فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٧٬٨٣١ إلى ٣٧٬٨٩٣

  1. ٦/٢٨٢٦/٢٨٢

    وقد نقص ذلك في بدنه أو زاد أو ولد له

  2. أو تعلم صنعة وما يفيت الرد

  3. من كتاب محمد والعتبية من رواية عيسى، قال مالك:

  4. ومن قام بعيب في عبد أو أمة، وقد زاد عنده بفراهة أو ثمن، أو تعليم صنعة، أو فصاحة أعجمي، أو نقص بهزال، فليس ذلك فيها بفوت.

  5. فإما حبس ولا شيء له، أو رد ولا شيء له ولا عليه، وأخذ ثمنه،

  6. وكذلك لو اشترى مريضة أو مصرورة، فصحت وسمنت، فليس بفوت.

  7. وأما الدابة السمينة تعجف، أو تدبر، أو ينقص بدنها، فذلك فوت،

  8. فإما رجع بقيمة العيب، أو ردها مع ما نقصها ذلك.

  9. قال أصبغ: لم يختلف قول مالك في عجف الدواب.

  10. ومن الكتابين: وأما العجفاء تسمن، فقال مالك: ليس بفوت كالرقيق. وقال قبل ذلك: إنه فوت، وبه أخذ ابن القاسم. قال ابن القاسم: إن ابتاعها عجفاء، فسمنت سمينة بينة، فله أخذ قيمة العبد وحبسها، أو يردها ولا شيء له في سمنها،

  11. وإن صلحت عنده ولم تسمن ذلك السمن،

  12. فلا شيء له إن حبسها. وقد قال ابن حبيب: إن أحسن ما سمعت أن السمن البين في الرقيق والدواب بعد الهزال البين والعجف البين فوت،

  13. وكذلك الهزال والعجف البين بعد السمن البين فيهما فوت. وحكي عن مالك أنه كان لا يرى ذلك كله فوتًا في حيوان ولا رقيق،

  14. وأن ابن القاسم يرى العجف والهزال فوتًا فيهن،

  15. ولا يراه في السمن، ولم يذكر هذه الرواية غير ابن حبيب فيما علمت.

  16. ٦/٢٨٣٦/٢٨٣

    ومن كتاب ابن المواز، قال مالك، وابن القاسم، وأشهب:

  17. وأما الصغير يكبر، فليس له إلا قيمة العيب وإن كره البائع. وقاله ابن القاسم في هرم الكبير، لا خيار لواحد منهما. وقاله مالك في الهرم، وروي أيضًا عنه في الهرم، أن له أن يرده وما نقصه، أو يأخذ قيمة العيب.

  18. قال أصبغ: بل هو كالصغير يكبر إذا كان هرمًا بينًا.

  19. ومن كتاب البيوع الرابع لابن المواز:

  20. وإذا كبر الصغير، فذلك فوت، وله قيمة العيب،

  21. ولو رضي المبتاع أن يرده وقد كبر، فليس له ذلك. وقاله أصبغ، إلا أن يرضى صاحبه، ولمالك قول في الصغير يكبر، أن له رده، وله حبسه وأخذ قيمة العيب.

  22. وأما الأمة تلد من غير السيد وقد حدث بها عنده عيب، وظهر على عيب قديم، فله ردها، ويجبر بالولد ما حدث عنده من عيب غير التزويج وغيره، وإلا حبسها ولا شيء له. وقاله مالك، وقال أيضًا: لا يجبر بالولد نقص عيب، وله أخذها وقيمة العيب، أو أخذها وما نقصها العيب عنده، ويرد ولدها، فإنما تقوم وحدها دون الولد في الرد والحبس، اشتراها حاملاً أو ولدت عنده،

  23. ولا شيء عليه في موت الولد،

  24. ولو قتل فأخذ له قيمة، فليردها معها.

  25. وكذلك يرد ثمنه إن باعه، ويرد مع ذلك قيمة العيب الحادث عنده كاملاً.

