فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أكل النهبة. والقوم يجدون شيئا فيسبق إليه أحدهم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٨٠٩ إلى ٢٤٬٨١٤

  1. ٤/٣٨٥٤/٣٨٥

    من كتاب ابن حبيب:

  2. ولا يحل أكل النهبة. قال مالك وأصحابه:

  3. وإن طابت نفس صاحبها كالقوم يصيدون الصيد في المغازي ثم ينتبهونه بعد عقره، أو فيما نالوا من بقر العدو بعد تذكيته، ونهب الفاكهة عند نكاح أو حداق الصبي.

  4. ومن المستخرجة قال سحنون في المسافرين وجد أحدهم عشاء فقال أنا رأيته قبلكم فهو لي وبدر غيره فأخذه فهو لآخذه، وليس قوله هو قبضا ولا حيازة.

  5. وكذلك لو وجدوه كلهم فبدر أحدهم فأخذه فهو له،

  6. ولو تدافعوه فلم يدع بعضهم بعضاً يصل إليه فهو بينهم، وقاله مالك.