فيمن أقر بدنانير أو دراهم ولم يذكر عددها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٤٬٧٩٥ إلى ٥٤٬٨٧٣
-
٩/١١٧٩/١١٧
أو بأقفزة لم يسمها، أو قال دنينرات (٢) أو درهيمات
-
أو قال دراهم كبيرة أو عظيمة أو غنم كثيرة أو إبل (٣)
-
أو قال له علي مال أو كذا أو كذا في إقرار أو وصية
-
ومن كتاب ابن سحنون: من أقر لفلان عليه دنانير لزمه ثلاثة لا أقل منها
-
وكذلك في الدراهم وكذلك في الأقفزة يقر بها. قال محمد: وهذا إجماع فيما علمت وقوله دنانير أو قال دراهم إن أقل ما يلزمه ثلاثة،
-
ولو قال عندي دنينرات فقد لزمه ثلاثة
-
وكذلك في الدراهم، وعلي المدعي البينة في أكثر منها. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: إذا شهد عليه أن لفلان عليه دنانير أو قالوا دراهم لا يعرفون عددها أنه يلزمه ثلاثة دنانير
-
وكذلك الدراهم، ويحلف ما له عليه غيرها،
-
فإن نكل حلف الطالب علي ما سمي واستحق،
-
وكذلك إن شهدوا أنه قال له اعطني الدنانير التي لي عليك فقال نعم ثم أنكرها فإنه يلزمه ثلاثة. قال ابن سحنون:
-
وإذا قال له دراهم كثيرة لزمه [مائتا درهم وإن قال دنانير كثيرة لزمه] (٤) عشرون دينارا، وقال محمد بن الحكم: يلزمه ما جاوز الثلاثة لأنها جاوزت القليل، إذ ليس القليل أو الكثير، وقد قيل عليه تسعة لأن الدراهم ثلاثة، فلما قال كثيرة كأنه رددها مرات فلا معني لقول النعمان عشرة دراهم ولا
-
٩/١١٨٩/١١٨
لقول أبي يوسف مائتا / درهم، لأن فيها الزكاة ولا مدخل للزكاة في هذا، وقد قيل: يكون له خمسة دراهم لأن ثم قليل وكثير وشئ لا قليل ولا كثير هو بين القلة والكثرة،
-
فلو قاله علي دراهم لا قليلة ولا كثيرة جعلناها أربعة وجعلنا في قوله كثرة خمسة لأنها جاوزت ما قلنا لا كثيرة ولا قليلة، [فصارت كثيرة] (١) وهذا أحسن وليس فيه أمر لا يقضي عنه ويجتهد في ذلك عند نزوله،
-
ولو قال له علي إبل كثيرة أو بقر كثيرة أو غنم كثيرة (٢) فمثل ما قلنا في الدنانير والدراهم. قال أصحاب أبي حنيفة: له في الغنم أربعون شاة ومن الإبل خمسة وعشرون فناقضوا وكان ينبغي أن يقولوا خمسة من الإبل.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإذا قال له: علي مال عظيم من الدراهم كان مائتي درهم عند سحنون وغيره،
-
وإن قال من الدنانير فله عشرون ديناراً،
-
وإن قال له: علي مال فهو مصدق فيما يقول مع يمينه عندنا وعند أهل العراق.
-
قال ابن المواز: ومن أوصي أن لفلان عليه مالاً ولم يبين كم هو حتي مات،
-
فإن كان بمصر أو بالشام قضي له بعشرين دينارا وفي العراق بمائتي درهم بعد يمين المدعي ويحلف الورثة أنهم ما يعلمون له أكثر من ذلك أو يحلفون أنهم لا يعلمون عليه حقا إن ادعي المقر له أكثر مما ذكرنا قيل أفيحلف المدعي أنه ليس له أقل من ذلك؟
-
قال: كيف يحلف وهو يقول عندي ولي معاملة (٣) وهو من ورثت عنه أو أوصي لي بها،
-
وإن قال له: علي دنانير يقضي له بثلاثة مع يمين الورثة ما يعلمون / له أكثر يحلف من يري أن عنده منه علما وإن قال دنانير كثيرة زدته علي الثلاثة أقل زيادة من الدنانير وهو دينار لأن ما كثر من ذلك فهو شك ويحلف الورثة أنهم لا يعلمون له أكثر من ذلك إن ادعي ذلك الموصي له وسماه فإن نكل الوارث عن يمينه علي علمه حلف المدعي وأخذ من الوارث قدر مصابته.
