فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الأمة بين الحر والعبد يطآنها في طهر، أو أحدهما، فتأتي بولد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٣١٢ إلى ٧٩٬٤٣٤

  1. ١٣/١٦٩١٣/١٦٩

    من كتاب ابن سحنون، قال والأمة بين الحر والعبد يطؤها العبد فتحمل، فهي جناية،

  2. فإما فداه سيده بنصف قيمتها، أو أسلمه بماله، وهي لا تعتق، لأن واطئها عبد.

  3. قال سحنون في العتبية (١) ،

  4. ولو وطئها في طهر فحملت، دعي للولد القافة،

  5. فإن ألحق بالعبد، فالحر مخير، إن شاء ضمن العبد قيمة نصيبه يوم وطئها،

  6. وإن شاء تماسك به، لأنها لا تخرج من رق إلى عتق، ويكون له نصف الولد رقيقا،

  7. فإن أحب الشريك أن يقومها عليه وهو معسر، بيع جميعها في نصف قيمتها يوم وطئها، ليس يوم أولدها، فيغرم قيمتها يوم الوطء في الوجهين، كان له مال أو لم يكن، وليس هو في القيمة إذا كان معسرا كالحر، قال،

  8. ولا يباع الولد معها إن لم يف ما بيعت به بنصف قيمتها، وتتبع به في ذمته، ليس جناية في رقبته.

  9. قال يحيى بن عمر، قال ابن عبد الحكم، ويقع في قلبي أنها جناية، قال سحنون،

  10. فإن ألحقته القافة بهما عتق الصبي على الحر، لأنه عتق نصف ابنه،

  11. ١٣/١٧٠١٣/١٧٠

    ويقوم عليه نصيب العبد منه، ويقوم عليه أيضا نصيب العبد من الأمة، فيصير نصفها رقيقا ونصفها بحساب أم ولد، حتى يولدها مرة أخرى إذا ملك النصف الباقي، فتصير كلها أم ولد له،

  12. وإذا/ بلغ الصبي، والى أيهما شاء، فيكون ابنا له،

  13. ولا تتغير حريته، قال أصبغ، إذا قالت القافة اشتركا فيه، فنصيب الحر من الأمة عتيق، ونصف العبد مقام أم ولد يوقف بيده لا يطؤها، ويباع في دينه، ويبيعها بإذن سيده،

  14. فإن كبر الصبي ووالى الحر لحق به، وغرم نصف قيمته لسيد العبد،

  15. وإن والى العبد لحق به، وبقي نصفه حرا ونصفه رقيقا،

  16. ولا يقوم على الحر.

  17. ومن كتاب ابن سحنون لأشهب،

  18. وإذا كانت أمة بين حر وعبد مكاتب، فولدت، فادعيا الولد جميعا، فالولد يدعى له القافة،

  19. فمن ألحقوه به كان عليه نصف القيمة للآخر، وليس للحر في هذا تصدر على المكاتب لحرمة الحرية. قال أصبغ،

  20. وإذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فألحقت القافة الولد بالمسلم لحق به، وكانت الأمة أم ولد له، وغرم نصف قيمة الأمة للكافر،

  21. وإن ألحقته القافة بالكافر لحق به، وكان ولده على دينه يوارثه وينسب إليه، وكانت أم ولد له وغرم نصف قيمتها للمسلم،

  22. فإن كانت كافرة أقرت عنده أم ولد له،

  23. وإن كانت مسلمة عتقت عليه،

  24. وإن قالت القافة قد اشتركا فيه، فالأمة أم ولد معتقة منهما، والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي أيهما شاء،

  25. فإن والى المسلم فهو ولده،

  26. وإن والى الكافر لم يترك على دينه،

  27. وإن مات الكافر قبل بلوغ الصبي، وقف له قدر ميراثه منه،

  28. فإن والاه/ أخذه، وإن والى الآخر انتسب إليه،

  29. وإن ماتا وقف ميراثه منهما، فأيهما والى أخذ ميراثه، وجبر على الإسلام بكل حال، وهو استحسان ليس بقياس،

