فى أهل الحرب يسلمون ثم يطالب بعضهم بعضاً بالحقوق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٩٬٠٢٧ إلى ١٩٬٠٣٦
-
٣/٣٣٨٣/٣٣٨
من كتاب ابن سحنون عن أبيه:
-
وإذا أسلم قوم من أهل الحرب وقد نال بعضهم من بعض،
-
ثم تخاصموا فى ذلك بعد الإسلام، فكل ما تقدم بينهم من غضب أو استهلاك فساقط عنهم، أسلموا طوعاً أو كرهاً. وكل معاوضة بينهم بفساد من نكاح أو بيع خمر أو خنزير ونحوه وتقايضوا فيه فلا يراجع بينهم بسببه.
-
قال ابن حبيب: وإذا أسلم قوم من الحربيين،
-
فإن كانوا إنما سبوا،
-
فإن ما كان لبعضهم على بعض قبل السبى من حق ودين وجناية وغضب وكل تباعه فهدر،
-
وإن أسلموا بعد ذلك وعتقوا.
-
وإما إن دخلوا إلينا بغير سبى لكن متطوعين، إما مسلمين أو ليقيموا على ذمة، فلهم اتباع بعضهم بعضاً بذلك إذا كانوا هم ألزموها انفسهم يومئذ، وسواء بقوا على ذمة أو أسلموا، كان فى ذلك
-
٣/٣٣٩٣/٣٣٩
من ثمن خمر أو ربا أو بيع أو قرض أو مهر أو غيره.
-
وأما ما غضب بعضهم بعضاً بدار الحرب أو جناية لبعضهم على بعض فذلك هدر كله.