-
٩/١١٩٩/١١٩
ومن العتبية (١) قال أصبغ عن ابن وهب:
-
وإن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالا قال: يعطي عشرين دينارا منه، قيل فإن كان فيه مائتا درهم قال يعطاها ويحلف.
-
ومن كان ابن سحنون:
-
وإذا قال غصبتك شياها كثيرة فهي أربعون شاة،
-
وإن قال إبلا كثيرة (٢) ففيها قولان: أحدهما خمس ذود (٣) ، والقول الآخر وهو قول من خالفنا خمس وعشرون ما تجنب فيه فريضة من الإبل،
-
وإن قال: حنطة كثيرة فهي خمسة أوسق (٤) في قولنا وقولهم وإذا قال له علي كذا
-
وكذا درهم بهذا اللفظ فهو مصدق فيما يسمي مع يمينه، وقد قال يلزمه أقل ما يكون في اللغة كذا
-
وكذا درهم. وقال أهل العراق: يلزمه أحد عشر درهما
-
وكذلك في الدنانير، وفي الكيل وفي الوزن قال سحنون: ما أعرف هذا فإن كان هذا أقل ما يكون في اللغة هذا اللفظ فهو كما قالوا وكان يقول: إن القول قول المقر مع يمينه،
-
وكذلك له علي كذا
-
وكذا دراهم وكذا وكذا ديناراً يلزمه من كل صنف أقل ما يكون عند العرب هذه ديناراً ودرهما نظر إلي أقل ما يكون كذا
-
وكذا من العدد فيكون عليه نصفه دنانير ونصفه دراهم، وفي القول الآخر القول قول المقر ويحلف.
-
٩/١٢٠٩/١٢٠
فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريباً منها
-
أو قال نحو المائة أو مائة إلا قليلا
-
أو ناقصة أو إلا شيئا أو إلا مائة وشيئاً
-
أو قال نيفا وعشرين أو بضعا
-
ومن قال له علي مائة درهم أو قال دينار
-
أو قال ووصيف ولم يذكر ما المائة؟ (١)
-
من العتبية (٢) قال سحنون فيمن أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلاً أو مائة إلا شيئاً فالذي عليه أكثر أصحابنا أن يعطي من ثلثي المائة إلي أكثر بقدر ما يري الحاكم، وقال أهل العراق: يزداد علي الخمسين دينار أو ديناران (٣) .
-
وقال سحنون: وإن أقر لك بمائة دينار ناقصة وقلت أنت وازنة فالقول قوله مع يمينه،
-
ومن سماع عيسي بن دينار من ابن القاسم فيمن أقر الرجل بعشرة دنانير نقص فأتي بها ينقص كل دينار ربعاً أو ثلثا قال يقبل قوله ويحلف كنقصان العدد.
-
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا شيئاً أو قال إلا قليلا أو قال له علي أقل من مائة أو جل المائة أو أكثر المائة فقال بعض أصحابنا: يلزمه ثلثا المائة، وقال آخرون منهم: يلزمه النصف وشئ، وذلك أحد وخمسون،
-
ولو كان الإقرار بألف زيد علي الخمسمائة درهم، وناظر سحونا رجل / من أصحابنا يقال له الذهبي (٤) وذهب إلي أنه إذا قال له علي عظم المائة أو قال جلها أو قال أقل من المائة أن القول قوله مع يمينه فيما يقول
-
وكذلك في القرض (٥) والوكالة والغصب والوديعة والمضاربة.
-
٩/١٢١٩/١٢١
قال محمد: وإذا مات المطلوب كان عليه في تركته في قول بعض أصحابنا الثلثان، وفي قول آخرين أكثر منت النصف بدرهم،
-
وكذلك إن مات الطالب
-
وكذلك في إقرار العبد المأذون والمكاتب والمرأة والذمي
-
وكذلك في قوله علي قريب من المائة،
-
ولو قال له علي كرحنطة إلا شيئا أو إلا قليلا فهو علي ما ذكرنا في العين من الاختلاف.
