فيمن نكح بكراً فأصابها ثيباً
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٢٥١ إلى ٢٧٬٢٥٣
-
٤/٥٣٧٤/٥٣٧
من العتبية روى أصبغ عن أشهب فيمن تزوج جاريةً على إنها بكر فقال وجدتها ثيباً. فلها عليه جميع الصداق. قيل:
-
فإن صدق الأب انه شرط له ذلك وقال: إنها كانت تكنس البيت فذهب ذلك منها ولم تعلم، فخذ مالك واسكت. فاخذه منه. قال: فللأب أن يسترجعه من الزوج ولا شىء له. قال أصبغ: ليس له ذلك من وجهين: أحدهما أنه شرط أنها بكر، والاخر لو لم يشترط فإن للأب رده طائعاً، فليس جهله حجة ولا يصدق، ويحمل على أنه أراد الستر، وصار كالفدية؛
-
لنه يكون فيه فرقة، وترجع به المرأة على الأب.