فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الحالف لأقضينك إذا أخذت عطائى أو إذ أمكننى

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٦٩٨ إلى ٢٢٬٧٢٧

  1. ٤/١٩٧٤/١٩٧

    وكيف إن توانى فى أخذ العطاء؟

  2. من كتاب ابن المواز:

  3. ومن حلف لغريمه إن خرج عطائى وقبضته ولم أقضك وامرأتى طالق، فتهاون فى أخذ العطاء وهو قادر على أخذه فهو حانث،

  4. وإن لم يتوان حتى غلب عليه لم يحنث.

  5. وقيل لا يحنث حتى يرتفع العطاء وينقطع الإعطاء،

  6. فأما ما دام قائماً يرجوه فلا ييأس من أخذ ذلك العطاء.

  7. ومن حلف فى دين على امرأته لئن وقع قسمها فى يديه ليقضينه عنها فلا شىء عليه حتى يمكنه أخذه،

  8. فإن تهاون فيه وهو يقدر على أخذه حنث.

  9. قال ابن القاسم فى العتبية من رواية عيسى:

  10. فإن تهاون فى قبضه بتوليج أو تثلاقا أو داهن فيه حتى غلب عليه فقد حنث.

  11. فيمن حلف إن ترك غريمه او خصمه حتى يبلغ به

  12. أقصى حق أو حتى يقبض منه حقه

  13. من كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم:

  14. ومن حلف إن فرطت أو توانيت فى حقى على فلان حتى آخذه فتوانى رجاء أن يأتيه حتى مرض فحال بينهما المرض فقد حنث،

  15. وإن أقام يوماً أو يومين أو نحو ذلك مجتهداً حتى اخذه المرض فأشغله والله أعذر بالعذر.

  16. ٤/١٩٨٤/١٩٨

    قال مالك فى العتبية من سماع ابن القاسم فيمن بينه وبين رجل خصومة فى سلعة ابتاعها منه فحلف لا يتركه حتى يبلغ أقصى ما فيها، فأقام شاهداً ولم يحلف معه ورد اليمين على بائعه،

  17. فلا أحب ذلك ورأى أنه إن فعل لم يبلغ أقصى ما حلف عليه.

  18. وروى عيسى فى الذى حلف لا يفارق خصمه حتى يبلغ أقصى حقه، فأقام شاهدا ولم يحلف معه،

  19. فإن كان حقه يعلمه فنكل فهو حانث،

  20. وإن كان لا يعلمه أنه حقه إلا بشهادة الشاهد من مورث وقع له أو غيره فهو حانث بنكوله،

  21. وإن علم أنه لا حق له عليه وأراد غيظه وأن لا يأخذ شيئا وترك اليمين فلا شىء عليه. قال عنه أبو ريد وإن حلف فى غريم له ليستقضينه منه حقه ولا يرخص له فهو يخاصم حتى هلك الغريم فليستقضه ورثة الغريم ولا ييرخص له

  22. وروى أشهب عن مالك فيمن بينه وبين رجل خصومة فحلف بالطلاق ألا يتركه وليجتهدن عليه.

  23. ثم قال له بعد ذلك لا أخاصمك وقد وكلتك إلى الله سبحانه،

  24. ثم ذكر يمينه فطالبه فقد حنث، فقال له خصمه إنه حين رجع إلى جعلت بينى وبينه رجلاًَ وحلفت بالعتق لأرضين بحكمه. فحكم على بدينارين فدفعتهما إليه، فقال له فاذهب إلى السلطان فارفع إليه شهادتك ولا تطلب الدينارين وإن أعطاكهما فلا تأخذهما منه.

  25. ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن أخذ لعمه ألف درهم بعث بها إلى البصرة فحلف أبوه لا أقلع عنها حتى يردها، فطلب له ألف درهم فدفعها إليه،

  26. ثم استوهبه إياه فوهبها له.

  27. فإن كان من غير رأى عدة من العم فلا شىء عليه،

  28. وإن كان عن رأى عدة أو كان الأمر قريبا لم ينفعه فى يمينه.

  29. ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فى رجل له عند زوجته دنانير فأسلفت منها أخاها فحلف لا خرج حتى يأخذ حقه منه أو يقضى عليه

  30. ٤/١٩٩٤/١٩٩

    السلطان، وقالت امرأته أنا ضامنة لذلك وقد أراد السفر، قال لا يخرج حتى أخذها ولا يقبل ضمانها إلا أن يؤخره السلطان.