في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه أو على شيء غرته فيه فتبين خلافه أو على شيء فاستحق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٧٨٢ إلى ٣١٬٧٩١
-
٥/٢٦٢٥/٢٦٢
من كتاب محمد: فإن خالعها على ما في يدها فرضي ففتحت يدها فلم يجد شيئا، فقال أشهب لا يلزمه طلاق،
-
وكذلك إن وجد حجرا،
-
وإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع، وقال ابن الماجشون: يلزمه الخلع لأنه رضي بما غرته، وقال محمد وسحنون.
-
قال عبد الملك ولو قالت له: أخالعك بعبدي هذا وأشارت إلى رجل، أو بداري هذه وأشارت إليها فإذا / العبد والدار ليسا لها،
-
ولا لها فيهما شبهة ملك، فهذا لا يلزمه الفراق، لأنه طلق على أن يتم له ذلك،
-
فأما لو كان بيدها شبهة ملك ثم استحق فالفراق لازم ويطلبها بقيمته.
-
٥/٢٦٣٥/٢٦٣
قال ولو قالت له أوصى لي فلان بوصية، أو لي عطاء ففارقني بذلك ففعل فلم يكن لها ما قالت فلا يلزمه طلاق إلا أن تكون كانت في عطاء فاسقط اسمها أو كانت في وصيته فضاق الثلث عنها فيلزمه الفراق ولا يتبعها بشيء.
-
قال ابن حبيب: قال مطرف:
-
ولو أخذت لؤلؤة دنية لا تبلغ قيمتها درهما أو حصاة [فقالت خالعني بهذا] فرضي فإن كان شيء ينتفع به وإن قل فرضي به وعرف ما هو خلع،
-
وأما حصاة لا ينتفع بها فليس بخلع ويكون طلقة رجعية.