  30. فإن مات الصبي بعد موتهما رد ما وقف من أموالهما إلى ورثتهما،

  31. ثم إن ترك مالا ورثه أو وهب له كان نصفه لعصبة أبيه المسلم بعد فرض ذوي الفرض، والنصف الآخر لعصبة أبيه الكافر المسلمين،

  32. وإن لم يكن لأبيه الكافر ورثة مسلمون، فذلك لبيت المال، قال،

  33. ولو أنهم ثلاثة، مسلم وعبد، ونصراني، فحملت الأمة مسلمة، فقالت القافة قد اشتركوا فيه، فإنها تعتق على المسلم والنصراني، ويقوم عليهما نصيب العبد،

  34. ولو كانت الأمة نصرانية، عتق جميعها على

  35. ١٣/١٧١١٣/١٧١

    الحر المسلم، وقوم عليه نصيب العبد والنصراني،

  36. فإن قالت القافة ليس هو لواحد منهم، رفع أبدا إلى غيرهما،

  37. فإن قالوا مثلهم رفع أبدا إلى آخرين،

  38. فإذا تمادى الإشكال، واتفقت القافة،

  39. فإن كان الآباء مقرين بالوطء في طهر، فليوال (١) أيهما شاء، وتكون أمة تبعا له إذا وضعته لستة أشهر فأكثر من وطء آخرهما، ادعوه أو لم يدعوه.

  40. وكذلك إن ادعاه أحدهما وأنكر الآخر، فلينظر إلى منكره، ويكشف عن وطئه،

  41. فإن كان فيما وصف من وطئه ما يمكن فيه الإنزال، كانا مشتركين فيه،

  42. وإن لم يكن في صفة وطئه ما يمكن ذلك فيه، وكان يدعى/ الخلسة بالعزل من الوطء الذي أقر به، فإني استحسن أن أجعله للآخر، والقياس أن يكونا سواء، إذ لعله غلب، والوكاء ينفلت (٢) ، وربما كان الاستحسان أولى من القياس.

  43. في الأب يطأ أمة الولد أو مدبرته، أو أم ولده،

  44. فتحمل أو لا تحمل، وكيف إن كان أحدهما عبدا،

  45. أو الابن يطأ أمة من في كتابته فتحمل، ويدعى

  46. أخوة أنه من أبيه

  47. من كتاب ابن المواز، قال،

  48. ومن وطئ أمة ولده لم يحد ولحق به وهي به أم ولد، وعليه قيمتها حملت أو لم تحمل ثم يحل له وطؤها قال سحنون، بعد الاستبراء،

  49. فإن كان الابن وطئها قبل ذلك حرمت عليهما جميعا، وعتقت على الأب إن حملت منه، قال عبد الملك وابن عبد الحكم،

  50. وإن أراد الابن حبسها فله ذلك، كان الأب مليا أو عديما، وذلك إن كان الابن مأمونا،

  51. بخلاف من أحل أمته لرجل فلم تحمل، قال ابن سحنون عن أبيه قال، تقوم على الأب وإن لم تحمل والابن صغيرا أو كبير، والأب عديم أو ملي، قاله أصحابنا عبد الرحمن وغيره.

  52. ١٣/١٧٢١٣/١٧٢

    قال في كتاب الأقضية لابن سحنون وهو لأشهب، في الأمة لرجل تلد فادعى أبوه ولدها، فكذبه الابن،

  53. فإن ادعاه الابن لأبيه لم يقبل منه،

  54. وإن ادعاه لنفسه فهو ابنه، ويضمن قيمة الأمة، إلا أن يدعيه الابن فيكون أحقهما به.

  55. ومن كتاب ابن المواز قال،

  56. وإن وطئ أمة والده، حد، ولم يلحق به الولد، ولم تلزمه/ القيمة كالأجنبي،

  57. ولا تحرم على الأب، قال،

  58. وإذا وطئ أب أمة ابن ابنه، أو ابن ابنته، أو سرق ماله، فابن القاسم يراه كالأب في رفع الحد، وقال سحنون وأشهب، يحد فيهما كالأجنبي، وهو لا يلزمه النفقة له، قال،

