في القائل لزوجته: اختاريني أو اختاري الحمام
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٤٨٥ إلى ٣١٬٤٩١
-
٥/٢٣٧٥/٢٣٧
من كتاب ابن المواز: قال مالك في التي أكثرت دخول الحمام، فقال لها زوجها: اختاريني أو اختاري الحمام، فقالت قد اخترت الحمام.
-
فإن لم يرد طلاقا
-
٥/٢٣٨٥/٢٣٨
فلا طلاق عليه، قال في رواية ابن وهب ويحلف، قال ابن القاسم:
-
فإن أراد الطلاق فهي البتة ولا ينوى في اقل منها لأنه خيار، قال محمد: لا أرى أنه ملكها نفسها ولا خيرها إنما خيرها بين زوجها وبين غيره،
-
فإن اختارت زوجها فهو زوجها وإن اختارت الحمام فلها الحمام وليس نفسها فلا يكون خيارا ولا تمليكا حتى يريد به الفراق فيكون البتة كما قال مالك،
-
وكذلك إن أرادت نفسها مع الحمام.
-
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن عزل عن زوجته لصغرها فلم تحلله في ذلك، فقال لها: اختاريني أو اختاري الولد. فقالت: قد اخترت الولد، قال: إن أراد الطلاق فقد طلقت كما قال مالك في صاحبة الحمام والغرفة، فأنكر ما ذكر فيه عن بعض أصحابنا.