فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق وفي المرأة تشتري عصمتها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٠١٧ إلى ٣٢٬٠٣٥

  1. ٥/٢٥٦٥/٢٥٦

    وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط؟

  2. وهل تتزوج بعد الخلع؟

  3. وكيف إن فعل ثم طلقها هل تاتنف العدة؟

  4. ابن المواز: قال مالك وأصحابه: الخلع طلقة بائنة

  5. وكذلك قال (صلي الله عليه وسلم) لثابت بن قيس: إنها واحدة.

  6. وقال عثمان: هي طلقة بائنة إلا أن يسمي شيئا فهو ما سمى، وقاله عدد كثير من الصحابة والتابعين، قال مالك:

  7. وإن لم يسم فهي واحدة قال محمد قال عنه العزيز وإذا اتبع الخلغ طلاقا من غير صمات ولا حديث لزمه. وقد أخطأ السنة .

  8. رورى ابن وهب عن مالك: إذا أعطته عشرة دنانير على أن يطلقها طلقة بملك الرجعة فلا رجعة له، وروى عن مالك في غير كتاب ابن المواز أن له الرجعة وقاله سحنون.

  9. ٥/٢٥٧٥/٢٥٧

    محمد قال عبد الملك: إذا صالحته أو خالعته بشيء أعطته على أن له الرجعة فلا رجعة له، قال مالك: وله هو دون غيره نكاحها في عدتها منه.

  10. ومن العتبية قال / عيسى ابن القاسم:

  11. وإن خالعها وهي حامل فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقل فتصير كالمريضة تتزوج،

  12. فلا يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع.

  13. قال أشهب عن مالك:

  14. ومن خالع امرأته ثم تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل تمام عدتها فإنها تبين ولو مسها ائتنفت العدة،

  15. وكذلك إن بنى بها وخلا بها الخلوة [ويتهم] على المسيس، وفي الباب الذي يلي هذا شيء من هذا المعنى.

  16. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها، وقال: هي ثلاث، لا تحل له إلا بعد زوج وإن لم يسم طلاقا،

  17. وكذلك إن قال: قد اشتريت ملكك علي أو طلاقك علي هو مثل عصمتك، وليست هذه فدية وهذه اشتريت كل ما يملك منها، وقال عيسى: ما أراه إلا فدية وهي واحدة بائنة كالخلع.

  18. ومن المجموعة قال المغيرة،

  19. ومن قال لزوجته قد أعطيتك بعض عصمتي فقضت بالثلاث فلا مناكرة له كمن أعطاها بعض البتة.