فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن سرق مما يوضع بالسوق للبيع من مواقف فناء والسرقة مما ينشر الصباغ والقصار أو ما على الحائط

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٩٬٠٨٣ إلى ٨٩٬١٢٣

  1. ١٤/٤٠٧١٤/٤٠٧

    أو على الدابة أو على الصبي أو إلى جانب المسجد

  2. من كتاب ابن المواز قال مالك: وما وضع في السوق للبيع من متاع أو شاة فموضعه حرز ويقطع سارقه، كان على قارعة الطريق من غير حانوت ولا تحظير ولا حصير، كان صاحبه عنده أو قام لحاجته وتركه، كان

  3. ١٤/٤٠٨١٤/٤٠٨

    في ليل أو نهار، كان ما وقف للسوم أم لا، إلا أن يدخل (الرجل) (١) حانوتاً لشراء يريد بإذن. فيسرق منه فلا يقطع، ما لم تكن من الحوانيت المباحة في دخولها فتصير (٢) كالأفنية يقطع من سرق منه، (يريد) (٣) ولا يرعى فيه الإذن، وهو مفسر في باب من سرق من موضع أذن له في دخوله.

  4. وقال في الشاة توقف في السوق للبيع، فتسرق إن فيها القطع وإن لم تكن مربوطة.

  5. وكذلك الأمتعة توضع للبيع، والطعام في القفاف ولهم حصر يغطونها ليلاً وهي بلأفنية حوانيته، وربما ذهب وتركه،

  6. فمن سرق منه قطع.

  7. قال ابن القاسم وأشهب:

  8. (وكذلك) (٤) كل ما وضع في الموقف للبيع ومن متاعه، يعني حانوته، وله حصير من قصب ربما أغلق بها وذهب.

  9. قال: وتابوت الصراف يقوم عنه ويتركه بموضعه فيسرقه سارق ليلاً أو نهاراً، قال: يقطع كان مبنياً أو غير مبني.

  10. ولو كان شأنه أن ينصرف به كل ليلة قنسيه فسرق فلا قطع فيه.

  11. والبعير يعقله ربه في السوق ليحمل عليه فيسرق، قال مالك: ففيه القطع. قال مالك:

  12. وكذلك الإبل المناخة يموضع (٥) فيه الكراء قد عرف، قال ربيعة في البعير المعقول في السوق يحل ويذهب به ففيه القطع.

  13. ١٤/٤٠٩١٤/٤٠٩

    ومن العتبية روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن جعل ثوبه قريباً منه ثم قام يصلي فسرقه رجل فإنه يقطع.

  14. وإذا أخذ وقد قبضه قبل (١) لزمه القطع.

  15. ولو قلت (٢) حتى يخرج به من المسجد ففيه القطع.

  16. ومن كتاب ابن المواز والعتبية (٣) من سماع ابن القاسم في الغسال يغسل الثياب على الحر وينشرها فيسرق منها وهو يغسل أخرى إنه لا قطع فيها ورآها كالغنم في الرعي.

  17. قال: وما سرق على حبال الصباغين من الثياب المنشورة يمدونها على حوانيتهم في الطرق فلا قطع في ذلك أيضاً، ولعله يذهب ويدعها أو يطرحها الريح.

  18. وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك من رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم.

  19. وقد روي عن مالك في حبل الصباغ والقصار أنه يقطع من سرق منه. قال أصبغ قال ابن القاسم:

  20. ولا فرق بين حبل جديد وقديم، وأنكر قول من فرق بينهما.

  21. قال ابن القاسم في الكتابين في الثوب ينشر على الحائط فتدلى بعضه للطريق فجره سارق من الطريق بقصبة أنه يقطع. وهذا أبين من الأول يعني من السرقة من دار مفتوحة.

  22. وقال أشهب وابن القاسم عن مالك في صبي كان على دابة بباب المسجد فقطع رجل الركابين، فعليه القطع. قال عنه أشهب: إن كان الصبي ليس بنائم،

  23. وإن كان نائماً فيشبه أن لا يلزمه قطع، وما أدري وأراه كالدابة لا أحد معها.

  24. وأما المربوطة في حرزها فمن سرق منها فليقطع. قال أشهب: إذا كان الصبي نائماً فلا قطع على سارق الركابين.

  25. ١٤/٤١٠١٤/٤١٠

    ومن خلى دابته بباب المسجد ودخل يركع فسرقت فلا قطع على سارقها.

  26. ومن سرق من المحمل قطع، كان فيه صاحبه أو لم يكن، إلا أن يكون مخلى هكذا فلا قطع.

  27. قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: من سرق من حبل الغسال قطع،

  28. ولو سرق الحبل نفسه قطع إن كانت قيمته ثلاثة دراهم.

  29. وقال أصبغ فيمن نزل عن دابته وتركها ترعى فسرق رجل سرجها من عليها فلا يقطع كمن سرق شيئاً على صبي صغير لا يدفع عن نفسه.

  30. ومن كتاب ابن المواز قال:

  31. ومن سرق قرطاً من أذن صبي أو سواراً عليه أو معه،

  32. فأما الصغير لا يعقل ولا يحرز ما عليه وليس مع الصبي خادم يحمله أو يصحبه فلا قطع عليه،

  33. وإن كان معه أحد يصحبه قطع السارق إن سرق (١) ذلك مستتراً.

  34. وإن لم يكن معه أحد لم يقطع، إلا أن يكون الصبي في حرز، فيقطع سارق ما عليه كما يقطع لو سرقه نفسه.

  35. وإذا كان الصبي يعقل وممن يحرز ما عليه قطع من سرق منه شيئاً مستتراً، كان في حرز أو غيره، كان معه حافظ أو ليس معه أحد.

  36. وإن أخذه منه على وجه خديعة بمعرفة من الصبي لم يقطع.

  37. وكذلك لو كابده. وأما الصغير فبعلمه وبغير علمه سواء.

  38. وكذلك أخبرني أصيغ عن ابن القاسم.

  39. وروى ابن وهب عن مالك في السارق مما على الصبي إن كان من دار أهله قطع،

  40. وكذلك إن سرق الصبي نفسه. وقال: إذا كان مثله يحرز ما عليه (قطع سارق ما عليه) (٢) مستتراً،

  41. وإن كابده لم يقطع. قال عنه ابن القاسم:

  42. وإذا كان مع الصبي خادم يحمله قطع إذا كان مستتراً. قال محمد: وهذا في الصبي الصغير والكبير.