فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد والحرة بغير إذن وليها وكيف إن أجازوه؟ وذكر مهر العبد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٥٬٤٠٦ إلى ٢٥٬٤٤٩

  1. ٤/٤١٣٤/٤١٣

    وهل يكره على النكاح أو الطلاق؟

  2. من كتاب محمد وقال في العبد ينكح بغير إذن سيده،

  3. فإن أجازه السيد جاز، بعد ذلك أو قرب.

  4. وأما الأمة فلا يجوز وإن أجازه وإن عقده رجل حر لم يختلف في هذا مالك وأصحابه، وذلك أن العبد لو أذن له يعقد على نفسه،

  5. ولو أذن للأمة لم يجز أن تعقد لقول الله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن} وللأمة ما

  6. ٤/٤١٤٤/٤١٤

    سمي لها إن بنى بها إذ قال ابن القاسم:

  7. ولو لم يعلم أنها أمة لرجع عليها بالزائد على صداق المثل، إن وجد ذلك بعينه. قال أصبغ: وما تلف لم يتبع به.

  8. قال ابن القاسم: وإن أصدقها أقل من صداق مثلها رجع السيد تمامه على الزوج. وقال أشهب: لا يرجع بشيء، كما لا يرجع إن أمكنته فزنى بها. وابن القاسم يرى للسيد في الزنا ما نقصها وإن أمكنته.

  9. وفي باب نكاح المريض حجة في نكاح العبد بغير إذن سيده والفرق بينه وبين المريض وغيره.

  10. ومن أذن لعبده في النكاح فنكح حرة ولم يخبرها فأجازه، السيد، فلها أن تفسخه ولها المسمى إن تقاولا قول السيد لأنه أجازه،

  11. وإن لم يبن فلا شيء لها.

  12. وإن أبى السيد أن يحيز نكاح عبده بغير إذنه ثم أجاز،

  13. فأما في المجلس وما خرج كالجواب والمراجعة فله أن يجيز،

  14. وإذا عزم وبين ذلك وثبت عليه فقد تم الفراق.

  15. وكذلك إن قال لا أجيز،

  16. ثم بعد أن كلم أجاز. محمد:

  17. ولو قال والله لا أجيز اليوم أو حتى أنظر وقد تبين له انه لم يعزم،

  18. وكذلك إن لم يرد بقوله لا أجيز أني فسخت فله أن يجيز، إلا أن يفترقوا على قوله لا أجيز فيكون فراقا، ما لم يبين فيه فيقول اليوم أو حتى أنظر فذلك له وإن افترقوا، ما لم يتركه بعد علمه على ما يرى أنه منه رضى.

  19. قال ابن القاسم يصدق السيد على أنه لم يرد عدم الفراق في المجلس ما لم يتهم.

  20. وإن شك السيد على أي وجه خرج ذلك منه فهو فراق واقع.

  21. قال مالك: وأما البيع فبخلاف ذلك، إذا قال فيما بيع عليه قد رضيت فقد تم للمشتري وأما المرأة، يريد الحرة، تزوج بغير إذنها ثم تعلم فتجيز فلا يجوز بحال إن بعدت،

  22. فأما إن قربت فيجوز.

  23. فإن أنكرت ثم أجازت لم يجز،

  24. بخلاف السيد في عبده والولي في وليته تتزوج بغير إذنه. هذا قول ابن القاسم عن مالك. وروى عنه ابن وهب تزوج بغير إذنها مثل ذلك، والأول أحب إلينا.

  25. ٤/٤١٥٤/٤١٥

    ومن العتبية روى عيسى وأبو زيد عن ابن القاسم في العبد يتزوج بغير إذن سيده فرآه يدخل عليها.

  26. فإن قامت بينة أنه علم بنكاحه فأقره جاز النكاح والصداق على العبد.

  27. ومن الواضحة: ومن أذن لعبده فالمهر في ذمة العبد،

  28. فإن تزوج بأكثر مما ينكح به مثله رد إلا أن يجيزه السيد.

  29. قال ابن الماجشون لا يجوز أن يزوج عبده على أن الطلاق بيد سيده، ويفسخ،

  30. فإن بنى بها مضى وبطل الشرط.

  31. وإذا نكح العبد بين الرجلين بإذن أحدهما فللآخر رده وينتزع جميع الصداق منها يبقى بيد العبد، إلا أن يجتمعا على قسمه،

  32. ولا يترك لها منه ثلاثة دراهم،

  33. ولا حجة لها إذا علمت أن الآذن فيه شريك.

  34. وإن اقتسما الصداق أو ماله فلها أن تأخذ من الآذن حصته من الصداق،

  35. ولو غرها الآذن ولم يعلمها رجعت عليه بجميع ما ينزع منها من صداقها،

  36. وإن استهلكته اتبعها الذي لم يأذن بجميعه، واتبعت هي الآذن بمثله، ولها اتباع ذمة العبد بما أخذ منها إلا أن يسقطه عنه الذي لم يأذن فيسقط عنه جميعه، لأن الذمة لا تنقسم.

  37. وفي أبواب الغارة والمغرورة شيء من معاني هذا الباب ومن نكاح الأمة بغير إذن أحد السيدين، وفي الجزء الثاني باب في نكاح العبد وتسوره.

  38. ومن الواضحة: ومن أذن لعبده في النكاح فالمهر في ذمة العبد،

  39. فإن تزوج بأكثر مما ينكح به مثله رد إلا أن يجيزه السيد، قال ابن الماجشون لا يجوز.

  40. ومن كتاب محمد ولا يزوج الرجل عبده أمته إلا بصداق وإلا فسخ إن نزل بطلاق. وللرجل إكراه عبده وأمته على النكاح إلا ما قصد فيه الضرر،

  41. ولا يكرهه على الفراق.

  42. وإن وهب له زوجته فكره ذلك أصبغ وأجازه إن نزل. وقال ابن عبد الحكم: إن قصد إلى الفرقة لم يجز، وقال ابن الماجشون إن كان مثله يملك مثلها فذلك له ويفسخ النكاح. محمد:

  43. وإن لم يملك مثلها فالهبة باطلة.

  44. ٤/٤١٦٤/٤١٦

    ومن زوج أمته بمائة دينار ثم قتلها السيد قبل البناء فله أخذ المائة ويضرب مائة ويسجن سنة.