في وصيةٍ
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬١٣٧ إلى ٧٨٬١٨٧
-
١٣/٨٨١٣/٨٨
من كتاب ابن المواز،
-
ومن أعتق شقصا من مكاتب له أو بينه وبين آخر فليس يعتق،
-
فإن عجز فإنما هو وضع مال،
-
وإن أعتق ذلك عند الموت، أو أوصى بذلك، أو وضع له من كتابته فذلك عتاقه لأنه ينفذ من ثلثه.
-
قال ابن حبيب في عتق أحد الشريكين من المكاتب نصيبه حمل محمل وضع المال لأنه انعقد لشريكه عند عتق حمل محمل وضع المال ولا ينقل عنه ما عقد من معاني الولاء بالتقديم، وقال ابن سحنون عن أبيه: أخبرني بعض أصحابنا عن مالك أنه قال فيمن أعتق نصف مكاتبه إنه وضيعه إلا أن يريد العتق ويعدله فهو حر كله.
-
١٣/٨٩١٣/٨٩
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن قال لعبده نصفك حر إن كلمت فلانا، فكاتبه،
-
ثم كلم فلانا فليوضع عنه نصف ما بقي/ من الكتابة يوم حنث [،فإن عجز رق كله ولا يلزمه حنثه,] (١) أشهب كمن أعتق نصف مكاتبه،
-
وكذلك لو حنث أحد الشريكين بعد أن كاتبه مع آخر ثم حنث لكان عتقا له إن عجز،
-
ولا يعجل عتقه، قال ابن القاسم،
-
وأما في نصف العبد فلا يكون عتقا لأنه إنما يملك منه يومئذ مالا،
-
ولو كان في وصية لكان نافذاً في الثلث، إن كان للعبد فهو عتق،
-
وإن كان لأجنبي فهو له من رقبته، يريد إن عجز،
-
ومن العتبية (٢) من سماع ابن القاسم، وقال في المريض يضع عن مكاتبه ثلث ما عليه ثم عجز المكاتب، قال قد عتق ثلثه،
-
وإذا وضع عنه جميع ما عليه عند موته ومعه ولد جعل في الثلث الأقل من الكتابة أو من قيمة رقابهم أجمع.
-
وعن المكاتب على نجوم على أن يدفع في أول نجم كذا والثاني كذا لدون ذلك، والثالث والرابع دونهما، وأوصى له سيده وقد تداركت عليه أربعة (٣) نجوم غير الأول، إن أدى هذه الأربعة (٤) نحوم فليحط عنه من باقي الكتابة خمسون دينارا (٥) , فطلب المكاتب أن يقاص بها في الأربعة نجوم (٦) فليس له ذلك، ولتقسم الخمسون (٧) على ما حل وعلى ما لم يحل فيوضع عنه فيها من كل نجم بقدره.
-
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن وضع عن مكاتبه نجماً من نجومه عند الموت بغير عينه، قال فإن كانت النجوم/ ثلاثة وضع عنه من كل نجم ثلثه، وإن
-
١٣/٩٠١٣/٩٠
كانت أربعة فربعه، فإن أدى عتق،
-
وإن عجز وكانت النجوم ثلاثة عتق ثلثه، أو كانت عشرة فليعتق عشره.
-
قال مالك في كتاب ابن المواز: إذا أوصى بوضع نجم من نجومه فعجز، قال إن كان في وصية فهو عتق.
