فيمن وجد فيما صرف رديئا أو ظهر فيما قلب لغيره
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٣٠٠ إلى ٣٣٬٣٤٢
-
٥/٣٧٥٥/٣٧٥
من كتاب محمد قال مالك:
-
ومن صرف دنانير بدراهم ثم وجد درهما زائفا أو ناقصا فإنما ينتقص صرف دينار،
-
وكذلك إن وجد دراهم رديئة مثل صرف دينار فأقل فلا ينتقص إلا/ دينار،
-
فإن كانت أكثر من صرف دينار، انتقص صرف دينارين على هذا الحساب، وما فات من الجياد، رد مثلها،
-
وإذا وجد رديئا بعد أن أنفق بقية الدراهم رد مثلها.
-
قال ابن القاسم: ومن لك عليه ثمانية قراريط حالة فصارفته فيها بثمانية دراهم ثم وجد منها درهما رديئا فرددته فإنك ترجع بقيراط ذهب فقط، يأخذ فيه أقل من درهم أو أكثر ما بلغ يوم ترجع به عليه،
-
وكذلك في درهمين لاينتقص غير قيراطين.
-
وإن كان لك عليه عشرة دراهم فأخذت بها منه عشر خراريب ذهب قراضة، قراضة رديئة فينتقص صرف درهم وهذه المسألة من أولها رواها أبو زيد عن ابن القاسم، في العتبية.
-
٥/٣٧٦٥/٣٧٦
ومن كتاب محمد قال ابن القاسم وأشهب فيمن ابتاع طوقا من ذهب بألف درهم ثم وجد به عيبا فصالح البائع على دينار دفعه إليه أو دراهم، فذلك جائز.
-
قال ابن القاسم: دراهم من سكة الثمن لايجوز على خلافها ولا على فضة، وقال أشهب: يجوز على دراهم من غير صنف دراهمه؛ لأنه إنما ابتاع منه الرد عليه بالعيب، وبيعهما الأول على الصحة.
-
وقال سحنون: لا يجوز فيه الصلح.
-
وإما رصينه أو رده كدينار رديء.
-
ومن كتاب محمد، من العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم - ورواية محمد أتم - ومن صرف نقرة فضة بوزن أو جزاف بعشرة دنانير، قال في العتبية / سمى في الوزن لكل دينار شيئا أو لم يسم،
-
ثم وجد في النقرة مسمار نحاس أقل من دينار فإنما ينتقص صرف دينار من أصغر الدنانير.
-
من المجموعة قال: وكذلك إن كانت مقطعة انتقص أصغر ما لم يكن أصغر من حصة وزن المسمار،
-
وإن كانت أصغر قطعة فيها أكثر من حصة المسمار وأزيد من النقرة الفضة إلى تمام ذلك،
-
وإن كانت حصة المسمار أكثر من دينار انتقص من دينارين،
-
وإن كانت قطعا فأصغر ما يقدر عليه ما لم ينقص عن صرف المسمار.
-
وقال عيسى، في العتبية عن ابن القاسم:
-
وإن كانت الدنانير قائمة والنقرة جزاف وقد وجد درهما نحاسا في النقرة؛
-
فإن كان وزنها مائة درهم فلينتقص صرف دينار،
-
وإن كانت مجموعة انتقص منها أقلها وزنا ومن العتبية،
-
ومن رواية أبي زيد عن ابن القاسم.
-
ومن كتاب محمد: وإن ابتاع خلخالين أو سوارين من ذهب أو حليا كثيرا من ذهب بدراهم، فوجد في الخلخالين أو في السوارين: قال في العتبية من أسورة
-
٥/٣٧٧٥/٣٧٧
كثيرة بأحدهما عيبا؛ شقا أو كسرا أو في رؤسهما نحاس - قال في العتبية في رأس أحدهما- فليردهما جميعا،
-
بخلاف النقرة التى لا يرد منها إلا ما وجد رديئا ولو وجد درهما في الثمن زائفا فرده، انتقص بيع الحلي كله،
-
وإن كانوا أسورة كثيرة، أو خلاخل قال في كتاب محمد:
-
ولو كان الذهب سبيكة أو قراضة لم ينتقص إلا حصة الدراهم/ من ذلك.
-
من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم:
-
وإن اشترى أزواج أسورة من ذهب بدراهم فوجد في زوج منها نحاسا فليرد الأسورة كلها ولو كانت مائة، وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الخلاخل: لا ينتقص إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما عيبا، وذكر في روايته أنه اشتراها جزافا.
-
قال في رواية عيسى:
-
فإن فات بعضها رد ما بقي بالقيمة وروى عنه أبو زيد، فيمن اشترى ثوبا ودراهم بدينار، فوجد درهما زائفا فإنه ينتقص البيع والصرف وهذه في باب البيع والصرف مستقصاة.
-
قال ابن حبيب كان ابن شهاب والليث، وابن وهب يجيزون البدل في الصرف.
-
ومن العتبية ابن القاسم، عن مالك فيمن واجر صرافا ينتقد له دنانير أو يزنها في بيع ميراث فوجد فيها رديئا،
-
فلا يضمن إلا أن يغره من نفسه وفي موضع آخر لا يضمن وإن غر من نفسه وتحرم اجارته ويؤدب قال مالك وهذا معنى تضمينه قال ابن القاسم:
-
وإن لم يغر فله أجره ولا يضمن، قال سحنون: الأول أصح.
-
ومن العتبية سماع ابن القاسم:
-
ومن ابتاع دراهم بمثقال ذهب فوجد رديئا فرده فأراد أن يعطيه به دينارا مضروبا فلا ينبغي حتى يفسخ ذلك ثم يأخذ منه ما راضاه عليه من مثقال ذهب أو دراهم.
-
٥/٣٧٨٥/٣٧٨
ومن كتاب محمد قال مالك:
-
ومن لك عليه دينار قائم فأعطيته دينارا فوجده ناقصا فصرفه ثم أعلمك فقلت له/: أعطني هذه الدراهم، وخذ دينارك فذلك جائز إن لم يتأخر ذلك - يريد: ورصينا جميعا - فليرد مثله إن فات، ويأخذ ديناره القائم.
-
قال: وإن صرفت دينارك بدراهم ثم عدت إليه فقلت له ألحقني بصرف الناس فقد بخستني فزادك درهما فذلك جائز،
-
فإن وجدت الدرهم بعد ذلك زائفا فليرده وحده،
-
ولا ينتقص الصرف، وإن وجد في الدراهم الأولى رديئا انتقص الصرف إن رددته؛ ولترد معه الدرهم الزائد قال في المدونة إذا استزاده بعد التفرق، فزاده درهما فألفاه رديئا، فليس عليه بدله. فلعل محمداً إنما أوجب بدله بقوله: بخستني من صرف الناس فألحقني بالصرف.
-
فكأنه شيء أوجبه على نفسه بهذا القول.