فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في غسل الميت، وستر عورته، وهل يُحْلَقُ له

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬١٤١ إلى ٧٬١٨٠

  1. ١/٥٤٢١/٥٤٢

    شَعْرٌ أو يُقَصُّ له ظُفْرٌ؟

  2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنسوة في ابنته: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا» . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والسنة أن يكون الغسل وترًا.

  3. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    قال النخعي: غسله وتر، كفنه وتر، وتجميره وتر، وغسل ابن عمر سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ثلاثًا فالأولي صب عليه قراحًا والثانية غسل رأسه ولحيته وجسده بالماء والسدر بدأ برأسه ولحيته ثم بسقه الأيمن ثم بالأيسر ثم الثالثة بماء وشيء من كافور.

  4. وقال مثله النخعي إلاَّ أنه قال: يبدأ فيوضأ. قال ابن سيرين: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء، غسل خمسا فإن خرج منه شيء غسل سبعا، لا يزاد على ذلك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويوضأ كما يتوضأ الحي، ويدخل الماء في فيه ثلاثا ويستر عورته من سرته إلى ركبتيه،

  5. وإن احتاج إلى عصر بطنه فعل برفق ولا يعقص رأسه. قال أشهب. في كتاب (ابن عبدوس) : وواسع أن يسرح رأسه أَوَّلاً يسرح. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليلوى ماقصح من مفاصله برفق،

  6. وإن احتاج إلى مباشرة فرجه جعل على يديه خرقه وأدخلها من تحت المئزر، لا يزيله عنه. قال في (المختصر) : لا يفضى بيده إلى فرجه إلاَّ وعلى يده خرقة، إلاَّ لأمر لابد منه.

  7. ومن (كتاب ابن سحنون) وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلاَّ الغاسل ومن يليه، ويستر عورته بمئزر.

  8. ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى، ويوضع على أحد شقيه للغسل، ويقلب كذلك. وذكر هذا كله ونحوه عن أشهب. قال أشهب، في (المجموعة) :

  9. وإن وضع على شقه الأيمن

  10. ١/٥٤٤١/٥٤٤

    أو الأيسر، فلا بَأْسَ،

  11. وإن أسندته صدرك أو مسك لك أو لم يسنده فلا بَأْسَ. قال (في كتاب ابن سحنون) ، عن أشهب:

  12. وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب عليه الماء أن لا يقطع مدام ذلك. ويغسل ما أقبل منه وما أدبر، والخرقة على يده،

  13. ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده، ويأخذ خرقة أخرى على يده للغسل، ويدخاها في فيه لينظف أسنانه، وينقي أنفه. قال: ويغسله أولا بالماء وحده، ويغسل فيها لحيته ورأسه بالسدر، ويوضئه وضوء الصلاة،

  14. ثم يغسله في الثانية بالماء والسدر؛ جسده ولحيته ورأسه، ويوضئه. وأنكر سحنون تكرير وضوئه. قال أشهب: وفي ترك ووئه سعة. والآخرة بالكافور، كانت الثالثة أو الخامسة،

  15. فإن لم يجد فبغيره من الطيب إن وجد،

  16. وإن احتاج فيها إلى عصر بطنه، لما يخاف، فعل.

  17. وإن خرج منه شيء. أعاد وضوئه. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يعم غسل جسده بالماء وحده في الغسلة الأولى،

  18. ثم يغسله في الثانية بغاسول بلده إن لم يجد السدر،

  19. وإن لم يجد فبالماء وحده ومن (المجموعة) :

  20. وإن لم يحتج إلى غسل رأسه بغاسول لنقائه تركه.

  21. ثم الثالثة بماء وكافور وحده.

  22. ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  23. فإن اشتدت مؤنه الكافور ترك. قال: والدر لغسل رأسه ولحيته أحب إلى،

  24. فإن لم يكن فغاسول أو غيره مما ينقى، وواسع بالماء وجده سخنا أو باردا.

  25. وكذلك لمالك، في (المختصر) . قال:

  26. ولا بَأْسَ بالحرض والنطرون إن لم يتيسر السدر. قال أشهب:

  27. فإن وضى فحسن، وإن لم يوضأ فواسع،

  28. وكذلك يجزى الجنب الحى فكيف بالميت ويجعل على يده خرقة لمباشرة وجهه وإن احتاج إلى مباشرته بغير خرقة فواسع إن شاء الله.

  29. ولا بَأْسَ أَنْ ينقى أنفه ويغسل وفاه، ويمضمض، وتركه غير ضيق.

  30. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    قال موسى، عن ابن القاسم، في (العتبية) : ويعمل لشعر المرأة ما أحبوا من لفه،

  31. وأما الصفر فلا أعرفه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا بَأْسَ بضفره. قالت أم عطية: ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر، ناصيتها، وقرنيها، وألقي من خلفها. قال مالك، في سماع ابن وهب: ويوضأ الصبي إذا غسل.

  32. ومن (كتاب ابن القرطي) ولا يؤخر غسل الميت بعد خروج نفسه،

  33. ولا يغسل بماء زمزم ميت،

  34. ولا نجاسه وإنما يكره غسل الميت بماء الورد والقرنفل من ناحية السرف، وإلاَّ فهو جائز؛ إذ لم يغسل للطهر، وهو إكرام للقاء الملكين قال أبو محمد: وما ذكر ابن القرطي في ماء زمزم لا وحه له عند مالك وأصحابه،

  35. وإن كان يعني في قوله بماء الورد والقرنفل أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح، فليس هذا قول أهل المدينة. قال أشهب، في (المجموعة) : وأَحَبُّ إليَّ أن لا يحلق له عانه أو يقص له ظفر ولينق ما بها من وسخ.

  36. وكذلك قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ. وقال: لا ينتف له شعر، وما سقط من جسده من شعر أو غيره جعل معه في أكفانه. قال ابن سيرين: لا يؤخذ منه شعر،

  37. ولا تقلم أظفاره، إلاَّ أن يكون عند نزول الموت به فإذا مات فلا. وقال سحنون، في (كتاب ابنه) : إن كان ذلك يتأدى به للمريض،

  38. فلا بَأْسَ به، وإن كان ليهيأ بذلك للموت،

  39. فلا يفعل. ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  40. وإذا فرغت من غسله نشفته في ثوب وقد أمرت ثانية بل ذلك بتجمير ثيابه. قال غيه: فليلبسنه ما يلبس منهما، ثم يكفنه.