فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في بيع الحاضر للبادي

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٧٤٤ إلى ٤٠٬٧٧٣

  1. ٦/٤٤٧٦/٤٤٧

    من كتاب ابن المواز: قال مالك في النهي عن بيع الحاضر للبادي: هم الأعراب أهل العمود، لا يباع لهم،

  2. ولا يشار عليهم. قال محمد: فيما يأتون به للبيع.

  3. وكذلك قال في الواضحة، وقال: ولم يرد بذلك أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق.

  4. ومن كتاب ابن المواز: قيل لمالك:

  5. فإن كانوا أيام الربيع في القرى،

  6. ومن بعد ذلك في الصحراء على الميلين من القرية، وهم عالمون بالسعر، قال: لا يباع لهم.

  7. ٦/٤٤٨٦/٤٤٨

    قال مالك: ولا يبيع مدني لمصري،

  8. ولا مصري لمدني. قال أصبغ: ويفسخ إن ترك. وقال مالك قبل ذلك: إنما يكره ذلك لمن كان من أهل القرى يشبهون أهل البادية،

  9. فأما أهل القرى من أهل الريف، ممن يرى أنه يعرف السوم،

  10. فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفًا. وذكره كله في العتبية، ولكنه قال:

  11. فأما أهل المدائن يبيع بعضهم لبعض فأرجو أن يكون خفيفًا.

  12. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: وهذا أحب إلينا.

  13. قال مالك: وأهل القرى ممن يشبهون أهل البادية،

  14. فلا يباع لهم، ولا يشار عليهم،

  15. ولا بأس أن يشترى لهم.

  16. قال مالك في العتبية: إذا قدم البدوي، فأكره أن يخبره الحضري بالسعر،

  17. ولا بأس أن يشتري له، بخلاف البيع له.

  18. قال ابن القاسم: وإن باع حضري لباد، فسخ البيع، حضر البادي أو بعث إليه بالسلعة. ولم ير ابن عبد الحكم فسخه. وقول ابن القاسم هو الصواب. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسخ. قال ابن حبيب:

  19. وكذلك الشراء؛ لأنه يدخل فيه مثل ما له نهي عن البيع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه أجازه ولم يره مثل البيع.

  20. قال: ولا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له،

  21. ولا يشتري له وهو غائب،

  22. ولا يشير عليه في البيع إن قدم، وقاله مالك في المشورة.

  23. ومن العتبية: أصبغ عن ابن القاسم في أهل أبي منا وأهل أبي صير، هل ينهى عن البيع لهم، كما ينهى عن بيع حاضر لباد؟ قال: لا، إنما يراد بهذا أهل القرى،

  24. ومن ذكرت أهل مدائن وكور من كور مصر.

  25. ٦/٤٤٩٦/٤٤٩

    قال ابن القاسم: إن باع حاضر لباد، فسخ البيع، ويؤدب المعتاد وبزجر. وروى سحنون، قال: لا يفسخ، ويؤدب فاعله. قال: وقال غيره: يفسخ. وروى زونان، عن ابن وهب، قال: يزجر، لا يؤدب وإن كان عالمًا بمكروهه. وقال أشهب، وابن وهب، في الحضري يأتي البادي في باديته،

  26. فلا ينبغي أن يخبره بالسعر،

  27. ولا يشير عليه. وقال أشهب في البدوي يأتي إلى الحضر بسلعته، فيعرضها على الحضري،

  28. فلا يبيعها له. قال ابن القاسم:

  29. ولا يشير عليه إن قدم، وله أن يشير له، أو يشير عليه في الشراء ويجهز عليه.

  30. وكذلك روى عنه أصبغ: لا بأس أن يشتري لرسوله.