فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره فقال إلى الظهر أو إلى العتمة أو قال لا أبيت حتى أفعل كذا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٤٠٠ إلى ٢٢٬٤٥٣

  1. ٤/١٩٢٤/١٩٢

    من الواضحة قال ابن الماجشون:

  2. ومن حلف لأقضينك قبل أن أصلى الظهر فأتاه به بعد صلاة الناس ولم يصل الحالف فلا ينظر إلى صلاة الحالف، ولكن إن كان الموضع مسجد جماعة،

  3. فإن صلوا ولم يقض حنث،

  4. وإن لم يكن بموضع جماعة يجمعهم إمام فإن جاوز أن يصير ظل كل شىء مثله ولم يقضه حنث.

  5. وكذلك فى يمينه إلى الظهر.

  6. قال ابن المواز فى قوله غدا إلى الظهر إن مال الفىء ولم يقض حنث،

  7. وإن قال عند صلاة الظهر فله إلى أن يصير ظل كل شىء مثله، وإذ قال قبل أن أصلى،

  8. فإذا انصرف الناس من الجامع ولم يقضه حنث،

  9. وإن لم يصل هو وقال نويت حتى أصلى أنا لم ينفعه.

  10. وإن لم يكن عندهم مسجد جماعة لم يحنث حتى يخلرج آخر الوقت. ووى عن ابن القاسم فى العتبية فى قوله إلى الظهر أحده إلى أن تصلى الجماعة والعامة.

  11. وروى غنه سحنون فى قوله صلاة الظهر قا: يقضى أول صلاة الناس عند الزوال، وهى فى كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم، فقال أول صلاة الناس أو عند الزوال. قال فى الكتابين قيل فإن صلى قوم وبقى لآخرون فلم يذكر جواباً.

  12. قال فى العتبية قا لأبو بكر بن محمد لا شىء عليه.

  13. وفى كتاب ابن سحنون قال سحنون لا حنث عليه إلى آخر وقت الظهر، وقال عنه أضبغ:

  14. وأن حلف أن بات الليلة وله عنده شىء، فحده إلى ثلث الليل. قا لأصبغ بل ذلك على ما يعرف من معانى الناس.

  15. فإذا حلف نهاراً فحده غروب الشمس،

  16. وإن حلف عشاء فحده انقطاع الرجل وهدوء الناس

  17. ٤/١٩٣٤/١٩٣

    قال ابن حبيب قا لابن الماجشون فى الحالف ألا تقيم امرأه عنه إلى العتمة فقامت حتى صلى الناس وإمام قريتهم فقد حنث،

  18. ولا ينظر فى هذا إلى ثلث الليل.

  19. فى الحالف فى القضاء وغيره إلى العيد أو إلى الصدر

  20. أو إلى الصيف أو إلى الحصاد أو قدوم الحج أو قدوم أبى

  21. من المجموعة قال اب القاسم:

  22. وإن حلف لأقضينك حقك إذا ذهب العيد فأيام التشريق من العيد،

  23. وإن قال إلى الأضحى فقضاه فى اليوم الثانى من النحر فقد حنث،

  24. وإن قال فى الأضحى فلا شىء عليه فى اليوم الثانى والثالث.

  25. وإن قال فى العيد فقضاه ف أيام التشريق حنث،

  26. وإن قال فى أيام العيد أو أيام الأضحى أى يوم النحر،

  27. فإن لم يقضه فى يوم النحر بعينه وقضاه فى أيام التشريق حنث.

  28. ومن العتبية قال أصبغ:

  29. ومن حلف أن لا يطأ امرأته حتى العيد،

  30. فلا يطأها حتى العيد وبعد انصراف الإمام،

  31. فإن وطأها قبل ذلك حنث، والعيد عندى انصراف الإمام.

  32. وإن حلف لا دخل بيته يوم العيد وكان ذلك في الفطر فلا يدخل يوم الفطر ويومين بعده، وقال سحنون لا أرى ذلك والفطر يوم واحد.

  33. قال سحنون فى كتاب ابنه وقرأ عليه قول أصبغ فقال: إذا وطئها ليلة العيد فلا شىء عليه، وليلة العيد من العيد.

  34. وأما فى الفطر فالعيد فيه يوم واحد.

  35. وقال ابن عبدوس فى غير المجموعة فيمن حلف لأقضينك بعد العيد بخمسة أيام، قال يقضيه بعد يوم النحر بخمسة ايام،

  36. ولو قال بعد الأضحى بخمسة أيام، قال فتحسب له الخمسة بعد ثلاثة أيام النحر لأنه يضحى فيها.

  37. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فى الحالف ليقضينه إلى الحصاد إنه لا يحنث إلا بانقضاء آخره ويقضى عليه بالحق فى وسطه ومعظمه، يريد إذا كان

  38. ٤/١٩٤٤/١٩٤

    أجلاً، وكذلك إلى الجذاذ والقطاف، وإلى الصدر يقضى به فى وسطه ولا يحنث إلا بانقضاء آخره، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ، وروى مثله عيسى عن ابن القاسم فى العتبية والمجموعة.

  39. ومن كتاب ابن المواز قال:

  40. وإن حلف إلى الصدر فهذا له آخر أيام التشريق إلى الليل وبقيا الليل إلى الفجر،

  41. فإن لم يقضه حتى طلع الفجر حنث.

  42. وإن قال لاكلمته حتى الصدر أو قال إلى الصدر إلا فى الصدر الآخر،

  43. فإن كلمه فى الأول لم يحنث.

  44. وإن حلف ليكلمنه فى الصدر فليكلمه فى الأول،

  45. فإن لم يكلمه إلا الثالث لم يحنث روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية.

  46. ومن كتاب ابن المواز:

  47. وإن حلف لا يجتمع مع امرأته تحت سقف حتى يقدم الحاج فقدم أوائل البربر، قال فى المجموعة أصحاب الحمير فلا شىء عليه. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف ليقضنه فى الصيف فهو يونية ويوليه وأغشت.

  48. فإن انقضى أغشت ولم يقضه حنث، وتتلوه شهور القيظ وهى شتنبر واكتوبر ونونبر.

  49. فإذا قال فى القيظ أو فى الخريف فلم يقضه حتى خرج نوفمبر حنث والشتاء دجنبر ويناير وفبراير، فغذا قال فى الشتاء أو إلى فلم يقضه حتى خرج فبراير حنث. ويحنث فى قوله فى الربيع أو إلى الربيع بانقضاء مايو،

  50. وكذلك قال فى هذا كله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ،

  51. وكذلك فى العتبية وفى المجموعة عن ابن القاسم.

  52. وفى المجموعة قال ابن القاسم:

  53. وإن قال إن قدم أبى ولم أقضك فامرأته طالق فقدم ولم يقضه فهى طالق إلا أن ينوى أنه إذا قدم قضاه.

  54. وإذا قال أبى فلم أقضك فلا يحنث حتى يقدم ثم لا يقضيه، وله فى ذلك يوم وليلة.