فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة الافتداء من اليمين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٣٬٨٧٤ إلى ٢٣٬٨٧٦

  1. ٤/٣٠٦٤/٣٠٦

    من العتبية روى ابن القاسم عن مالك فى ابنى عم تشاجرا فحلف أدحهما إن دفع إلى الآخر شيئاً إلا بقضاء السلطان، فاختصما فقضى باليمين على الحالف، فأراد أن يفتدى منها، فكره ذلك وقال لا تدفع إليه شيئاً، ويحلف إن كان باراً.

  2. قيل فرجل قضى عليه باليمين فأراد أن يفتدى منها، قال لا بأس بذلك، أراه إنما خاف أنيحنث فيما يعطيه من فدية اليمين، فذلك كره أن يعطيه شيئاً لئلا يحنث، ولأن القاضى لم يقض عليه بدفع ثمن فيبر، وقد توقف ابن عمر عن اليمين وابن عمر يرى أن ذلك جائز لا حرج فيه ولا نقص.

  3. ومن وقف تنزها وتعظيما فقد أخذ بنصيبه من الخير.