فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أكرة حرة أو أمة على الوطء أو صغيرة أو ذمية وهو حر أو عبد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٥٥٨ إلى ٨٧٬٥٨٧

  1. ١٤/٢٥٧١٤/٢٥٧

    أو ذمى أو صبى وكيف إن طاوعتة؟

  2. قال ابن حبيب: روى عن على بن أبى طالب وغيرة فيمن استكرة امرأة أنة يحد ولها صداق مثلها، وقال مالك فى موطئة: إنة الأمر المجتمع علية عندنا.

  3. ومن كتاب ابن المواز قال - يعنى مالكا - إنة إذا أكرها يحد وعلية صداق المثل إن كانت (امرأة) (١) حرة مسلمة أو ذمية أو صغيرة افتضها،

  4. وإن كانت أمة فما نقصها وطؤة فى البكر والثيب،

  5. ولا تحد هى ويحد هو بالرجم إن كان حرا محصنا، والجلد فى البكر والتغريب.

  6. وإن كان عبدا جلد خمسين ولا يغرب، وما لزمة من صداق الحرة ونقص الأمة ففى رقبتة. ويقبل إقرار العبد فية إن كان بفور ما فعل وهى متعلقة بة تدمى،

  7. فأما بعد بعد من فعلة فلا يقبل قولة فيما يلحق برقبتة، وما كان جسدة أقيم من حد ونحوة،

  8. وإن كان ذميا قتل لنقض العهد، وهذا فى محصنة مسلمة، وقالة الليث.

  9. وإن طاوعتة حدث ونكل هو. قال (أصبغ) (٢) : والنكال فى هذا مثل ضعفى الحد وأكثر. قال ابن وهب فى كتاب آخر: يجلد جلدا يموت من مثلة.

  10. ١٤/٢٥٨١٤/٢٥٨

    قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميا استكرة مسلمة. قال ابن المواز:

  11. وإن استكرة أمة مسلمة لم يقتل، كما لو قتلها لم أقتلة، وفية اختلاف، فهذا أحب إلى لما جاء: لا يقتل حر بعبد (١) (قال مالك) (٢) وعلية فى الأمة ما نقصها فى البكر والثيب.

  12. قال سحنون فى العتبية (٣) عن ابن القاسم: إذا اغتصب النصرانى حرة مسلمة فوطئها قتل،

  13. ولا يجزى فية شهادة رجلين، ولكن أربعة، كما يشهد فى الزنا وفى صفتة، لأن بالوطء يجب القتل،

  14. ولا يثبت الوطء إلا بأربعة. وكان يقول يجزى فية شهادة رجلين،

  15. ثم رجع إلى هذا، وبة قال سحنون: إذا شهد علية أربعة قتل.

  16. وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب:

  17. وإن طاوعتة ضربت الحد وضرب النصرانى ضربا يموت منة. وإن اغتصبها صلب.

  18. ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة فى العبد يستكرة الحرة قال: يحد ويباع بغير أرضها، وفعلة عمر بن عبد العزيز ودفع ثمنة إليها، وفعلة عبد الملك بن مروان.

  19. قال أبو محمد: أراة أسلم إليها فى الصداق فيبيع لها بغير أرضها لتبتعد عنها معرتة (٤) ، وغن فداة فاستحسن ربيعة أن يباع بغير أرضها.

  20. (قال ابن المواز) (٥) :

  21. وأما الصبى يفتض صبية صغيرة بذكرة أو بأصبعة ففية فى قولنا الاجتهاد بقدر رأى الإمام مع أهل المعرفة، وحكم

  22. ١٤/٢٥٩١٤/٢٥٩

    فية عبد الملك بأريعين دينارا، وحكم (١) فية عياض بن عبد اللة قاضى عمر ابن عبد العزيز على مصر بخمسين دينارا بعد فوض عمر إلية فية الاجتهاد.

  23. وقال أبو زيد بن أبى الغمر عن ابن القاسم فيمن افتض بكرا (بأصبعة) (٢) وهى صغيرة أو كبيرة إنها كالجائفة وفى ذلك ثلث ديتها،

  24. وقيل ما نقص من مهر مثلها. قال محمد: وأحسن ما سمعت فية أن ينظر إلى قدرما عابها (٣) ذلك عند الأزواج، مثل أن يكون مهر مثلها بكرا مائة، ومهر مثلها ثيبا خمسون، فيؤدى ما نقص ذلك.

  25. ومن العتبية (٤) قال سحنون عن أشهب فى الصبية تمكن من نفسها رجلا فيطؤها،

  26. فإن كان مثلها يخدع فعلية الصداق،

  27. وإن كان مثلها لا يخدع فلا صداق لها وإن لم تحض. (وقال أشهب أيضا) (٥) :

  28. وإذا مكنتة الأمة العذراء من نفسها فافتضها فلا غرم علية وتحد، وقالة المغيرة فى الأمة، وقال ابن القاسم فى المدونة: علية ما نقص من ثمنها.

  29. قال ابن حبيب عن أصبغ فى صبيان (٦) أمسكوا جارية لصبى حتى افتضها إن علية وعليهم (قدر) (٧) ما شأنها ذلك وعابها عند الأزواج فى جمالها وقدرها، لأنة جرح وليس بوطء فيكون لها صداق (المثل) (٨) ويؤدب هو والصبيان الذين معة.

  30. وكذلك يؤدب كل صبى عقل وراهق فى كل تعد.