فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فيمن تسلف درهمًا رديئًا ومن اقتضى من رجلين دراهم فأخلطها ثم وجد رديئًا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٠٨٦ إلى ٤٠٬١١٠

  1. ٦/٤٢٨٦/٤٢٨

    من العتبية قال سحنون:

  2. ومن تسلف من رجل درهمًا صفرًا، فأعطاه نضًا في طريق،

  3. ثم علم أنه صفر،

  4. فإن علم وزن ما فيه من الفضة، ووزن ما فيه من الصفر، فليرد وزن ذلك،

  5. ولا يرد مثله فيغش به الناس،

  6. وإن لم يعلم وزن ما فيه من ذلك، فعليه قيمة الصفر ورقًا، وقيمة الفضة ذهبًا،

  7. وإن قل جزء من الدنانير قيراطًا، أو نصف قيراط، ويقال لهم صرف الدينار، فيأخذ ما يقع لذلك.

  8. وقال مالك فيمن تسلف من رجل دراهم،

  9. ومن آخر دراهم، فأخلطها،

  10. ثم وجد فيها زيفًا أو نقصًا،

  11. ولا يدري لمن هو، قال:

  12. فلا يرد عليهما، إلا طيبًا، ويحلفان أنهما ما أعطياه إلا جيادًا.

  13. ومن كتاب ابن سحنون، قال ابن سحنون في من باع سلعة من رجل بعشرين دينارًا وباع من آخر سلعة وعشرة دنانير فقبض منهما الثمن، فأخلطه ثم أصاب فيها عشرين رديئة، فكل واحد منهما يدعي أنه أعطاه جيادًا، قال: إن أخلطها بأمرهما، فعلى صاحب العشرين بدل عشرة؛

  14. لأنه قد تبين فيها كذبه، ويبدلا العشرة الباقية، على صاحب العشرين ثلثاها، وعلى الآخر ثلثها،

  15. وإن أخلطها تعديًا منه، ضمن القابض عشرة، وكانت العشرة الأخرى على صاحب العشرين.

  16. ٦/٤٢٩٦/٤٢٩

    ومن كتاب آخر قال سحنون فيمن باع سلعة بثلاثين دينارًا من ثلاثة رجال، وقبض منهم الثمن، فأخلطه، فوجد أحدًا وعشرين رديئة، قال: رجع عليهم البائع بثلاثة دنانير، من كل واحد دينار، ويحلفوا في الباقي،

  17. فمن حلف برئ، ومن نكل أبدل له تسعة،

  18. وإن حلفوا كلهم لزمت البائع، إلا الثلاثة دنانير التي أبدلوا له.

  19. ولو أن لرجل على رجلين ثلاثين دينارًا من بيع أو قرض، على هذا عشرة، وعلى الآخر عشرون، فقبضها منهما، فأخلطها،

  20. ثم وجد أحدًا وعشرين رديئة، وتسعة جيادًا، فادعياها جميعًا الدافعان، فليحلف كل واحد منهما أنهما من عنده،

  21. فإن حلفا رفع القابض على صاحب العشرة ببدل دينار، وعلى صاحب العشرين ببدل أحد عشر.

  22. ولو باع سلعة بثلاثة دنانير من ثلاث رجال، وأخذ من كل واحد دينارًا، وخلطها،

  23. ثم وجد دينارين رديئين، فليحلف كل واحد منهما أن الباقي ديناره ويبرآ،

  24. ويلزم البائع، ولو باع منهم ثلاث سلع، سلعة من كل واحد بدرهمين، وقبض الدراهم وأخلطها، فظهر منها قبل اختراقهم أربعة رديئة، وادعى كل واحد أن الدرهمين الجيدين له، وهو لا يعرف لمن هي، فليس له عليهم رجوع، يريد: ويحلفوا، قال:

  25. ولو وجد خمسة رديئة، رجع على كل واحد بدرهم؛ لأن كل واحد يقول: الجيد لي، وتكون مصيبة درهمين منه.