فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحارب في المصر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٩٬٨٣٣ إلى ٨٩٬٨٦٣

  1. ١٤/٤٧٨١٤/٤٧٨

    (من كتاب ابن سحنون) (٢) قال ابن القاسم (وأشهب) (٣) : المحارب في المصر وغير المصر سواء، إذا قطعوا وأفسدوا في مدينتهم أو في الطريق فذلك سواء.

  2. وقال عبد الملك: لا يكونون محاربين في القرية إلا أن يريدوا بذلك القرية كلها، وإلا فهم معتدون إلا أن يكونوا خبراء وجماعة محاربين لأهل القرية عادين معلنين فهم كاللصوص الذين يفتحون القرى وتكثر جموعهم.

  3. فأما وهم في القرية مختلفون لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف فليس في القرى محاربة، وخالفه سحنون فقال: ذلك سواء.

  4. قال ابن المواز قال مالك في رجل جرح بسيفه في سوق من بعض أعمال المدينة، ما أراه أراد رجلاً فأخذ، هل يقتل؟ قال: لا يقتل ولا يقطع وليؤدب عقوبة موجعة ويحبس. وقد اختبأ رجل لمروان (٤) فطعنه، فاستشار فيه فلم يروا فيه قتلاً، وإنما كان ظلمه عامله باليمن ففعل هذا.

  5. ١٤/٤٧٩١٤/٤٧٩

    قال أصبغ: لأنه أراد أمراً فلم يفعله،

  6. ولو فعل هذا تلصصاً وحرابة شاهراً سيفه في الأسواق لأخذ أموال الناس فإنه ينفى كما يفعل بالمحارب الخفيف الظلم.

  7. ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن سرق فامتنع قاتله،

  8. وإن لم تجد السبيل إلى أخذ متاعك إلا بنفسه فافعل، ودمه هدر،

  9. وإن لم يأخذ شيئاً فلا تقتله لأنه إنما يدفعك عن نفسه لا عن مالك،

  10. وإن ظفرت به وهو مشهور بالخبث فارفعه إلى الإمام،

  11. وإن لم يكن مشهوراً فالستر أحب إلي، وليس بالبين. قال في كتاب محمد: فهو ممن يضرب وينفى.

  12. قال في الكتابين: وكذلك الذي يأخذ معه الدابة فيقر أنه وجد عليها (١) رجلاً فأنزله عنها وأخذها.

  13. قال مالك في كتاب ابن المواز:

  14. ومن لقي رجلاً في الصحراء أو عند القمة فنشره (٢) من ثوبه، قال لا يقطع إلا أن يكون محارباً أو لصاً،

  15. فأما من يكابد رجلاً في الليل حتى يأخذ ثوبه فلا يقطع. قال:

  16. وإن كان في المحاربين صبيان لم يحكم عليهم بشيء،

  17. وأما العبد أو الذمي (٣) فيحكم عليهم ذكراناً وإناثاً.

  18. قال مالك فيمن دخل أرض البربر وهو أصحاب فتن وأصحاب هوى ويقاتل بعضهم بعضاً، ومعه سيف أو سرج أيبيعه منهم؟ قال: لا،

  19. ولا أحب بيع السلاح فيمن يناويء أهل الإسلام.

  20. قال أصبغ عن ابن القاسم في اللص يولي مدبراً أيتبع؟ قال: إن

  21. ١٤/٤٨٠١٤/٤٨٠

    كان قتل أحداً منهم،

  22. وإن لم يكن قتل فما أحب أن يتبع ولا يقتل. قال: والأسير من اللصوص يقتل (إن قتل) (١) وإن لم يقتل بلغ به إلى الإمام.

  23. قال مالك: إذا لم يقتل فهو أشكل،

  24. فلا ينبغي أن يقتله (٢) إلا الإمام.

  25. قال ابن القاسم: وإن قتل واحداً منهم فقد استوجبوا كلهم القتل ولو كانوا مائة ألف (٣) .

  26. وقال سحنون في اللصوص يولون مدبرين أيتبعون؟ قال: نعم،

  27. ولو بلغوا ترك الطعام. قيل لسحنون:

  28. فلو عرض لك لص فجرحته فسقط أتجهز عليه؟ قال: نعم قيل: فقول ابن القاسم لا يجهز عليه؟ فلم يره، وقد حل منه ذلك بما قطع من السبيل وأخاف وحارب.

  29. وقال في كتاب ابنه: يتبع منهزمهم (٤) ، ويقتلون مقبلين ومنهزمين، وليس هروبهم توبة.

  30. قال: وأما التدفيف على جريحهم،

  31. فإن لم تتحقق هزيمتهم ويخاف كرتهم فليوجف على جريحهم،

  32. وإن استحقت الهزيمة بجريحهم أسروا والحكم فيه إلى الإمام.