فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتهعا (١) وذكر المتهم بها ومن وجد في مشربه أو يحمل خمراً ومن شرب الخليطين هل يعاقب

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٩٦٥ إلى ٨٨٬٠٠٨

  1. ١٤/٣٠١١٤/٣٠١

    قال ابن حبيب: والسنة أن الحد يجب (٢) على كل من شرب شراباً مسكراً، سكر أو لم يسكر، ثمانين جلدة.

  2. وكذلك فعل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز جلدا في الرائحة.

  3. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية (٣) من سماع ابن القاسم: وعمن يوجد به رائحة مسكر فإن شهد عليه ذوا عدل أنه {شرب} (٤) مسكر حد.

  4. وإن لم يستقين (٥) وكان من أهل السفة نكل،

  5. وإن كان رضي في حاله لم يكن عليه شئ.

  6. قال عنه أشهب في المدمن في الخمر يجدا كلما أحد الحد؟ قال: نعم وأري أن يلزم السجن إذا كان مدمنا خليعا، وقد فعله عامر بن الزبير بابن له كان ماجنا. ورأي عمر رجلا فاء خمراً فقال لأبي هريرة أتشهد أنه شربها، قال أشهد أنه قاءها. قال: ماهذا التعمق؟

  7. قال أصبغ عن ابن القاسم في الاستنكاه اري أن يعمل به، وقاله أصبغ.

  8. فإن استنكر سكره فليستنكهة {وقد حضرت العمري القاضي وعنده

  9. ١٤/٣٠٢١٤/٣٠٢

    ابن وهب وجماعة من العلماء فأمر بالإستنكاه (١) ففاوهبه (٢) بالكلام والمراجعة ثم أدخل مسمه في شدقه فقطع عليه أنها خمر يريد فجلده.

  10. قال أصبغ: وأحب إلي أن يستنكهه اثنان كالشهادة،

  11. فإن لم يكن إلا واحد فعليه الحد إذا كان الإمام هو أمره بالاستنكاه حين استرابه،

  12. وأما إن كان شاهداً عليه بالاستنكاه من قبل نفسه فلا يجوز إلا اثنان كالشهادة على الشرب.

  13. ومن إجازة الشهادة بالاسمتنكاه أن أبا هريرة شهد أنه قاءها ولم يره شربها، ووكد ذلك عمر بقوله:

  14. فلا وربك ما قاءها حتي شربها.

  15. قال ابن القاسم في العتبية (٣) من رواية أبي زيد:

  16. ولا يضرب السكران الحد حتي يفيق قيل:

  17. فإن خشي الإمام أن تأتيه فيه شفاعة فيبطل حد الله، قال: لا يضربه وهو سكران.

  18. وإذا شهد بعض الشهود في الراحة من الرجل أنها رائحة مسكرة {قال بعضهم ليس برائحة مسكر، فإن اجتمع عدلان أنها رائحة مسكر} (٤) جلد.

  19. وإن لم يتحقق ذلك للإمام وأشكل عليه نظر في الرجل،

  20. فإن كان لا بأس بحاله تركه، فقد يشرب الرجل الصالح نبيذاً حلالاً تكون له رائحة.

  21. قال: وإن كان من أهل السفه والباطل اختبر بأن يستقرئة مالا يخطئ مثله مما يصلي به كم قصار المفصل،

  22. فإن اعتدلت قراءته وثبتت صحته تركه،

  23. وإن لم يقرأ ما يعرف أنه يقرؤه والتالث واختلط تبين أنه شرب مسكراً ويحد.

  24. فإن شك في ذلك فهو من أهل التهم عوقب بالتهمة إذا كان من أهلها. وقاله ابن الماجشون.

  25. وأما إذا حقت عليه الشهادة أنها رائحة مسكر فليجد وإن لم يختلط ولا يحتاج إلي أن يستبرأ بشئ.

  26. ١٤/٣٠٣١٤/٣٠٣

    قال مطرف عن مالك في الذي يوجد به رائحة به رائحة نبيذ فيشك أهو مسكر أو غيره، أو أخذ على مشربة ولم يسكر ولم يعرف ما نبيذهم،

  27. فإن كان معتاداً لذلك {ضرب} (١) سبعين ونحوها،

  28. وإن لم يكن معتاد (٢) فخمسين ونحوها، عبداً كان في هذا أو حراً، لنه يحد وإن مان عبداً، فسوي مع الحر فيمثل هذه الرتب التى تكون العقوبة باجتهاد الإمام.

  29. ولو جري الأمر في هذا على نحو الحدود لا ستخف مثل ذلك كثير من أهل الفسق حتي يصير تسلطاً لهم.

  30. وكذلك رأيت الناس يعملون عندنا، وقال نحوه أصبغ إلا أنه قال دون (٣) السبعين.

  31. قال مطرف: وإن أخذ (٤) سكران في السواق وقد تسلط وآذي الناس برمي أو بغشهار سيف (٥) ، فقال مالك في مثل هذا أري أن يزاد في عقوبته فيبلغ ضربه مع الحد نحو الخمسين والمائة والماتين، ويعلن ذلك ويشهر. ورايت عاملاً بالمدينة وقد أوتي بمن معه جرة مسسكرة فأمر أن تصب على رأسه إشهاراً له.

  32. وقال مالك فيمن وجد مع قوم يشربون ولم يشرب ولم توجد منه رائحة وهو يقول إنى صائم، قال: وماله أني يدخل في مثل، أري أن يعاقب في حضوره لذلك.

  33. ومن العتبية (٦) ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: قلت للابن القاسم:

  34. فإذا مر صاحب المسلحة برحل أو مر به رجل فاتهمه بالشراب، أيامر من يستنكهه. قال: إن رأي تخليطاً فنعم. قال أصبغ: شبه

  35. ١٤/٣٠٤١٤/٣٠٤

    السكران الذي يختلط في مشيه وكلامه ويكثر ميلانه وعبثه (١) فلا يسعه حينئذ إلا اختبار لأنه سلطان، فهو كحد بلغ إليه،

  36. وإن لم يكن بنحوه هذه الصفه تركه ولم يتجسس عليه.

  37. زاد في العتبية (٢) وإن رآه خرج من مخرج سوء وما يتهم فيه فيعاقبه بنحوه ذلك إذا كان صاحياً،

  38. ولا يبلغ {منه} (٣) ما يبلغ من الظاهر الأمر الذي وصفنا.

  39. ومن كتاب ابن المواز {قال} (٤) ولا يحد في شرب الخليطين ولا فيما نهي عنه من شراب الظروف، ولكن فيه الأدب لمن نهي عنه وعرف ذلك وارتكبه تعداً.

  40. قال محمد بن المواز:

  41. وإذا شهد عدلان على رجل وامرأة برائحة مسكر أو أنه تقيا قيئا من شراب مسكر فعليه الحد، وفعله عمر، وقالته عائشة وغيرها.

  42. قال مالك: وإن كانت الرائحة مشكلة لم يحد ونظر حالة / فإن طان من أهل التهم أدب بالإجتهاد،

  43. وإن كان رضي وغير متهم تركه. قال ابن القاسم: إلا يكون في حال الشارب في اختلاطة ما يدل على سكره.

  44. قال مالك: وإذا لم يدر ما تلك الرائحة جلد نكالاً بقدر سفهه. قال عبد الملك: وقد يختبر بالقراءة بالسور التى لا شك في معرفته بها من السور القصار، فذلك مستحسن عند الإشكال،

  45. فإذا لم يقرأ والتالث واختلط فقد شرب مسكراً ويحد.