  59. ولا يجوز نكاح الأب أمة الإبن،

  60. فإن فعل فلم يرد حتى مات الإبن فورثها، فهي له أم ولد،

  61. وإن كانت بينة الحمل، لأن قيمتها لزمته يوم الوطء وإن لم تحمل، وذلك أني لا أجيز نكاحه، ولم تبق في ملك الابن فيعتق ما في بطنها على الأخ، وقد لزمت الأب يوم الوطء،

  62. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية (١) ، أنها تلزم الأب بقيمتها يوم الوطء

  63. قال ابن المواز، ولا يجيز نكاح الأب إياها من أصحابنا إلا ابن عبد الحكم، فقال أكرهه،

  64. ولو نزل لم أفسحه، فأراها عنده لا تكون أم ولد، لأن ما في بطنها عتق على أخيه قبل موته.

  65. ومن العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن استلحق عند موته ابن أمة بينه وبين بنين له صغار، قال، يلحق به، وتؤخذ قيمة حصة بينه منها من ماله،

  66. فإن لم يكن له مال فهي حرة، وهي مصيبته دخلت عليهم.

  67. ومن كتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون ذكره عن ابن الماجشون في الحر يطأ أمة ابنه العبد فتحمل، قال عليه قيمتها،

  68. ولا يحد، وهي به أم ولد،

  69. [وإن كان عديما] (٣) بقيت رقا للابن، وأتبعه بقيمة الولد يوم وضعه، فإن عتق الابن

  70. ١٣/١٧٣١٣/١٧٣

    وهي حامل بعد النظر فيها، بقي الأمر على ما/ ذكرنا،

  71. ثم إن أيسر الأب فاشتراها، كانت له أمة يبيعها إن شاء،

  72. وإن عتق الابن قبل النظر فيها، كانت له أم ولد، وأتبعه بقيمتها فقط في عدمه، وروى سحنون عن ابن القاسم في كتاب ابنه، أنه يضمن قيمتها حملت أو لم تحمل،

  73. ولا يكون لسيد العبد خيار،

  74. فإن كان مليا أعطى سيد العبد قيمة الجارية،

  75. وإن كان معسرا أتبعه بقيمتها دينا إن حملت، وبيعت إن لم تحمل،

  76. قال ابن المواز، وإن كان هو المملوك لم تكن به أم ولد، لأنه عبد،

  77. ولا يتبع بقيمتها لأنه ليس من معنى الغصب ولا الجراح فلا حد عليه،

  78. ولو قال الابن يسلمها إليه ويتبعه بقيمتها (إذ حرمها علي) (١) ، لم يجز ذلك، لأن ما في بطنها عتق على أخية،

  79. ولو أسلمها إليه بلا ثمن لم تكن له أم ولد،

  80. وكذلك في كتاب ابن سحنون عن ابن الماجشون.

  81. ومن الكتابين، وروي عن ابن القاسم، أنه كالجناية، وقيمة الجارية في رقبة العبد، والجارية للأب العبد،

  82. فإن شاء سيد العبد فداه بقيمة الجارية، وقال في كتاب ابن المواز، ويأخذ سيده الأمة، وقال في كتاب ابن سحنون، وتكون الجارية للعبد، والعبد للسيد. قال في الكتابين،

  83. فإن أسلمه كان حرا على أبيه.

  84. قال في كتاب ابن سحنون، وتتبعه الجارية وتكون أم ولد له إن كانت حاملا، لأنها مال من ماله، والولد لسيد العبد أسلمه أو فداه، وليس للابن خيار في أن يقول اعطوني الجارية،

  85. وإن ماتت الجارية قبل أن يخير السيد، فنصيبها من العبد يكون في/ رقبته، قال ابن المواز، فلم يعجبنا هذا، وأي جناية هي إلا ما حرمها على الابن،

  86. ولا قيمة للوطء، كما لو رجع شاهدا للطلاق بعد الحكم، لم يغرما شيئا،

  87. ولو كانت بكرا فافتضها لم يلزمه شيء، كما لا يلزم الأجنبي لأنها طاوعته.