-
من العتبية (١) روى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب عليه ثلاثة أنجم في كل نجم مائة فأوصى له بوضع النجم الأول، نظر إلى قيمته لو بيع في قرب محله،
-
فإن كانت قيمته خمسين (٢) ، والثاني ثلاثون، والثالث عشرون (٣) علمت أن الوصية له بنصف رقبته، [فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيمة رقبته] (٤) أو قيمة ذلك النجم،
-
وكذلك في وصيته بالنجم الآخر أو الأوسط على هذا،
-
وإن لم يدع غيره خير الورثة بين أن يضعوا عنه ذلك النجم الأول الذي أوصى له بعينه ويعتقوا منه [ما كان نصيبه من قيمة رقبته، وذلك نصفها،
-
فإن عجز رق لهم نصفه، وبين أن يعتقوا منه] (٥) ثلثه، ويوضع عنه من كل نجم ثلثه،
-
فإن عجز عتق ثلثه ورق لهم ثلثاه،
-
وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في المسألة من أولها، وقال إلا أن يكون ذلك النجم أكثر من ثلث مال الميت، [وقيمة ما قابله من الرقبة أيضا أكثر من ثلث مال] (٦) ،
-
فإذا كان أكثر من ثلث، خير الورثة بين أن يعتقوا ذلك السهم (٧) من الرقبة، ويحط ذلك النجم بعينه ويسعى فيما بقي،
-
فإن أبوا/ نظر إلى الأقل من قيمة النجم أو قيمة ما يقابله من الرقبة، فيعتق في الثلث
-
١٣/٩١١٣/٩١
ويوضع عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه،
-
وكذلك لو أوصى له بكتابته فإنما يجعل في الثلث الأقل، وذكر من تفسير المسألة ما ذكر أبو زيد.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
وإذا أوصى لمكاتبه بالنجم الأول وعليه عشرة أنجم قوم هذا النجم كم هو من سائر نجومه؟
-
فإن فاق الربع عتق ربعه ووضع عنه ذلك النجم. وقال أشهب،
-
فإن لم يدع غيره ولم يسع ذلك النجم الثلث عتق منه محمله منه، ووضع عنه منه بقدر ما يحمل منه خاصة الثلث،
-
فإذا عجز كان منه حراً بقدر ذلك، قال:
-
ولا يخير الورثة، وقال ابن القاسم: يخير الورثة إن لم يحمل النجم، فذكر مثل ما ذكر أبو زيد، قال محمد: بل يوضع من النجم بعينه محمل الثلث،
-
فإن عجز عتق قدر ذلك بالقيمة يقوم النجم الأول وهو قائم بالنقد،
-
فإن كان خمسين (١) ، وقيمة سائر النجوم خمسون سقط ثلثا ذلك النجم بعينه، وعتق الثلث الرقبة إن عجز،
-
وقيل إذا عرفت قيمة المائة الأولى سعى،
-
فإن عجز عتق قدرها،
-
وإن تمادى وضعت عنه المائة الأخرى،
-
فإذا لم يبق غيرها عتق،
-
ولا تعجل له وضيعة، وليس هذا بشيء، وقول مالك صواب،
-
ولا حجة للورثة أن يقولوا يبدأ العبد علينا، ويتأخر قبضنا لأن لهم بيع بقية الكتابة نقداً.
-
قال ابن القاسم فيمن أوصى بعتق مكاتبه جعل في الثلث الأقل من [قيمة رقبة عبد/ مكاتب في أدائه وجرائه أو قيمة كتابته، وقال أشهب: ] (٢) الأقل من قيمة رقبته، أو عدد مال الكتابة، أو ما بقي منها، قال مالك: إن أوصى له بما عليه أو ببعضه فليقوم ولده معه الذين حدثوا في الكتابة، ويجعل الأقل من ذلك أو من قيمة الكتابة، وقال إذا أعتق أحد الشريكين في المكاتب نصيبه منه، أو وضع عنه حصته من الكتابة،
-
ثم مات المكاتب وعليه دين، فغرماؤه مبدؤون،
-
ثم يأخذ المتمسك ما بقي له من كتابته،
-
ثم ما بقي فبينهما نصفين (٣) .
-
١٣/٩٢١٣/٩٢
قال ابن الحبيب، قال ربيعه، في عبد بين ثلاثة فأعتق واحد، وكاتب الثاني، وتماسك الثالث،
-
ثم مات العبد بميراثه بين الذي كاتب والذي تمسك، ويرد الذي كاتب ما قبض فيكون بينهما.