  26. قال أصبغ: وقد قال لنا أشهب في من ابتاع أمة، فولدت عنده،

  27. ثم وجد عيبًا، فليس له أخذ قيمة العيب،

  28. وإما حبس ولا شيء له، أو ردها بولدها. قال محمد: لأنه اشتراها حاملاً، ولم يحدث عنده عيب، واتفق ابن القاسم، وأشهب، أنها إذا ماتت هي، أو قتلت، وبقي الولد، أنه يرجع بقيمة العيب،

  29. وإن كانت به حاملاً يوم البيع، وإنما اختلفا إذا حدث عيب آخر وقد ولدت. محمد: فأحب إلينا في ذلك: إن شاء ردها وولدها وقيمة العيب الحادث عنده، وإن شاء

  30. ٦/٢٨٤٦/٢٨٤

    أخذ قيمة العيب بعد أن تقوم لولدها، فذلك له، إلا أن يقول البائع: أنا أقبلها بولدها،

  31. ولا آخذ للعيب شيئًا. فذلك له، إلا أن يشاء المبتاع أن يحبسه،

  32. ولا شيء له، أو يرد بالولد ولا شيء عليه. قال ابن القاسم: ويرد معها ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة،

  33. بخلاف بيع الولد الحادث،

  34. فلا شيء للبائع في ثمنه، إذا أخذ أمته. وقال أصبغ: يرد في العيب من ثمن الولد قدر قيمته حتى كأنه اشتراه مع أمه مولودًا.

  35. قال محمد: بل يرد جميع ما أخذ فيه. قاله ابن القاسم، وأشهب، وأنكر قول أصبغ. قال ابن القاسم:

  36. وإن مات الولد، ولم يأخذ فيه شيئًا ردها ولا شيء عليه فيه،

  37. وإن ماتت هي أو قتلت، رجع بقيمة العيب يوم الشراء،

  38. ولا ينظر إلى الولد إن كانوا أحياء أو قيمة إن أخذوا له قيمة. قال أشهب: إلا أن يقول: أنا أقبل ما أخذت في الولد من ثمن أو قيمة، أو الولد إن كانوا أحياء، أو قيمة الأم إن أخذت لها قيمة، وأرد جميع ثمنك، فذلك له،

  39. وإن لم يقبل ذلك البائع، فعليه قيمة العيب، أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة العيب، أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة أو ثمن، وللقاتل أن يرجع عليه بقيمة عيبها يوم القتل إن لم يعلم به، ويضم إلى قيمة الأمة ما أخذ في ولدها من ثمن أو قيمة،

  40. فإن شجت موضحة، فأخذ لها عقلاً، فله ردها بالعيب،

  41. ولا شيء عليه؛ لأن الموضحة لا ينقصها، وهذا

  42. بخلاف قطع يدها، تلك إن ردها رد معها ما نقصها،

  43. ولا ينظر إلى ما أخذ في يدها، قل أو كثر، كثوبين باع أحدهما، ووجد الآخر عيبًا، ومجهلة الثمن فوت، وقد ذكرناها في باب الدعوى، في الرد بالعيب موعبة، وما فيها من القول.

  44. ٦/٢٨٥٦/٢٨٥

    قال عيسى بن دينار: إذا حدث عنده عيب، فله الرجوع بقيمة العيب،

  45. ولا حجة للبائع إن قال: رده،

  46. ولا غرم عليك فيما نقص عندك. وهو في كتاب ابن مزين.

  47. وفي العتبية من سماع ابن القاسم:

  48. وإذا ابتاع أمة، فزوجها، فولدت،

  49. ثم قام بعيب، فليس بفوت،

  50. فإما ردها وولدها، أو حبس ولا شيء له. وقاله ابن القاسم: قال عنه عيسى:

  51. وإن باع الولد، ردها مع ثمن الولد.

  52. وكذلك في الواضحة، عن مالك. وقال:

  53. فإن ماتت، وبقي الولد، رجع بقيمة الولد.

  54. وروى عنه موسى بن معاوية، في من ابتاع شاة حاملاً، فولدت عنده، فأكل الولد،

  55. ثم قام بعيب فيها، فله ردها، ويحسب عليه في ثمنها قيمة الولد الذي أكل، أو يمسكها فيرجع بقيمة العيب إن شاء؛ لأنه ربما كان ثمن الولد أكثر من ثمنها. قال:

  56. ولا يقاص بثمن ما انتفع به من لبن أو صوف؛ لأنه غله ولا يرده،

  57. وإن كان قائمًا بائنًا عنها.

  58. وبعد هذا باب فيه ذكر مال العبد المردود بعيبه وغلته،

  59. ومثله الأمة يطؤها المشتري، فتحمل أو لا تحمل،

  60. ثم يظهر أن لها زوجًا، قد تقدمت في باب عيوب الرقيق في غير أبدانهم.

  61. ٦/٢٨٧٦/٢٨٧

    بسم الله الرحمن الرحيم

  62. صلى الله على سيدنا محمد وآله

  63. من أقضية البيوع