في النفي وعلى من يجب
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٣٥٩ إلى ٨٧٬٣٦٩
-
١٤/٢٣٦١٤/٢٣٦
من كتاب ابن المواز قال: إذا حد البكر الزانى فلينف من بلده إلي بلد غيره ويحبس سنة بموضع ينفي إليه، وليس على النساء نفي ولا على العبيد لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - لا تنفي المرأة إلا مع ذي محرم منها (١) ، والعبد يدخل على سيده الضرر.
-
فصارت عقوبة على سيده. قال غيره:
-
ولا قرار للعبد، وإنما ينفي ذو القرار.
-
قال محمد: وقد قال النبي في الأمة إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها (٢) ولم يذكر نفيا. وما روي عن عمر من نفي العبد فقد روي ما دل على خلافة أن عبد الله بن عياش (٣) أمره عمر ان يجلد ولائد الإمارة في الزنى خمسين خمسين.
-
قال مالك: ولم أمسع منه بنفي.
-
قال: وينفي من مصر إلي الحجاز إلي مثل منف (٤) وما والاها،
-
ومن المدينة إلي فدك وخيبر، ذكره مالك أنه كان ينفي عندهم كذلك، وذكر أن عمر نفي إلي البصرة، ونفي عمر بن عبد العزيز من مصر إلي منف. قال ابن القاسم: وأسوان أيضا، ودونها منفي أيضا إذا حبس فيها. ويكتب إلي والى ذلك البلد أن يقبضه ويسجنه عنده ويحسب (٥) السنة من يوم يصير في السجن.
-
١٤/٢٣٧١٤/٢٣٧
قال ابن حبيب عن مطرف: ويؤرخ يوم سجنه.
-
قال في كتاب ابن المواز: وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزانى والمحارب،
-
فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين. وقاله أصبغ. قال: وإنما ينفي المخنثون إلي الموضع القريب ولا يحبسون ويخلون اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش. قال مالك: وسمعت أن النبي صلي الله عليه وسلم نفي المخنثين وأن نفيهم حسن.
-
قال ابن حبيب: كان في عهد النبي مخنثان فنفاهما إلي غير جبل بالمدينة.