فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في اللقيط هل ينزع ممن التقطه؟ /

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٩٢٢ إلى ٦٣٬٩٣٣

  1. ١٠/٤٨٣١٠/٤٨٣

    وهل يقبل قول من ادعاه؟

  2. وما حكم القيط في دينه وحريته؟

  3. قال ابن القاسم في ملتقط اللقيط ينتزعه منه رجل فخاصمه فيه فلينظر الإمام فإن كان ملتقطه قويا على مؤنته وكفايته رده إليه،

  4. وإن كان الذي انتزعه أقوى على أمر الصبي وهو مأمون نظر فيه بما يرى، قال أشهب: إن كانا سواء أو متقاربين: فالأول أحق به فإن خيف أن يضيع عند الأول فالثاني أحق به.

  5. قال أشهب: ومن التقط لقيطا فليس له تركه إذا كان أخذه ليمر به،

  6. فأما إن أخذه ليرفعه إلى السلطان فأبى السلطان أن يقبله، فليس عليه ضيق في رده إلى موضع أخذه.

  7. قال ابن القاسم: ومن التقط لقيطا في قرية ليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين فهو للنصارى إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه.

  8. قال أشهب: هو مسلم التقطه مسلم أو نصراني أو غيرهما من أهل الأديان حين لم يدر أحر هو أو غير حر؟ فكذلك أجعله مسلما، قال مطرف وأصبغ:

  9. وإذا التقط النصراني لقيطا فلينزع منه لئلا ينصره أو يدرس أمره فيسترقه. وقال

  10. ١٠/٤٨٤١٠/٤٨٤

    أشهب في الرجل والمرأة يدعي لقيط أنه ابن أحدهما فإنه يصدق إلا أن يعلم كذبه،

  11. وإن ادعاه ملتقطه أو غيره أنه عبده لم يصدق واللقيط حر كما قال عمر.

  12. ومن كتاب ابن سحنون: وكتب/شجرة إلى سحنون في نصرانية التقطت صبية فربتها حتى بلغت على دينها قال: إن ثبت أنها لقطة فردها إلى الإسلام وهي حرة.