأكل منه وهو يعلم فلا يحنث لأن ملك أخيه زال عنه.

  86. قال ابن الماجشون فيمن حلف لا أكل من تمرهذا الحائط فاحتطب غلامه منه وانتفع هو بذلك إنه حانث، لأنه أراد قطع منافعه من الحائط.

  87. ومن سماع أشهب: ومن حلف لا أخذ لفلان مالاً فمات فلان فأخذ من تركته فلا يحنث إلا أن يكون عليه دين أوأوصى بوصايا. قال سحنون

  88. وكذلك قوله لا أكلت من طعامه،

  89. فإن أكل قبل تقسيم ماله فإن كان عليه دين أو أوصى بوصايا حنث.

  90. قال ابن القاسم فى المجموعة: كان الدين محيطاً أو غير محيط، وقال أشهب سواء عليه دين أو لا دين عليه. وذكر ابن المواز قول ابن القاسم قال وقد قيل لا يحنث وإن أحاط الدين به وهذا قد تقدم فى باب قبله فيمن حلف على أكل شىء أو النفع به هل ينتفع بثمنه.

  91. ٤/١٢٥٤/١٢٥

    قال ابن سحنون فيمن حلف لا يأكل من مال فلان ولا ينتفع منه بشىء فانتفع من ماله بشىء منه بعد موته قبل جمع ماله أو بعده قبل أن يدفن أو بعد ان دفن،

  92. فإن كان عليه دين فهو حانث، كان دين محيط أو غير محيط،

  93. فأما إن لم يكن عليه دين وقد أوصى بوصايا فلا يحنث لأن المال يرد بعد موته لأهل الميراث وأهل الوصايا، وما جرى فيه من حادث فمنهم وقال وقد أخطأ من ساوى بين الوصية والدين.