في الجنازة يحضرها الأمير، والقاضي، وإمام الصلاة، أو من له الفضل، مع أوليائها، وفي الجنازتين تحضران، لكل واحدة ولي، من أحق بالصلاة في ذلك كله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٤٧٥ إلى ٧٬٤٩٢
-
١/٥٨٤١/٥٨٤
من (الواضحة) : وإذا حضر الجنازة الوالي الأكبر الذي تؤدي إليه الطاعة،
-
١/٥٨٥١/٥٨٥
فهو أحق بالصلاة عليها من أوليائها، وليس ذلك لقاضيه،
-
ولا لصاحب شرطته، ولا غيره،
-
وإن كانت الصلاة إليهم. وقال ابن القاسم: إن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة. وقال مُطَرِّف بن عبد الله، وابن عبد الحكم، وأصبغ: إن ذلك ليس لمن إليه الصلاة، من صاحب شرطته، أو قاض، أو خليفة الوالي الأكبر على الصلاة، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدي إليه الطاعة.
-
قال: ولما مات الحسن بن علي، قدم عليه الحسين سعيد بن العاص، أمير المدينة يومئذ.
-
ومن (المجموعة) قال ابن القاسم، وعلي: قال مالك: وإمام المصر إذا حضر أحق من الوالي،
-
وكذلك القاضي، وصاحب الشرطة، إن كانت الصلاة إلى من كان منهما. قال سحنون:
-
ومن إليه الصلاة، من قاض أو صاحب شرطة، أولي من الوالي إذا حضر،
-
وكذلك أمير الجند، إذا كانت الخطبة، والقاضي إذا لم تكن له الصلاة، كغيره من الناس في هذا،
-
ومن وكله أمير الجند على الصلاة، وليس للذي وكله شرطه،
-
١/٥٨٦١/٥٨٦
ولا ضرب حد، ولا صرة،
-
فلا حكم لهذا في الصلاة، وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء، إذا كان سلطان الحكم، من قضاء، أو شرطة، وإلاَّ فهو كسائر الناس في ذلك.
-
قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب:
-
وإذا حضر القاضي فهو أحق من الوالي، وليس هو كصاحب الشرط في هذا. قال:
-
وإن حضر القرشي، وله والصلاح، فأحب لوليه أن يقدمه.
-
ومن (العتبية) ، قال ابن القاسم: قال مالك: وقد صلى صهيب على عمر. وقال في رواية أشهب: أظن ذلك لأنه قال: يصلي لكم صهيب، ثلاثا. قال مالك، في جنازة رجل وجنازة امرأة حضرا: فليجمعا في صلاة واحدة، وأحق بالصلاة. عليهما من أوليائهما من له الفضل والسن، كان من أولياء المرأة أو من أولياء الرجل، وكان الناس يتخيرون لجنائزهم أهل الفضل.
-
وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال ابن الماجشون: إن أولياء الرجل أحق بالصلاة عليهما، وقد فعل ذلك يوم ماتت أم كلثوم بنت علي، ومات ابنها زيد
-
١/٥٨٧١/٥٨٧
ماتا معًا وحضر ابن عمر، والحسين فقدم ابن عمر؛ لأنه ولي ابنها زيد.