فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مَنْ أحرم بصلاة حَضَر، فذكر فيها أنها عليه سفرية، أو ذكر أن عليه ثوبًا نجسًا، أو حالتْ نيته بعد أن أحرم على ما لزمه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٨٥٣ إلى ٥٬٨٦٤

  1. ١/٤٤٤١/٤٤٤

    من كتاب ابن الْمَوَّاز،

  2. ومن أحرم في صلاة على أنها لزمته حضرية،

  3. ثم ذكر فيها أنها لزمته سفرية،

  4. فإن كان في وقتها قطع في ركعة ورَكْعَتَيْنِ، وإن صَلَّى ثلاثًا

  5. ١/٤٤٥١/٤٤٥

    أتمَّها أربعًا، وأعاد في الْوَقْتِ.

  6. وإن كان في غير وقتها قطع في رَكْعَتَيْنِ،

  7. فإن كان قد صَلَّى ثالثة، تَمَادَى ولم يُعِدْ، وليس كمن أحرم في صلاة بعد الوقت بثوب نجس،

  8. ثم ذكر فيها نجاسة، أو أحرم به متعمِّدًا؛ لأن هذا لو تعمَّدَ وتَمَادَى بعد الذِّكْر متعمِّدًا، لأعاد أبدًا، والأول لو تعمَّد إتمامها، لم يُعِدْ إلاَّ في الْوَقْتِ.

  9. وقال سَحْنُون، في كتاب ابنه:

  10. وإن أحرم مسافر في صلاته،

  11. ثم ظنَّ أنه مقيم،

  12. ثم ذكر في آخرها، قال: إن أعادَ فحَسَنٌ، وإلاَّ رجوتُ أن تُجْزِئُهُ.