فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أمر رجلا بقتل رجل فأطاعه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٥٬٦٦٩ إلى ٨٥٬٧٠١

  1. ١٤/٨٤١٤/٨٤

    أو أمسك رجلا لمن قتله أو أمر رجلا بذلك

  2. أو أمر عبده بشئ من ذلك

  3. من المجموعة قال ابن القاسم وغيره عن مالك:

  4. ومن أمر رجلا بقتل رجل ففعل فإنه يقتل (١) القاتل دون الآمر.

  5. ولو أمسكه رجل حتي ضربه فمات مكانه،

  6. فإن أمسكه وهو يري أنه يريد قتله قتلا به جميعا.

  7. وإن ظن أنه يريد ضربه كضرب الناس، قتل القاتل (٢) وبولغ في عقوبة الممسك وسجن ولم يقتل.

  8. وإذا أمر السيد عبده أو العامل الظالم (٣) بعض أعوانه بقتل رجل (٤) ظلما فإنه يقتل الآمر والمأمور.

  9. وأما الأب يأمر ابنه أو المعلم يأمر بعض صبيانه أو الصانع (٥) يأمر متعلمية [فيتقل] (٦) فإن كان المأمور محتلما قتل،

  10. ولا قتل علي الآمر ولا

  11. ١٤/٨٥١٤/٨٥

    دية علي عاقلة الصبي (١) ، وعليه العقوبة.

  12. وإن لم يحتلم قتل الآمر، وعلي عاقلة الصبي نصف الدية.

  13. وإن كثر الصبيان فالدية علي عواقلهم وإن قل ما يجب عليهم. وكل ما ذكرنا فنحوه في كتاب ابن المواز والواضحة (٢) عن ابن القاسم.

  14. قال ابن حبيب قال أصبغ: كان ابن وهب يقول فيمن أمر عبده الأعجمي بقتل رجل فقتله فعلي سيده وحده القتل، وعلي عبده جلد مائة وسجن سنة.

  15. وإن أمر به الفصيح فالقتل علي العبد وحده، ويجلد سيده مائة ويحبس سنة. قال أصبغ: هذا استحسان، وقولنا أنهما يقتلان جميعاً العبد والسيد، كان فصيحاً أو أعجمياً.

  16. وقال ابن القاسم: ولو أمر بذلك ابنه الصغير فقتله قتل الأب دون الابن إن لم يحتلم، ويعاقب إن كان مثله قد بلغ أن يعاقب. وقاله أشهب. وقال ابن نافع: لا يقتل الأب ولا سيد العبد ويوجع عقوبة، ويقتل العبد، وعلي عاقلة الصبي الدية.

  17. ويقول ابن القاسم أقول.

  18. ومن كتاب ابن المواز:

  19. ومن أمر رجلاً بقتل رجل فقتله، قال: ليس العبد كالحر، كأنه يري إن كان المأمور حراً قتل به وحده. وقاله ابن وهب. وقال ابن المواز وأشهب: يقتل القاتل ويضرب الآمر ويحبس سنة.

  20. قال ابن القاسم: ومن أمر عبد غيره بقتل رجل فقتله قتل العبد وحده.

  21. قال (٣) : ومن أعطي صبياً سكيناً فقال اقتل فلاناً فقتله؛

  22. فإن كان الصبي ابن الآمر أو غلامه قتل الآمر،

  23. وإن كان غير ابنه لم يقتل وضرب

  24. ١٤/٨٦١٤/٨٦

    ضرباً شديداً وأطيل سجنه. وكان علي عاقلة الصبي الدية. وقال أصبغ: إن كان الصبي ابنه وقد بلغ مبلغ العقل،

  25. ومثله ينهي عما ينهي عنه مثل اليافع (١) والمراهق فلا قتل علي أبيه. وهو في ذلك مثل غير ولده لو أمر (٢) .

  26. وفي العتبية وكتاب ابن الحبيب [عن أصبغ] (٣) مثل ذلك. قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أحب إلي ووجدت لأصبغ [كأنه] (٤) وقف عن هذا الجواب وقال بقول ابن القاسم، ولكن إن كان الابن محتلماً فهو كالأجنبي.

  27. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن كان الابن مراهقاً لم يقتل [الآمر] (٥) ويبالغ في عقوبته.

  28. وقيل يضرب مائة ويحبس سنة، والدية علي عاقلة الصبي ويؤدب أدباً صالحاً بقدر احتماله.

  29. وإن لم يبلغ الصبي هذا الحد قتل الآمر، وعلي عاقلة الصبي نصف الدية. وقال ابن القاسم: علي عاقلته نصف الدية. وكان يقول: علي عاقلة الصبي جميع الدية،

  30. ولا يعجبني، قال أبو محمد (٦) ولا يؤدب.

  31. قال أصبغ في كتاب ابن المواز والعتبية في الصبي الذي أمره أبوه وهو مراهق: إن أباه وغيره سواء. والدية علي عاقلة الصبي. قال في كتاب ابن المواز: ويضرب الآمر مائة ويحبس سنة، ويضرب الغلام ضربا صالحاً بقدر احتماله. قال أصبغ، في الكتابين: وذلك إن كان الآمر ليس بحاضر، إنما أرسله لهذا.

  32. فأما أن يحضر ويامر بالقتل وهو يشلي ذلك إما بإمساك أو إشلاء بأمر بين، فهو قاتل حينئذ ويقتل أبناً كان أو غيره، كما لو اجتمع أجنبيان علي قتل رجل قصداً له، وأحدهما يباشر القتل والضرب بيده

  33. ١٤/٨٧١٤/٨٧

    وألاخر يقول: اقتل اقتل، قتلا جميعاً. ونزلت ومشايخنا متوافرون، فراوا أن يقتل بقوله اقتل علي هذه الصفة.