في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق وفي المرأة تشتري عصمتها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٠١٧ إلى ٣٢٬٠٣٥
-
٥/٢٥٦٥/٢٥٦
وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط؟
-
وهل تتزوج بعد الخلع؟
-
وكيف إن فعل ثم طلقها هل تاتنف العدة؟
-
ابن المواز: قال مالك وأصحابه: الخلع طلقة بائنة
-
وكذلك قال (صلي الله عليه وسلم) لثابت بن قيس: إنها واحدة.
-
وقال عثمان: هي طلقة بائنة إلا أن يسمي شيئا فهو ما سمى، وقاله عدد كثير من الصحابة والتابعين، قال مالك:
-
وإن لم يسم فهي واحدة قال محمد قال عنه العزيز وإذا اتبع الخلغ طلاقا من غير صمات ولا حديث لزمه. وقد أخطأ السنة .
-
رورى ابن وهب عن مالك: إذا أعطته عشرة دنانير على أن يطلقها طلقة بملك الرجعة فلا رجعة له، وروى عن مالك في غير كتاب ابن المواز أن له الرجعة وقاله سحنون.
-
٥/٢٥٧٥/٢٥٧
محمد قال عبد الملك: إذا صالحته أو خالعته بشيء أعطته على أن له الرجعة فلا رجعة له، قال مالك: وله هو دون غيره نكاحها في عدتها منه.
-
ومن العتبية قال / عيسى ابن القاسم:
-
وإن خالعها وهي حامل فله هو دون غيره أن يتزوجها في هذا الحمل ما لم تثقل فتصير كالمريضة تتزوج،
-
فلا يجوز ذلك له ولا لغيره حتى تضع.
-
قال أشهب عن مالك:
-
ومن خالع امرأته ثم تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل تمام عدتها فإنها تبين ولو مسها ائتنفت العدة،
-
وكذلك إن بنى بها وخلا بها الخلوة [ويتهم] على المسيس، وفي الباب الذي يلي هذا شيء من هذا المعنى.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها، وقال: هي ثلاث، لا تحل له إلا بعد زوج وإن لم يسم طلاقا،
-
وكذلك إن قال: قد اشتريت ملكك علي أو طلاقك علي هو مثل عصمتك، وليست هذه فدية وهذه اشتريت كل ما يملك منها، وقال عيسى: ما أراه إلا فدية وهي واحدة بائنة كالخلع.
-
ومن المجموعة قال المغيرة،
-
ومن قال لزوجته قد أعطيتك بعض عصمتي فقضت بالثلاث فلا مناكرة له كمن أعطاها بعض البتة.