-
وكذلك في الموزون والمكيل وإن قال علي عشرة دراهم ونيف فالقول قول المقر في النيف قل أو كثر وله أن يجعله من درهم وإن شاء قال دانق فضة
-
وكذلك في نيف وخمسين،
-
وإن قال له علي بضع وخمسون فأقل البضع ثلاثة دراهم في وقولنا وقول غيرنا.
-
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون:
-
وإذا أقر في مرضه لفلان بعشرة دنانير وشئ أو مائة دينار وشئ ثم نات ولم يسأل فالشئ يسقط لأنه مجهول ويلزمه ما سمي،
-
وكذلك لو شهدت بينة بذلك علي رجل ولم يعرفوا كم الشئ لسقط الشئ وثبت العدد ويحلف المطلوب،
-
ولو قال له علي مائة دينار إلا شيئاً ثم مات فهذا يحمل علي ما يتصرف من كلام الناس ويحسن، ويجري في لفظهم.
-
قال الله تبارك وتعالي ((فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً) ) (١) فحسن استثناء هذا من العدد الكثير ولا يحسن أن يقول مائة إلا شيئا يعني إلا خمسين، ويحسن في الألف إلا خمسين وسبعين وثمانين وتسعين،
-
ولا يحسن أن يقول إلا مائة، لا تجد من يقول: له عندي ألف إلا مائة،
-
وإذا قال: عشرة آلاف إلا شيئا فاطرح [تسعمائة وهو أقصي ذلك في الكلام،
-
وإذا قال مائة إلا شيئا] (٢) فاطرح تسعة وهو الأقصي،
-
ولا يقول أحد إلا عشرة لأنه إذا شاء قال تسعون،
-
وأما قوله له عندي درهم إلا شيئا أو درهمان إلا شيئا فاطرح ثلث درهم وهو الأقصي في مثل هذا ما بينك وبين خمسة عشر،
-
ولا يحسن أن يقول في هذا في قوله إلا شيئا هو إلا درهما فأما في العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين فعلي قدر اجتهاد
-
٩/١٢٢٩/١٢٢
المجتهد يكون إلا درهما وإلا درهمين وإلا ثلاثة وأربعة ولا تراه خمسة ولا أكثر،
-
وإن قال له عندي خمسة وسبعون درهما إلا شيئا فلا يجعل الشك بالإ في الجملة كلها ولكن في النيف لأنه حين نيف علمنا أن الجملة صحيحة فإنما الشك في النيف فيطرح منه ثلث درهم
-
وكذلك في مائة وخمسة.
-
وقال أحمد بن ميسر فيمن قال لفلان علي عشرة إلا شيئا فالقول قوله فيما يزعم أنه أراده من قليل أو كثير من يمينه،
-
فإن قال إلا كسرا فالكسر أقل من درهم وشبهه فإن صدقة الطالب وإلا أحلفه.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإذا قال مريض أو صحيح لفلان علي عشرة ونصف درهم ولم يبين ما العشرة فله عشرة دراهم ونصف /
-
وكذلك قول مائة ودينار فعليه مائة دينار إذا ادعي ذلك الطالب مع يمينه.
-
وإذا قال له: علي عشرة آلاف ووصيف فالقول قول المقر،
-
فإن قال: أردت عشرة آلاف وصيف ووصيفا فهو كذلك،
-
فإن قال أردت عشرة آلاف درهم ووصيفا صدق،
-
فإن ادعي الطالب غير ذلك من دنانير وغيرها كلف البينة وإلا حلف له المقر،
-
وكذلك قوله ألف وشاة،
-
فإن قال إنها ألف شاة أو ألف درهم أو أقفزة حنطة فهو مصدق مع يمينه،
-
فإن مات ولم يسأل صدق ورثته فيما قالوا مع أيمانهم، وقال أهل العراق في قوله: ووصيف فنجعل العدد دراهم، قال سحنون: لا أعرف هذا وأنكره.