فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في التكفين في الحرير، والخز، والمصبغ

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٢٨٨ إلى ٧٬٣٠١

  1. ١/٥٦٣١/٥٦٣

    قال مالك في (المختصر) :

  2. ولا يكفن في حرير،

  3. ولا في خز، ولا معصفر، إلاَّ ان يضطر إليه.

  4. ومن (المجموعة) قال عنه ابن وهب: وكره التكفين في الخز والمعصفر، إلاَّ أن لا يوجد غيره. قال ابن القاسم: للرجل والمرأة. قال عنه علي في المعصفر والمزعفر: لا بَأْسَ به للرجل والنساء، قد كفن أبو بكر في ثوب مصبوغ، أمرهم بغسله.

  5. فإما أن يكون أراد بغسله تطهيره، أو ذهاب لونه.

  6. ولا يكره العلم الحرير في الكفن.

  7. قال أصبغ في (العتبية) : لا يكفن في الحرير، رجل ولا امرأة، إلاَّ أن لا يوجد غيره،

  8. ولا يلبس الرجل ما سداه حرير،

  9. وإن كان قلنسوة، ويحنث بلباسها الحالف أن لا يلبس حريرا.

  10. وفي سماع ابن وهب: قيل لمالك في الرجل الميت يدفن في الثوب فيه الحرير؟ قال: ما يعجبني،

  11. فإن فعل، فأرجو أن يكون في سعة.

  12. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في الحرير، والخز، والمعصفر المقدم، وما جاز لها لبسه في الحياة، أو للرجل لبسه في الحياة، فالكفن لها أو له فيه مباح، ما لم يرد بذلك السمعة والنفخ؛ لأنه ليس

  13. ١/٥٦٤١/٥٦٤

    في محل ذلك، ولا بَأْسَ في كفن الرجل بالعلم الحرير،

  14. ولا بالثوب الذي يغسل، ويبقي فيه أثر الزعفران، أو عصفر أو مشق.

  15. ومن (العتبية) ، قال عيسى، عن ابن القاسم: لا بَأْسَ تكفن المرأة في الورس والزعفران، وكره مالك المعصفر إن وجد غيره.