في أكل النهبة. والقوم يجدون شيئا فيسبق إليه أحدهم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٨٠٩ إلى ٢٤٬٨١٤
-
٤/٣٨٥٤/٣٨٥
من كتاب ابن حبيب:
-
ولا يحل أكل النهبة. قال مالك وأصحابه:
-
وإن طابت نفس صاحبها كالقوم يصيدون الصيد في المغازي ثم ينتبهونه بعد عقره، أو فيما نالوا من بقر العدو بعد تذكيته، ونهب الفاكهة عند نكاح أو حداق الصبي.
-
ومن المستخرجة قال سحنون في المسافرين وجد أحدهم عشاء فقال أنا رأيته قبلكم فهو لي وبدر غيره فأخذه فهو لآخذه، وليس قوله هو قبضا ولا حيازة.
-
وكذلك لو وجدوه كلهم فبدر أحدهم فأخذه فهو له،
-
ولو تدافعوه فلم يدع بعضهم بعضاً يصل إليه فهو بينهم، وقاله مالك.