في مَنْ أحرم بصلاة حَضَر، فذكر فيها أنها عليه سفرية، أو ذكر أن عليه ثوبًا نجسًا، أو حالتْ نيته بعد أن أحرم على ما لزمه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٨٥٣ إلى ٥٬٨٦٤
-
١/٤٤٤١/٤٤٤
من كتاب ابن الْمَوَّاز،
-
ومن أحرم في صلاة على أنها لزمته حضرية،
-
ثم ذكر فيها أنها لزمته سفرية،
-
فإن كان في وقتها قطع في ركعة ورَكْعَتَيْنِ، وإن صَلَّى ثلاثًا
-
١/٤٤٥١/٤٤٥
أتمَّها أربعًا، وأعاد في الْوَقْتِ.
-
وإن كان في غير وقتها قطع في رَكْعَتَيْنِ،
-
فإن كان قد صَلَّى ثالثة، تَمَادَى ولم يُعِدْ، وليس كمن أحرم في صلاة بعد الوقت بثوب نجس،
-
ثم ذكر فيها نجاسة، أو أحرم به متعمِّدًا؛ لأن هذا لو تعمَّدَ وتَمَادَى بعد الذِّكْر متعمِّدًا، لأعاد أبدًا، والأول لو تعمَّد إتمامها، لم يُعِدْ إلاَّ في الْوَقْتِ.
-
وقال سَحْنُون، في كتاب ابنه:
-
وإن أحرم مسافر في صلاته،
-
ثم ظنَّ أنه مقيم،
-
ثم ذكر في آخرها، قال: إن أعادَ فحَسَنٌ، وإلاَّ رجوتُ أن تُجْزِئُهُ.