فيمن له عبيدٌ مُسَمون (٢) باسم واحد أو ثيابٌ بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي لفلان ولا يُعرف أو يقول أعتقوا واحدا عن ظهاري وفيهم من لا يُجزئ
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٥٤٧ إلى ٧٠٬٥٦٢
-
١١/٥٦٤١١/٥٦٤
وهذا الباب أكثره من كتاب العتق.
-
ومن المجموعة قال ابن كنانة:
-
وإذا قال عند موته: يزيد حر. واسم كل واحد يزيد، فلم تُثبتُ البينة أيهم هو،
-
فلا يُعتق منهم أحدا حتى تُثبت البينة بعينه.
-
وقال سحنون: إذا كان له عبدان اسم كل واحد ميمون، فقال: ميمون حر، وميمون لميمون.
-
ثم مات، فإن حملهما الثلث أسهم / بينهما،
-
فمن خرج له العتق فله الباقي. وقد قيل: إنما للحر نصف الباقي.
-
وإن لم يحمِلِ الثلث إلا واحدا (٣) خرج حُرا.
-
ومنه، ومن العتبية (٤) رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إذا قال في وصيته: ساج (٥) ي الطراري لفلان. أو: عبدي فلان لفلان. فيوجد له عبيد بذلك الاسم، أو سيجان طرارية، فلينظر إلى عدد العبيد والسيجان، فإن كانوا
-
١١/٥٦٥١١/٥٦٥
خمسة فله خُمسهم. أو ثلاثة فله ثلثُهم يأخذ ذلك بالسهم. وهو كقوله: عبد من عبيدي لفلان. أو قال: ساجٌ من سيجاني لفلان. وقع له ساجٌ أو ساجان، أو عبد أو عبدان.
-
وأما لو شهدوا عليه في صحته أنه أعتق عبده فلانا (١) ، أو تصدق به على رجل وله عبيد على ذلك الاسم،
-
ولا يعرفون من أراد فها هنا تسقط شهادتهم إذا أنكر السيد، ولم يُعينوا البينة (٢) عبدا بعينه.
-
ومن المجموعة قال ابن القاسم، وأشهب - وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم - فيمن قال: اعتقوا عبدا من عبيدي في ظهار عليه. وله عبيد فلينظر إلى كل من لا يجوز منهم في الرقاب الواجبة، وإلى من تقصر الثلث عن قيمته، فيعزل، وينظر إلى ما يجوز من الرقاب الواجبة ممن قيمته الثلث فأدنى، فيسهم بين هؤلاء، فيعتق من خرج سهمه.
-
قال أشهب: ولا عتق لمن بقي.
-
قال ابن القاسم في المجموعة:
-
فإن لم يكن في الذين يجوزون في الرقاب الواجبة ممن قيمتُه الثلث فأدنى، فإنه تُبتاعُ له رقبة فتُعتَقُ عنه.
-
وقال / سحنون فيمن أوصى أن يُعتَقَ عنه أحدُ عبديه (٣) عن ظهاره، فلم يُقوَّما حتى صار إلى ما لا يجوز في الظهار، فإنه يُعتَقُ عنه أحدُهما.