في تكرير التمليك وتكرير الجواب ومن قال ان لم أقضك دينك في كل نجم فأمرك بيدك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٣١٢ إلى ٣١٬٣٣٧
-
٥/٢٢٥٥/٢٢٥
من كتاب ابن المواز وذكره ابن سحنون عن ابن الماجشون وإذا كرر التمليك فقالت قبلت لكل واحدة طلقة فقال الزوج أردت واحدة ونويت الترداد، قال محمد: أحسن ما فيها أن يقبل قوله، وقاله عبد الملك،
-
وإن قال: أمرك بيدك، فقالت قد قبلت ثم سألها فقالت قد قبلت،
-
ثم ثلاث، فقالت: كذلك وقالت أردت الثلاث، وقال هو: أردت واحدة فروي / عن مالك أنها ثلاث، وقال عبد الملك تكون واحدة ويحلف وبه أقول،
-
قال محمد: ولو بينت في كل مرت فقالت قد طلقت كان طلاقا ماضيا،
-
وكذلك قال ابن سحنون عن عبد الملك وسحنون.
-
وفي العتبية من سماع ابن القاسم في تكرير التمليك وهي تقول في كل مرة قد قبلت وقالت: أردت الطلاق أنها ثلاث، وقال ابن المواز قال مالك:
-
وإذا ملكها فقالت كم ملكتني؟ فقال: مرة ومرة ففارقت،
-
فإن قال: أردت واحدة حلف وصدق، وفي المجموعة عن ابن القاسم قال هي ثلاث إذا اختارت نفسها ولا مناكرة له.
-
ومن المجموعة قال عبد الملك:
-
وإذا قال أمرك إليك، فقالت قد طلقتك،
-
ثم قال أمرك إليك، فقالت: قد طلقتك،
-
ثم قال: أمرك إليك، فقالت: قد طلقتك، لكان ذلك لازما كله،
-
ولو قال: أمرك إليك،
-
ثم أمرك إليك، ثم أمرك إليك،
-
ثم قالت: قد قبلت أو كررت القبول، فهو كقوله واحدة،
-
ولو قال: أمرك إليك ثلاثا، وقالت: أردت واحدة لم ينفعه لأنه أظهر ما ملك، وليس لها أن تقضي بدون الثلاث، واصل ذلك إذا كان له أن يقول: ملكتك واحدة، فلها أن تقضي بواحدة،
-
وإذا لم يكن له أن يقول ملكتك واحدة فليس لها أن تقضي بواحدة.
-
٥/٢٢٦٥/٢٢٦
وقال ابن القاسم: إذا قال: قد ملكتك وقد ملكتك وقد ملكتها فقضت بالثلاث فهي ثلاث ولا ينوى،
-
وإن قضت بدون ذلك فهو ما قضت،
-
وإذا قال: قد ملكتك مرة ومرة فأختارت نفسها فهي ثلاث ولا مناكرة له كالقائل قد طلقتك مرة ومرة ومرة.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
وإن ملكها قبل البناء فقالت فارقتك فارقتك نسقا، فلما افترقا، قال: أردت واحدة فلا قول له،
-
ولو كانت قالت مرتين وقال هو أردت واحدة وقالت هي البتة حلف وكانت اثنتين.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه دين لامرأته نجمته عليه على أنه إن لم يوفها كل نجم عند محله فأمرها بيدها، فحل نجم فلم يعطها فاختارت نفسها، قال: إن مسها بعد الأجل أو تلذذ منها فلا خيار لها في ذلك النجم إلا أن تدفعه عن نفسها بأمر يعرف عند الناس،
-
فإن فعلت فلها الخيار متى ما اختارت ما لم يمسها،
-
وإن كانت في بيته فقال مسستها فأكذبته فهو مصدق ولها النجم الذي يليه وفي جميع النجوم مثل مالها في الأول.