  88. وفي كتاب ابن سحنون عن المغيرة، في العبد يطأ أمة أبيه الحر فتحمل، أنه إن كان غير مأذون في التجارة، فالجارية لأبيه، والولد يلحق بالعبد ويعتق على

  89. ١٣/١٧٤١٣/١٧٤

    أبيه (١) ، ويدار عنه الحد،

  90. وإن كان مأذونا له في التجارة قومت عليه قيمة عدل،

  91. ثم أخذ ذلك من ماله إن كان له مال،

  92. وإن لم يكن له مال [بقي في ذمته، وولدها لسيد الأب، لأنه ليس من مال العبد.

  93. قال سحنون، وقيل إن العبد إن لم يكن له مال] (٢) ، بيعت الجارية لأبيه، ويعتق الولد على أبيه.

  94. ومن كتاب العتق لابن سحنون،

  95. ومن وطئ مدبرة أبيه فحملت منه، ضمن قيمتها للابن، وتكون أم ولد للابن، قيمتها أم لا تدبير فيها،

  96. وإن لم تحمل، فليغرم القيمة. فتوقف،

  97. فإن مات الابن وخرجت من ثلثه، رجعت القيمة إلى الأب،

  98. وإن لحقه دين يرقها، كانت للأب بالقيمة الأولى.

  99. ومن العتبية (٣) ، قال سحنون عن ابن الماجشون، فيمن وطئ أمة ابنه،

  100. ثم وطئها الابن بعد ذلك، قال، تسقط القيمة عن الأب بمصاب الابن، وتباع على الابن فيعطى ثمنها ما بلغ أقل من القيمة أو أكثر.

  101. قال أصبغ، لا يعجبني، ولتقوم على كل حال، ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن اختلفت القيم، وتباع على الواطئ/ حين تحمل،

  102. ثم يتحاسبان على ذلك،

  103. فمن كان له فضل أخذه،

  104. ومن كان عليه نقص وداه.

  105. قال ابن الماجشون، ولو وطئها في طهر فأتت بولد، دعي له القافة،

  106. فإن ألحقته بالابن عتقت عليه الجارية، وكان الولد ولده، وقاله أصبغ،

  107. قال ابن الماجشون، فإن ألحقت الأول فكان هوالابن، لزم الأب قيمتها له لأنه أفسدها،

  108. وإن كان هو الأب، فالولد ولده، والأمة منه بالقيمة،

  109. وإن ألحقته بالثاني فكان هو الابن، تحاسبا بالقيمتين،

  110. ولو كان هو الأب، غرم قيمتها للابن

  111. ١٣/١٧٥١٣/١٧٥

    بكل حال بما أفسدها، وقال سحنون، في الميت يترك ولدين وجارية، فتلد لستة أشهر فأكثر، فادعاه أحد الولدين لنفسه،

  112. ولو ادعاه الآخر لأبيهما،

  113. فإن كان السيد يطؤها، لحق به ولدها،

  114. ولا يصدق الأخ، وإن لم يكن يطؤها، لحق بهذا الأخ مدعيه (١) ، وغرم نصف قيمتها لأخيه وإن شك في وطء الأب، قالقول قول مدعي الولد، وعليه نصف القيمة.

  115. قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم، في العبد يطأ أم ولد ابنه الحر، أو أمة له بكرا فيفتضها، قال لا حد عليه، وتكون قيمة أم الولد في رقبته،

  116. فإما فداه سيده أو أسلمه، وتعتق أم الولد على الابن، لأنها حرمت عليه،

  117. ولا يتهم أن يكون، يريد أن يكون عبدا لابنه، كما لو قطع لها عضوا لكان ذلك في رقبته،

  118. وكذلك وطؤه للبكر إذا نقصها ذلك،

  119. فإن ذلك في رقبته،/ ولو كانت ثيبا لم تلزم رقبته شيئا.

  120. قال محمد بن عبد الحكم، في نصراني وطئ أم ولد لابنه النصراني ثم أسلما، فإنها تعتق على الابن حين حرمت عليه،

  121. ولا قيمة له على أبيه، لأن الابن لو وطئها بعد وطء أبيه لم أمنعه في نصرانيتهما، فلما أسلما لم ألزم أباه قيمتها، وهي حرة،

  122. ولو كانت أمة فأسلما وهي حامل، قال، يعتق ما في بطنها على أخيه،

  123. ولا تقوم على الأب، وهي أمة للابن