ذكر ما يفيت السلع وأعواضها في الرد بالعيب والاستحقاق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬٤١٦ إلى ٣٨٬٤٣٦
-
٦/٣١٨٦/٣١٨
وكيف إن أخذ بالثمن عرضًا أو دراهم؟
-
من كتاب ابن المواز: وليس تغير السوق في المعيب يفيت رده،
-
فإذا رد، فتغير السوق في ثمنه إن كان عرضًا، أو عبدًا، أو حيوانًا فوتًا يوجب قيمته، إلا أن يكون عرضًا يكال أو يوزن، فيرد مثله.
-
وكذلك ما يستحق، فتغير السوق في عرضه فوت على ما ذكرنا،
-
وكذلك إن استحقت هبة الثواب، وتغير سوق عرضها، فله قيمته.
-
قال مالك: ومن باع سلعة بمائة دينار، فاستحقت السلعة، أو ردت بعيب، فليرجع بالمائة، إلا أن يكون ما دفع فيها لا يشبه أن يكون ثمنًا له، مثل ما يساوى خمسين، فهذا يرجع بالعرض،
-
فإن فات فبقيمته. ابن القاسم: لأنه أخذه على التجاوز والهبة أو لعسرته،
-
وإن كان يقارب المائة، فهو بيع مؤتنف، فعليه المائة،
-
وكذلك إن أخذ بها قمحًا كيلاً، فليرد المائة، إلا أن يأخذه على التجاوز في قلبه، فليرد مثله، فات أو لم يفت،
-
ولو باعه بالمائة، على أن يأخذ بالمائة عرضًا سماه، فكأنه لم يبع إلا بالعرض، والمائة لغو،
-
فلا يرجع إلا بالعرض،
-
فإن فات، فبقيمته، وتفيته حوالة الأسواق، إلا فيما يكال أو يوزن، فليرده أو مثله،
-
فإن لم يعرف له كيل أو وزن فقيمته،
-
وكذلك إن كان العوض سكنى دار، أو ركوب دابة، رجع
-
٦/٣١٩٦/٣١٩
بقيمة ذلك، فإن رد الموزون أو المكيل بعيب، أو استحق وثمنه عيب أو عرض حال سوقه، فليرد قيمته، إلا فيما يكال أو يوزن، فيرد مثله ما لم يكن جزافًا، فيرد قيمته،
-
وإن كان المعيب عرضًا مضمونًا، رجع بمثله، ولم ينقض البيع،
-
ولو استحق ما أخذ في الثمن، أو رده بعيب، رجع بالثمن ما كان، فات أو لم يفت.
-
قال ابن القاسم في العتبية، عن مالك في من باع سلعة بدنانير،
-
ثم أخذها دراهم، ثم استحقت السلعة، وحال الصرف، فليرجع بالدراهم،
-
بخلاف العرض يأخذه في الثمن،
-
فإن أخذ به عرضًا، فذكر مثل ما ذكر ابن المواز.