فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القائل لزوجته: اختاريني أو اختاري الحمام

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٤٨٥ إلى ٣١٬٤٩١

  1. ٥/٢٣٧٥/٢٣٧

    من كتاب ابن المواز: قال مالك في التي أكثرت دخول الحمام، فقال لها زوجها: اختاريني أو اختاري الحمام، فقالت قد اخترت الحمام.

  2. فإن لم يرد طلاقا

  3. ٥/٢٣٨٥/٢٣٨

    فلا طلاق عليه، قال في رواية ابن وهب ويحلف، قال ابن القاسم:

  4. فإن أراد الطلاق فهي البتة ولا ينوى في اقل منها لأنه خيار، قال محمد: لا أرى أنه ملكها نفسها ولا خيرها إنما خيرها بين زوجها وبين غيره،

  5. فإن اختارت زوجها فهو زوجها وإن اختارت الحمام فلها الحمام وليس نفسها فلا يكون خيارا ولا تمليكا حتى يريد به الفراق فيكون البتة كما قال مالك،

  6. وكذلك إن أرادت نفسها مع الحمام.

  7. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن عزل عن زوجته لصغرها فلم تحلله في ذلك، فقال لها: اختاريني أو اختاري الولد. فقالت: قد اخترت الولد، قال: إن أراد الطلاق فقد طلقت كما قال مالك في صاحبة الحمام والغرفة، فأنكر ما ذكر فيه عن بعض أصحابنا.