فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن نكح بكراً فأصابها ثيباً

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٢٥١ إلى ٢٧٬٢٥٣

  1. ٤/٥٣٧٤/٥٣٧

    من العتبية روى أصبغ عن أشهب فيمن تزوج جاريةً على إنها بكر فقال وجدتها ثيباً. فلها عليه جميع الصداق. قيل:

  2. فإن صدق الأب انه شرط له ذلك وقال: إنها كانت تكنس البيت فذهب ذلك منها ولم تعلم، فخذ مالك واسكت. فاخذه منه. قال: فللأب أن يسترجعه من الزوج ولا شىء له. قال أصبغ: ليس له ذلك من وجهين: أحدهما أنه شرط أنها بكر، والاخر لو لم يشترط فإن للأب رده طائعاً، فليس جهله حجة ولا يصدق، ويحمل على أنه أراد الستر، وصار كالفدية؛

  3. لنه يكون فيه فرقة، وترجع به المرأة على الأب.